عنوان التشريع: توزيع حوافز للمشمولين بالقرار رقم 247/ 2001
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة الـ ( 30٪ ) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 247 ) في 8 / 11 / 2001 حوافز بين منتسبي مديرية المرور العامة وتشكيلاتها وفق ما يأتي: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير المرور العام – ( 25 ) خمس وعشرون .
ب – الموظف في الدرجة الاولى ( أ ) و( ب ) ومن كان برتبة لواء اوعميد – ( 23 ) ثلاث وعشرون .
ج – الموظف في الدرجتين الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد او مقدم – ( 21 ) احدى وعشرون .
د – الموظف في الدرجتين الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد او نقيب – ( 19 ) تسع عشرة .
هـ – الموظف في الدرجتين السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم اول او ملازم – ( 17 ) سبع عشرة .
و – الموظف في الدرجة الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة الاولى الى الثامنة – ( 15 ) خمس عشرة .
ز – الموظف في الدرجة التاسعة ومن كان برتبة رأس عرفان شرطة الى شرطي اول – ( 13 ) ثلاث عشرة .
ح – من كان برتبة شرطي – ( 10 ) عشرة .
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه – ( 20 ) عشرون .
ب – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما – ( 18 ) ثماني عشرة .
ج – البكالوريوس – ( 16 ) ست عشرة .
د – المعاهد بعد الاعدادية – ( 14 ) اربع عشرة .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – ( 12 ) اثنتا عشرة .
و – دون الاعدادية – ( 10 ) عشر .
ثالثاً – تقويم كفاءة اداء الموظف: وتخصص ( 20 ) عشرون نقطة وعلى النحو الآتي: –
أ – الشعور بالمسؤولية – ( 5 ) خمس .
ب – سرعة الانجاز – ( 5 ) خمس .
جـ – الالتزام بأوقات الدوام – ( 5 ) خمس .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – ( 5 ) خمس .
مادة 2
توزع الحوافز كل ( 30 ) ثلاثين يوماً ويحتسب الحافز لكل منتسب وفق المعادلة الآتية: –
مجموع مبالغ حوافز المشمولين عدد نقاط
مجموع نقاط المشمولين
المشمول = مبلغ الحوافز للمشمول
مادة 3
تشكل بأمر من مدير المرور العام: –
اولاً – لجنة رئيسة يتم تسمية اعضائها من ضابط المديرية مهمتها تقويم الاعمال التي اداها المشمولون في ضوء ما تضمنته التوصيات المرفوعة اليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ثانياً – لجان فرعية في اقسام وشعب المقر العام لمديرية المرور العامة وتشكيلاتها التي لها علاقة بتطبيق القرار وهذه اللجان تكون مهمتها تقويم الاعمال التي اداها المشمولون وترفع توصياتها الى اللجنة الرئيسة .
مادة 4
اولاً – للمدير العام اضافة ما لا يزي على ( 10 ) عشر نقاط الى نقاط المشمولين بهذه التعليمات الذين لهم علاقة بتطبيق القرار .
ثانياً – عند تمتع احد المشمولين بأكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له اعلى النقاط .
ثالثاً – للجنة الرئيسة او الفرعية المشكلة بموجب هذه التعليمات حرمان المشمول كلياً او جزئياً بسبب تدني كفاءة الاداء في ضوء التقارير المرفوعة عنه بعد اقتران ذلك بمصادقة المدير العام .
رابعاً – تنزل من المشمول المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية عدد من النقاط التي يحددها المدير العام .
مادة 5
توزع نسبة الـ ( 10٪ ) الشعر من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من القرار رقم ( 247 ) في 8 / 11 / 2001 حواف تشجيعية للعاملين في مركز وزارة الداخلية، وفقاً لما منصوص عليه في المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه التعليمات ويكون استحقاق وكلاء الوزارة والمدراء العامون في مركز الوزارة ومن بدرجتهم ( 25 ) خمس وعشرون نقطة .
مادة 6
يستحق الحوافز كل من: –
اولاً – المستمر بالخدمة .
ثانياً – الموفد داخل العراق او خارجه لأغراض تتعلق بالواجب .
ثالثاً – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق او خارجه مهما كانت مدتها .
رابعاً – المنتسب او المنسب الى دائرة اخرى على ان لا تزيد مدة انتدابه او تنسيبه على ( 90 ) تسعين يوم .
خامساً – الملتحق بالخدمة العسكرية ( الالزامية او الاحتياط ) او عند استدعاء الموظف للنفير العام .
سادساً – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
مادة 7
ينزل من المشمول المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية التالية عدد من الايام وكما هو مؤشر ازاء كل عقوبة ويقوم اليوم الواحد بـ ( 2 ) نقطتيين وفقاً لما يأتي: –
العقوبة – عدد الايام
اولاً – لفت النظر – ( 2 ) اثنتان .
ثانياً – الانذار – ( 3 ) ثلاث .
ثالثاً – قطع الراتب – ( 4 ) اربع .
رابعاً – التوبيخ – ( 5 ) خمس .
خامساً – انقاص الراتب – ( 6 ) شت .
و – تنزيل الدرجة – ( 7 ) سبع .
المحتوى2
مادة 8
أ – يحرم من الحوافز كل من: –
اولاً – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانياً – المتمتع بإجازة اعتيادية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاثة ايام في الشهر او مرضية مدة تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر باستثناء الاجازة الممنوحة عن مرض مستعصي او يستوجب علاجه وقتاً طويلاً والاجازة الممنوحة عن مرض بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مجتها .
ثالثاً – المتمتعة بإجازة المتمتعة بإجازة الحمل او الولادة او الامومة .
رابعاً – المشترك بناء على رغبته في دورة تدريبية او تطويرية او تأهيلية مدتها تزيد على ( 90 ) تسعين يوم .
خامساً – المنسب الى جهة خارج مديرية المرور العامة وتشكيلاتها لا علاقة لها بتطبيق القرار رقم ( 247 ) في 8 / 11 / 2001 .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 9 / 11 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (24 ) في 8 / 11 / 2001 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية