رقم 254 تمديد مدة محدودة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 94 لسنة 1976

      التعليقات على رقم 254 تمديد مدة محدودة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 94 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 254 تمديد مدة محدودة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 94 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 254
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-25 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25- 2-1978. ما يلي:

1- تمديد المجة المحددة بموجب الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 94 في 26-1-1976 لمدة سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة السنتين المنصوص عليهما في القرار المذكور.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا المالية والعدل تنفيذه.