تعليمات تنظيم اشتغال واستخدام الموظفين وضباط القوات المسلحة المنهاة خدماتهم او المستقيلين او المحالين على التقاعد

      التعليقات على تعليمات تنظيم اشتغال واستخدام الموظفين وضباط القوات المسلحة المنهاة خدماتهم او المستقيلين او المحالين على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اشتغال واستخدام الموظفين وضباط القوات المسلحة المنهاة خدماتهم او المستقيلين او المحالين على التقاعد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلىالصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 35 والمؤرخ في 5-1-1978.

ورغبة في تسهيل تنفيذ قرار مجلس الثورة المرقم 77 والمؤرخ في 15-1-1978 حول تنظيم اشتغال او استخدام المنهاة خدماتهم في المسقيلين او المحالين على التقاعد.
تود هذه الوزارةاستعراض المبادئ الرئيسية التي تضمنها القرار المذكور وبالاخص منناحية نطاق سريانه على المهن او علىالاشخاص المشمولين بأحكامه راجين التفضيل بتعميم ذلك على الموظفين المعنيين العاملين في وزارتكم للدراسة ما ورد في القرار وفق التوضيح المبين في هذه التعليمات ضمانا لحسن ملء وتقديم االاستمارات إلى المراجع العليا توخيا لتحقييق الهدف المقصود من إصدار القرار.

أولا – نطاق الشمول – تنأول قرار مجلس قيادة الثورة حكمين أساسيين ورتب على من يخالفهما جزاء بالحبس والحكمان هما.
الأول – ويتعلق بوجوب استحصال موافقة مجلس قيادة الثورة للأشخاص المشمولين بمادة 2 من القرار الذين يعملون او يرغبون العمل كأجراء او ارباب عمل منفردا او بالمشاركة في أي من المهن او الأعمال الخمسة الواردة حصرا في الفقرات (1-5) من مادة 1 من القرار من الذين يزأولون أعمالهم او نشاطهم المهني او التجاري لدى الشركات او المؤسسات الأجنبية العاملة في العراق او لدى أفراد القطاع الخاص سواء كان مقر عمل الاشخاص المشمولين داخل العراق او خارجه ويشمل ذلك من كان في خدمة الدولة باية صفة كانت اجيرا او موظفا ثم فصل او عزل او استقال او أحيل علىالتقاعد او اعتبر مستقيلا كما مبين في أدناه:

1- الوزراء او وكلاء الوزارة او أصحاب الدرجات الخاصة.
2- المدراء العامون.
3- ضباط القوات المسلحة من اية رتبة كانت بما في ذلك ضباط قوى الأمن الداخلي.
4- الذين كانوا يتقاضون راتبا اسميا قدره 130 دينارا شهريا فما فوق باستثناء معلمي ومدرسي المدارس الابتدائية والثانوية.
5- شاغلوا الوظائف المبينة في الفقرات (1-13-ب) من مادة 2 من القرار لاية مدة كانت وبصرف النظر عن رواتهم ودرجاتهم.
6- العاملون في مكاتب مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او رئاسة لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
الثاني – ويتعلق بالمنع المطلق للأشخاص المذكورين في مادة 3 من القرار من الاستغال في المهن او الأعمال الواردة حصرا في الفقرات (1-5) من مادة 1.
والاشخاص المشمولون بالمنع هم من تنطبق عليهم إحدى الحالات الآتية:
1- من حكم عليه بجريمة تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي.
2- من انهيت خدمته لأسباب تتعلق بالنزاهة وكذلك من اعتبر مستقيلا لعدم التحاقه بالوظيفة لاي سبب كان.
3- من أحيل على التقاعد ويتقاضى راتبا تقاعديا يبلغ مجموعه مائنا 200 دينار شهريا فأكثر.
يعتبر حكم كل من لفقرات (1-2-3) علاه نافذا اعتبارا من الثلاثين من تموز 1968 ويسري على المشمولين بأحكامها حكم من يمنع من مزأولة العمل المشار إليه في الحالة الأولي من الفقرة 2 من ثالثا من هذه التعليمات.
4- من يمتنع بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 77 في 15-1-1978 عن العودة إلى الوطن او يعو ويمتنع عن العمل في دوائر الدولة إذا كان الممتنع طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة مهما كان نوعها.
5- من تنهى خدمته بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 77 في 15-1-1978 لاي سبب كان بما في ذلك الاستقالة إذا كان.
أ‌- مهندسا من أي اختصاص او درجة.
ب‌- مبرمجا او محلل أنظمة في مجال الحاسبات الالكترونية.

ثانيا – حصر المنع او استحصال الموافقة – ان الأعمال والمهن التي اشارت إليها مادة 1 من القرارورجت حصرا بحيث لا تشمل اية أعمال او مهن أخرى سواء كان المشمولون يعملون فيها كأجراء او كارباب عمل منفرادا او بالمشاركة – وبناء على ذلك فان:

1- مصطلح المقاولات ينصب على المقاولات الانشائية والميكانيكية والكهربائية ومقأولات أعمال النصب والتركيب ومقأولات تجهيز المواد سواء تعلقت هذه المقاولات بالمشاريع الصناعية او الزراعية او النقل او المواصلات او المباني او الخدمات او غيرها ويشمل ذلك تملك او المساهمة او العمل في الشركات التي تضطلع بأعمال المقاولات المذكورة وبالتعهدات والعقود المرتبطة بها بما في ذلك العقود التي تبرم مع مؤسسات الدولة لتجهيز السلع والبضائع والمعدات والمواد على اختلاف أنواعها إذا كان المتعهد يزأول هذه المهنة على وجه الاحتراف ومنتميا إلى إحدى الغرف التجارية. وعلى ذلك فان مصطلح المقاولات او التعهدات لا يشمل تملك او المساهمة اوالعمل في المشاريع الصناعية او الزراعية او التجارية او بيع منتاجاتها.
2- مصطلح الوكالة التجارية يشمل الوكالات التي تمنح من الشركات العراقية الخاصة او الشركات او المؤسسات الأجنبية او أفراد القطاع الخاص ولا يشمل ذلك الوكالات التي تمنحها مؤسسات القطاع الاشتراكي العراقي إلى الشركات او الأفراد.

ثالثا – الاجاراءات:
1- حددت مادة 8 من القرار فترة ثلاثة أشهر ليكون بوسع المشمولين بأحكامه مراجعة أخر دائرة كانوا يعملون فيها قبل انهاء خدمتهم او احالتهم على التقاعد لملء الاستمارة وتقديمها وفق الأصول لقاء وصل لذلك يتعين علىالمشمولين بأحكام القرار التقيد بالمدة المذكورة عند ملء وتقديم الاستمارات ويتعين كذلك على الوزارات والدوائر التابعة لها التقيد بالمدد المنينة في مادة 4 من القرار.
2- لقد فرقت مادة 5 من القرار بين حالتين:
الحالة الأولي – وتنأولت الاشخاص المشمولين بأحكام القرار بالاستمرار في مزأولة أعمالهم لحين البت في طلباتهم وفي حالة صدور القرار بعد السماح لهم بالعمل فعندئذ يتعين على الاجير الاستقالة من الجهة التي يعمل فيها خلال مدذة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويتعين علىمن يزأول العمل التجاري او المهني او الاستشاري كرب عمل منفردا او بالمشاركة ان ينهي علاقته خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ تبليغه بقرار المنع باستثناء الأعمال المتعاقد عليها حيث يسمح له باكمالها.
اما إذا كان الشخص الممنوع من مزأولة العمل مقأولا فيتعين عليه بعد تبليغه بقرار المنع عد الدخول باية تعهدات او مقأولات جديدة وتصفية أعماله باستثناء الأعمال المتعاقد عليها حيث يسمح له باكمالها.

الحالة الثانية – وتنأولت الاشخاص المشمولين بأحكام القرار والذين يرغبون لأول مرة بالعمل في المهن والأعمال المذكورة في الفقرات (1-5) من مادة 1 من القرار حيث يتعين عليهم ان يستحصلوا موافقة مجلس قيادة الثورة قبل مزأولتهم تلك المهن او الأعمال كاجزاء او ارباب عمل منفرادا او بالمشاركة.

للتفضل بالاطلاع واليعاز إلى الموظفين المعنيين لملاحظة ما جاء في أعلاه والعمل بموجبه وعدم الدخول في تعهدات جديدة مع الفئات التي منع التعاقد معها وكما مبين في الحكم الثاني من الفقرة أولا من هذه التعليمات.