قانون تصديق تعديل بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليه بتاريخ 1977/10/28

      التعليقات على قانون تصديق تعديل بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليه بتاريخ 1977/10/28 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليه بتاريخ 1977/10/28
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول تعديل بوروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليه في بودابست بتاريخ 28-10-1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

الأسباب الموجبة
رغبة في تسهيل تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بتاريخ 19-1-1971 بما يؤمن توفير الخبراء والاختصاصيين الهنقاريين للعمل في المؤسسات العراقية فقد تم التوقيع في بودابست بتاريخ 28-10-1977 على بروتوكول تعديل برتوكون تنفيذ الاتفاقية المذكورة.
ولغرض تصديق البروتوكول المذكور ووضعه موضع التنفيذ حسبما تقضي بذلك أحكام مادة 8 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه.
فقد شرع هذا القانون.

بروتوكول تعيديل بروتوكول تنفيذ اتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليه بتاريخ 2-10-1977.
استنادا إلى أحكام مادة 7 من اتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بتاريخ 19-1-1971 المشار إليها هنا فيما بعد بالاتفاقية.
وتنفيذا للمحضر المشترك لمباحثات اللجنة العراقية – الهنغارية للتعاون العلمي والفني التي تمت في بغدادفي الثاني من تشرين الأول سنة 1977 والذي نص على تعديل بروتوكول تنفيذ التعاون العلمي والفيني بين حكومة الجمهوريةالعراقية بين البلدين في 7-10-1971 والمشار إليه هنا فيما بعد بالبروتوكول.
تم الاتفاق بين الجانبين على ما يلي:

مادة 1
1- تلغى الفقرتان 3 و 4 من مادة 1 من البروتوكول ويحل محلها ما يلي:

3-أ- يكون الراتب الشهري للخبراء الهنغاريين العاملين في العرق وفقا للؤهلات العلمية والممارسات العملية وضمن الحدود المبينة في أدناه.

الراتب بالدينار المؤهلات العلمية والممارسات العملية.
العراقي.
210 للخبير الذي يحمل شهادة جامعية مع ممارسة في مجال الاختصاص لمدة لا
تقل عن عشر سنوات
350 للخبير الذي يحمل شهادة جامعية وممارسة في حقل الاختصاص لا تقل عن
عشر سنوات
380 لرئيس الخبراء الذي يحمل شهادة جامعية وممارسة في حقل الاختصاص لا
تقل عن عشرين سنة.

ب- يمنح الخبير علاوة على الراتب الشهري المبين في الفقرة 1 أعلاه مخصصات أعمال إضافية إذا قررت الجهة التي يعمل فيها الخبير تكليفه بأعمال إضافية خارج نطاق ساعات الدوام الرسمي المقرر لدى تلك الجهة.

4- تقوم المؤسسات العراقية التي يعمل لديها الخبير الهنغاري بتامين اقامته وعائلته في الفنادق او في دور سكن مؤثثة بصورة ملائمة كلما امكن ذلك او تعويض الخبير بمخصصات سكن مقطوعة مقدارها مائة دينار شهريا وتقوم المؤسسات الهنغارية بتامين إقامة الخبراء العراقيين طيلة مدة بقائهم في هنغاريا.

2 – أ – تحل العبارة دون الثامنة عشرة من العمر محل العبارة دون الثانية عشر من العمر الواردة في الفقرة (5/ب) من مادة 1 من البروتوكول.

ب- تضاف الفقرة الآتية بتسلسل (5/ج) إلى الفقرة 5 من المادةالأولي من البروتوكول.

5/ج- يعوض الخبير نقدا نصف أجور السفر ونفقات الامتعة الإضافية المذكورة في الفقرة 5/أ و ب إذا تم السفر بسيارته الخاصة.

مادة 2
يلتزم خبراء الجانبين العراقي والهنغاري وكذلك المتدربون العراقيون باحترام القوانين والأنظمةالسائدة في البلد المضيف.

مادة 3
تبقى نافذة جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول والتي لا تتعارض مع ما ورد في هذا البروتوكول.

مادة 4
استنادا إلى أحكام المادة الثامينة من الاتفاقية يتخذ الجانبان الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذا البروتوكول وفق الأصول الدستورية المرعية في بلد كل منهما وتسري أحكامه اعتبارا من تاريخ تبادل الرسائل التي تؤيد اكمال المصادقات الأصولية في كلا البلدين.

مادة 5
كتب هذا البروتوكول في بودابست في اليوم الثامن والعشرين من تشرين الأول سنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين بنسختين أصليتين بالغات العربية والهنغارية والانكليزية لكل منها قوة قوة قانونية واحدة وفي حالة نشوء خلاف في التفسير فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.

عن عن
حكومة جمهورية هنغاريا حكومة الجمهورية
الشعبية العراقية
اسرى سيكاج حميد يونس