رقم 250 اعفاء سيارات ومكائن مستوردة لمجلس قيادة الثورة من الرسوم

      التعليقات على رقم 250 اعفاء سيارات ومكائن مستوردة لمجلس قيادة الثورة من الرسوم مغلقة

عنوان التشريع: رقم 250 اعفاء سيارات ومكائن مستوردة لمجلس قيادة الثورة من الرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 250
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-23 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23- 2-1978. ما يلي:

1- تعفى السيارات والمكائن والآلات والاجهزة الكهربائية والمواد المستوردة لحساب مجلس قيادة الثورة – مكتب أمانة السر منذ عام 1969 من إجازات الاستيراد وكافة الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى.
2- يسري الاعفاء في 1 أعلاه على استيرادات المكتب المذكور في المستقبل.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.