عنوان التشريع: عدد (3) لسنة 1978 دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 17 من نظام دور الحضانة رقم 42 لسنة 1977 وتنفيذا لأحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 2 والمادتين 6 و 13 منه.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة فتح وإدارة دور الحضانة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 2 منالنظام ورصد المبالغ اللازمة لذلك وتامين العدد الكافي من الموظفين والعمال لادارتها.
مادة 2
تشكل من قبل مدير الخدمات الاجتماعية العام لجنة مماثلة من قبل المحافظ في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في كل محافظة ويختار المحافظ عضو اللجنة المذكورة من ذوي الاختصاص وفقا لأحكام المادة 3 من النظام.
مادة 3
أولا – يكون القبول في دور الحضانة التي يقبل فيها الأطفال بأجر والتابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بأجر شهري لا يتجاوز 8 همانية دنانير عن كل طفل ويخفض دينار واحد عن كل اخ يسجل بعده.
ثانيا – يكون القبول في دور الحضانة التابعة للنقابات والمنظمات بأجر شهري لا يتجاوز 10 عشرة دنانير لكل طفل ويخفض دينار واحد عن كل اح يسجل بعده.
ثالثا – يكون القبول في دور الحضانة التي تفتح من قبل الأفراد المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من النظام بأجر شهري لا يتجاوز 12 اثنا عشر دينارا ويخفض دينار واحد عن كل اخ يسجل بعده.
مادة 4
تكون أجور النقل لكل طفل في دور الحضانة المشار إليها في المادة 3 من هذه التعليمات 3 ثلاثة دنانير شهريا ويخفض نصف دينار عن كل اخ يسجل بعده.
مادة 5
أولا – أ – تقدم طلبات منح الإجازة في محافظة بغداد إلى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة اما في المحافظات فتقدم إلى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في مركز المحافظة.
ب- تمنح الإجازة من قبل مدير الخدمات الاجتماعية العام بالنسبة لمحافظة بغداد وتمنح منت قبل المحافظ في بقية المحافظات بناء على توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من النظام.
ثانيا – يستوفى رسم منح الإجازة مبلغ قدرة 10 عشر دنانير من قبل مديرية الخدمات الاجتماعي العامة في محافظة بغداد ومديريات العمل والشؤون الاجتماعية في بقية المحافظات.
ثالثا – تعتبر الإجازة شخصية ينتهي مفعولها بوفاة الشخص المجاز ويمكن تجديدها من قبل الورثة او من يرغب الاستمرار بالعمل فيها وتعتبر في حكم الإجازة الجديدة.
مادة 6
تعقد الهيئة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 6 من النظام اجتماعات دورية مرة واحدة في الشهر على الأقل وتقوم بالمهام التالية:
أولا – وضع خطة عمل لإدارة دار الحضانة.
ثانيا – العمل على تهيئة الظروف والأحوال المناسبة لتنشئة الأطفال بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسيلما يقيهم من الانحرافات النفسية والاجتماعية المناسبة في مجالات الترويح والعلاج والثقافة.
ثالثا – وضع أسس لتوجيه الأطفال توجيها سليما وتنظيم حياتهم اليومية بما يتناسب وأعمارهم.
رابعا – تنفيذ توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من النظام.
خامسا – تقديم تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر إلى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة يتضمن أعمال ونشاطات الإدارة وبيان ما حققته في مجال عملها وما صادفته من المعوقات معززة بالاحصائيات.
سادسا – تقوم مديرية الخدمات الاجتماعية العامة بدراسة التقارير المذكورة في الفقرة الخامسة من هذه المادة بعد استطلاع راي اللجنة المشار إليها في المادة 3 من النظام ومن ثم يتم توجيه دور الحضانة لاتخاذ ما يقتضي لغرض ازالة السلبيات والمعوقات ان وجدت.
المحتوى 1
مادة 7
أولا – يتم الإشراف على الأطفال من قبل مربية أثناء نقلهم بالسيارات من وإلى دار الحضانة.
ثانيا – على إدارة دار الحضانة تنظيف وتعفير وتعقيم كافة مرافق الدار بعد انتهاء الدوام يوميا لا سيما المرافق الصحية.
ثالثا – وضع وسائل التدفئة والتبريد في اماكن بعيدة عن متنأول بد الأطفال بصورة لا تضر بصحتهم.
رابعا – عزل الأطفال المشتبه اصابتهم بأمراض سارية بصورة مؤقتة في غرفة منعزلة ريثما تتم اتخاذ الإجراءات الصحية المقتضية.
مادة 8
تقدم للأطفال في دور الحضانة المشار إليها في الفقرتين الأولي والثالثة من مادة 2 من النظام وجبات كافية من الطعام وملائمة لأعمارهم خلال وجودهم في الدار يوميا ووفقا للجداول التالية.
أولا – أ – جدول استحقاق الأطفال الذين تقل أعمارهم اقل من ثلاثة أشهر من المواد الغذائية:
1- مسحوق الحليب حسب التعليمات المثبتة على العلبة.
2- 50 غ من عصير فاكهة برتقال او طماطم.
ب – جدول استحقاق الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 3 و6 أشهر من المواد الغذائية.
1- مسحوق الحليب حسب التعليمات المثبته على العلبة.
2- 10 غرامات نشاء او رز سيريلاك يوميا.
3- 100 غ حليب مصلحة لعمل كاستر او جلي او السيريلاك اربع مرات في الاسبوع.
4- 1 بيضة واحدة مرتين في الاسبوع.
5- 50 غ فاكهة تفاح او برتقال او عنب او طماطم.
ثانيا – جدول استحقاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-12 شهر من المواد الغذائية.
الكمية المادة الملاحظات
400غ حليب طري
70غ خضروات
100 فواكه
35 رز
30 لحم او بيضة واحد
60 دجاج
30 سكر
10 نشاء
30 خبز
15 بسكويت.
ثانيا – جدول استحقاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات من المواد الغذائية
35غ خبز
300غ حليب طري
2غ شاي.
35غ سكر
20 غ جبن يؤمن للطفل إحدى المواد المذكورة
15غ او قيمر
10غ او دبس او مربى
1غ بيضة واحدة
15 غ بسكويت
75غ رز
60غ سمك بحري او لحم يؤمن للطفل إحدى المواد المذكورة
120 غ او دجاج
100غ خضروات طرية
50غ خضروات مجففة
15غ دهن نباتي
15غ معجون طماطة
200غ فاكهة بضمنها الحمضيات تقدم 100غم منها بشكل عصير
600غ او رقي تقدم 200 غم منها بشكل عصير
400غ او بطيخ تقدم 300 غم منها بشكل عصير.
ملاحظة – تصرف حسب الحاجة المواد بصل ملح ليموندوزي بهارات وثوم كمتممات الطبخ.
مادة 9
يؤمن الأثاث والمواد للأطفال المشار إليهم في الفقرتين الأولي والثالثة من مادة 2 من النظام وفق الجدول رقم 5 الملحق بالنظام المذكور.
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في 14-2-1978.