عنوان التشريع: تعديل تعليمات تشكيل مديرية المراعي الطبيعية العامة رقم (81) لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الأعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الأعلىالتعليمات التالية:
مادة 1
تلغى الفقرة ثامنا – قسم الخدمات الاجتماعية والثقافية من مادة 2 من تعليمات تشكيل مديرية المراعي الطبيعية العامة رقم 81 لسنة 1974.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 11-1-1978 وتنشر بالجريدة الرسمية.