عنوان التشريع: رقم 254 تمديد مدة محدودة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 94 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 254
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-25 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25- 2-1978. ما يلي:
1- تمديد المجة المحددة بموجب الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 94 في 26-1-1976 لمدة سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما في القرار المذكور.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والعدل تنفيذه.