التعديل الرابع لتعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 132 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الرابع لتعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 132 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 132 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 13 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 قرر المجلس الزراعي الأعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1977 إصدار التعليمات التالية:

مادة 1
يعتبر نص مادة 6 عشر من التعليمات رقم 132 لسنة 1976 فقرة أ منها وتضاف إليها الفقرة التالية:
ب- تسجل الالااضي المطفأ حق التصرف فيها كما يلي:

1- مملوكة للدولة باسم وزارة المالية ومخصصة لأغراض الجهة طالبة الإطفاء إذا كانت من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
2- مملوكة للدولة باسم وزارةالمالية إذا كان الإطفاء بناء على طلب صاحب حق التصرف او وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي او المزارع الجماعية.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.