عنوان التشريع: بيان رقم 3189 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3189
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار وقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار المواقع المدرجة أدناه من المواقع التاريخية.
اسم الموقع القطع مقاطعة ناحية قضاء ناحية
طار الرفيع _ 18 السياح والرفيع ¬ بيجي صلاح الدين