عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والاعلامي والسياحي بين الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-19 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والاعلامة والسياحي بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع عليه في ابو ظبي في تاريخ 1-10-1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
الأسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة ورغبة كل منهما في توثيق علاقات الاخوة والصداقة بينهما وايمانا منهما بوحدة الأصول الحضارية والثقافية التي ينتميان إليها ووثوقا منهما باهمية وسائل الاعلام في خدمة الثقافة العربية وقضايا الشعب العربي وفي تعميق التفاهم والتعاون بين شعبي بلديهما وحرصا على توافقهما والتنسيق بين جهودهما في توجيه النشئ والاجيال الصاعدة بما يتفق والامال والتطلعات العربية المشتركة نحو مستقبل افضل.
فقد تم التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والاعلامي والسياحي بين البلدين في ابو ظبي بتاريخ 1 تشرين الأول 1977 ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
قانون اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والاعلامي
والسياحي بين حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة رغبة كل منهما في توثيق علاقات الاخوة والصداقة بينهما وايمنا منهما بوحدة الأصول الحضارية والثقافية التي ينتميان إليها ووثوقا منهما باهمية وسائل الاعلام في خدمة الثقافة العربية وقضايا الشعب العربي وفي تعميق التفاهم والتعاون بين شعبي بلديهما وحرصا على توافقهما والتنسيق بين جهودهما في توجيه النشئ والاجيال الصاعدة بما يتفق والامال والتطلعات العربية المشتركة نحو مستقبل افضل.
اتفق على عقد هذا الاتفاق بينهما للتعاون في حقول الثقافة والتربيةوالعلوم والاعلام والسياحة.
مادة 1 – يسعى كل من الطرفين المتعاقدين إلى توثيق التعاون فيما بينهما في المجالات الثقافية على الوجه الآتي:
1- تبادل الخبرات في مجالات النشر والمطبوعات الثقافية.
2- تبادل إقامة معارض الكتب في كلا البلدين.
3- تبادل الزيارات والخبرات وتخصيص الزمالات في الشؤون المكتبية وتبادل المطبوعات بين المكتبتين الوطنيتين.
4- تبادل المعلوما المتعلقة بالتوثيق وصيانة الوثائق الوطنية وتصوير المهم منها مما له علاقة بتاريخ البلدين وذلك وفقا للقوانين المتبعة في كل من البلدين.
5- تبادل الزيارات والخبرات وتخصيص الزمالات في مختلف مجالات الطباعة والتصوير الملون والتصميم الطباعي.
6- يعمل الطرفان على تطويرتعاونهما وتعزيزه في مجالات الآثار وتنظيم المتاحف.
مادة 2 – يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في النواحي الفنية على الوجه الآتي:
1- تبادل زيارات الفرق في المجالات المسرحية والموسيقية والغنائية والفنون الشعبية.
2- الانتاج السنمائي.
3- تبادل الأفلام السينمائية الورائية والتسجيلية.
4- إقامة اسابيع خاصة بأفلام كل من البلدين في بدل الطرف الأخر بالشروط التي يتفق عليها بين الجهات المعنية.
5- تبادل الخبرات وتخصيص الزمالات في المجالات المسرحية والسينمائية والموسيقى والغناء والفنون الشعبية.
6- تبادل إقامة المعارض الفنية وتبادل زيارات مختصي الفنون التشكيلية.ط
مادة 3 – يسعى كل من الطرفين المتعاقدين إلى توثيق التعاون بينهما في مجالات الصحافة والانباء على الوجه الآتي:
1- تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات والمواد المختلفة في مجالات الصحافة وتغطية الانباء والصور الاخبارية.
2- تسهيل مهام الصحفيين ومراسلي وكالات الانباء والعاملين في الحقول الاعلامية الأخرى في كلا البلدين.
3- تبادل الزيارات في مختلف مجالات الصحافة ووكالات الانباء في كلا البلدين.
4- التعاون في مجالات توزيع ونشر المطبوعات والصحف والمجلات والاعلانات بين المؤسسات المتخصصة في كلا البلدين وفقا للقوانين السائدة في كل منهما.
5- تشجيع إقامة معارض للصحافة والتصوير الصحفي في كلا البلدين.
المحتوى 1
مادة 4 – يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تحيقيق التعاون في حقول الاداعة والتلفزيون على الوجه الآتي:
1- تبادل البرامج والتسجيلات والمصنفات الإذاعية والتلفزيونية في مختلف الحقول والمناسبات.
2- تبادل الزيارات والخبرات وتخصيص الزمالات في مختلف مجالات الاداعة والتلفزيون.
3- العمل على انتاج برامج تلفزيونية وإذاعية مشتركة.
4- التعاون في مجال المكتبات الصوتية والمرئية.
مادة 5 – تسعى الاجهزة السياحية المختصة في كلا البلدين إلى توثيق التعاون السياحي فيما بينهما عن طريق تبادل المطبوعات والمعلوما والخبرات والزمالات والوفود كما تسعى إلى تشجيع تبادل المجاميع السياحية بين البلدين ويحق لهما توسيع هذا التعاون عن طريق الدخول في اتفاقات سياحية خاصة او باية اتفاقات في هذا المجال.
مادة 6 – يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في حقل التربية والتعليم والبحث العلمي على الوجه الآتي:
1- العمل على تقارب المناهج التعليمية بين كلا البلدين في ضوء قواعد التوافق بين المناحج المعمول بها بين عامة البلاد العربية.
2- تنظيم المنح الدراسية لطلاب كل من البلدين وتسهيل قبول الطلاب الوافدين منهما.
3- تشجيع تبادل المعلمين والمدرسين والاساتذة والباحثين والعلماء والمختصين في شؤو ن التربية والتعليم والبحث العلمي..
4- تسهيل دراسة وتدريب مبعوثي كل كرف في المعاهد العلمية والمهنية التابعة للطرف الأخر.
5- العمل على معادلة الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها مؤسسات كل من الطرفين.
6- تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والجامعي ومؤسسات البحث العلمي.
7- التنسيق بين مراقف وفود الطرفين إلى المؤتمرات واللقاءات التربوية الأقليمية والدولية في نطاق التنسيق العربي العام في هذه المجالات.
مادة 7 – يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في حقل الرياضة ونشاط الشباب على الوجه الآتي:
1- تشجيع تبادل زيارات الفرق الرياضية المتماثلة في كلا البلدين.
2- تنظيم مباريات بين الفرق الرياضية المتماثلة في كلا البلدين.
3- الحرص على تبادل النشرات الرياضية وتبادل الخبرات في حقل الرياضة والشباب.
4- الحرص على الاشتراك في ملتقيات الشباب والمعسكرات الكشفية على المستويات العربية والأقليمية والعالمية.
5- التنسيق بين اتجاهات مندوبي الطرفين في مؤتمرات الشباب والرياضة على المستويين الأقليمي والعالمي مع اتجاهات ممثلي الدول العربية الأخرى.
مادة 8:
1- تؤلف لجنة مشتركة تعرف فيما بعد باللجنة ومهمتها العمل على تنفيذ هذا الاتفاق ووضع البارمج والخطط التنفيذية له وتتألف هذه اللجنة من عدد متساو من الممثلين تعينهم حكومتا الطرفين.
2- تجتمع اللجنة بصورة دورية باتفاق الطرفين ويمكن عقد الجتماعات استثنائية إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك وتكون هذه الاجتماعات في كل من البلدين بالتناوب في تاريخ يعين باتفاق رئيسي الوفدين وتكون الرئاسة في الاجتماع لرئيس وفد البلد المضيف.
3- يراعى في تطبيق هذا الاتفاق وفي وضع بارمجه وخططه التنفيذية القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 9 – يصدق هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين ويبقى ساري المفعول خمس سنوات يتجدد تلقائيا ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا خطيا للطرف الأخر قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مفعول هذا الاتفاق يبدي فيه عدم الرغبة في تجديده.
مادة 10 – يعتبر هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق من قبل الطرفين المتعاقدين.
كتب في ابو ظبي بنسختين أصليتين بتارخ 18 شوال 1397 هجرية الموافق 1 تشرين الأول (اكتوبر) 1977 ميلادية.
عن عن
حكومة دولة الامارات حكومة الجمهورية
العربية المتحدة العراقية
الدكتور عز الدين ابراهيم الدكتور محمد عبد الله احمد