عنوان التشريع: قانون حدود درجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-18 00:00:00
مادة 1
تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية وأجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة إلى كافة أعمالها سواء أكانوا عمالا مؤقتين أم دائمين.
مادة 2
لا تشمل الأجور المقررة في هذا القانون.
1- مخصصات الزوجية والأولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 والمؤرخ في 11-7-1976.
2- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة إلى مسكنه او إلى منطقة حضارية قريبة منه.
مادة 3
يمنح العامل المخصصات التالية إضافة إلى الأجور المقررة في هذا القانون.
1- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية إلى موقع عمل ناء لا تقل عن 9 دنانير ولا تزيد على 18 دينار شهريا.
2- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن 7,5 دينار ولا تزيد 12 دينار شهريا.
مادة 4
بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمل هو ثماني ساعات لذا فان الأجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الأجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض أجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة.
مادة 5
1- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي:
– من 36 دينارا إلى 48 دينار تكون الزيادة السنوية 2 دينارا.
– من 48 دينارا إلى 60 دينار تكون الزيادة السنوية 3 دينارا.
– من 60 دينارا إلى 75 دينار تكون الزيادة السنوية 3,5 دينارا.
– من 75 دينارا إلى 90 دينار تكون الزيادة السنوية 4 دينارا.
– من 90دينارا إلى 115 دينار تكون الزيادة السنوية 5 دينارا.
– من 115 دينارا إلى 145 دينار تكون الزيادة السنوية 6 دينارا.
– من 145 دينارا إلى 215 دينار تكون الزيادة السنوية 7 دينارا.
2- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة 1 أعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب أحكام نظام مكافأة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات إنتاجه.
3- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال إلى درجة أعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط.
مادة 6
1- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:
أ- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير – رئيسا.
ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الإنشائية – عضوا.
ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا.
د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في إحدى الدرجات العمالية – عضوا.
2- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة 1 أعلاه قراراتها إلى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها أربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتألف من:
أ- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس.
ب- ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير – رئيسا.
ج- ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الإنشائية – عضوا.
د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا.
3- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة 1 أعلاه طلب إعادة اختباره الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاختبار الأول.
4- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة 1 أعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة 16 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل.
مادة 7
1- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم وأجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات.
2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من 1-4-1978.
مادة 8
يخول وزير الإسكان والتعمير صلاحية:
1- إضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد أجور ها وتوصيفها وفق الأسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- إصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق أحكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود الأسس والضوابط لتحديد مواصفات المهن في قطاع التشييد ولتباين أجور العمال العاملين في القطاع الاشتراكي ولغرض رفع كفاءة الأداء وتحديد الأجور وتوصيف المهن وربط الأجر بالانتاج.
شرع هذا القانون.
المحتوى 1
1- بناء بالطابوق الاعتيادي.
1-1- بناء درجة أولي.
1- يستطيع القراءة والمتابعة.
2- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها.
3- يجيد البناء بالطابوق لجميع اشكال الربط اجادة تامة.
4- يجيد أعمال العقادة.
5- له القدرة على التطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري.
6- له معرفة بحديد التسليخ والقالب.
7- له القدرة على تنفيذ بعض أعمال اللبخ والبياض.
8- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الأرضيات الصقيلة وغي الصقيلة وبموجب المواضفات.
9- له معرفة بتقدير كميات المواد اللازنة لعمله وكذلك أجراء الذرعات للأعمال التي يقوم بانجازها.
10- له معرفة بتطبيق المرمر.
11- له ممارسة بأعمال الجف قيم.
12- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا تقل عن (4م3)
يحدد أجره الشهري بين 70 و110 دينارا.
1-2- بناء درجة ثانية.
1- يجيد البناء بالطابوق ولجميع اشكال الربط اجادة تامة.
2- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص.
3- له القدرة على التطبيق بالكاشي.
4- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الأرضيات الصقيلة وغير الصقيلة وحسب توجيهات المشرف الفني.
5- له القدرة على تنفيذ بعض أعمال اللبخ والبياض.
6- كمية العمل التي ينجزه يوميا لا يقل عن 3,5 م 3.
يحدد أجره الشهري بين 60 و 75 دينارا.
1-3- بناء درجة ثالثة
1- يجيد البناء بالطابوق بالربط الانكليزي خط على طوله وخط على رأسه مع معرقة بسيطة بأشكال الربط الأخرى.
2- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص.
3- له الامكانية بتنفيذ أعمال الكونكريت غير الصقيل.
4- له القدرة على تنفيذ أعمال الترميم والتصليح.
5- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا يقل عن 3م3.
يحدد أجره الشهري بين 52 و 65 دينارا.
2- يستطيع القراءة والكتابة
1- يستطيع القراءة والمتابعة.
2- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها.
3- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط اومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري.
4- له القدرة على تجر الطابوق لأغراض الجف قيم.
5- يجيد جميع انواع العقادة وبعض الاقواس وجميع طرق تنفيذها مع استعمال مؤن البناء المختلفة.
6- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري وأعمال المرمر.
7- له معرفة بحديد التسليح والقالب.
8- له القدرة على تنفيذ بعض أعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص.
9- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي والأرضيات الصقلية وبموجب المواصفات.
10- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وكذلك أجراء الذرعات للأعمال التي يقوم بانجازها.
11- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين (3-5م2) بناء جف قيم وحسب نوع الربط وموقعه.
يحدد أجره الشهري بين 85-120 دينارا.
2-2- بناء جف قيم درجة ثانية:
1- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط ومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري.
2- يجيد أعمال نجر الطابوق لأغراض الجف قيم.
3- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والفرفوري وله معرقة بأعمال المرمر.
4- يجبد العقادة الاعتيادية.
5- له القدرة على تنفيذ بعض أعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص.
6- له القدرة على صب الكونكريب المسلح والاعتيادي والأرضيات الصقلية وغير الصقلية بموجب توجيهات المشرف الفني.
7- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين 2.5 و4م2 وحب نوع الربط وموقعه.
يحدد أجره الشهري بين 70 و 90 دينارا.
المحتوى 2
3- بناء مداخن وافران:
3-1- بناء مداخن درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والمتابعة.
2- له القابلية على قراءة وتطبيق خرائط المداخن والأفران.
3- له المام بجميع انواع البناء ومتخصص ببناء المداخن وتبكين الأفران والمراجل بالطابوق الناري.
4- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق.
5- له معرفة كاملة بكيفية تحضير مونة الطابوق الناري واستعمالها.
6- يستطيع تقدير المواد المطلوبة لأعماله وذرعة الأعمال المنجزة.
7- يستطيع انجاز كمية مقدارها 3-6م2 يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 105 و130 دينارا.
3-2- بناء مداخن درجة ثانية:
1- متخصص في بناء المداخن وتبطين الأفران.
2- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق.
3- يستطيع تهيئة واستعمال المونة اللازمة للطابوق الناري.
4- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2-4م2 يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 85 و110 دينارا.
4- بناء بالحجر والبلوك.
4-1- بناء بالحجر درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة
2- يستطيع قراءة المخططات ذات العلاقة بعمله وتنفيذها.
3- يستطيع ندر الحجر بجميع اشكاله بما فيها الحجر الذي يتم ندره لأغراض الزخرفة وبموجب المواصفات.
4- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش.
5- يستطيع العقادة بالحجر.
6- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي.
7- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وذرعة الأعمال التي يقوم بانجازها.
8- له القدرة على بعض أعمال البناء الاعتيادي.
9- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعيةالربط وشكل الحجر ويستطيع انجاز كميات مختلفة حسب نوعية الربط وكما يلي:
1- البناء المهندم 5-7م2.
2- البناء اللاش 7-9م2
يحدد أجره الشهري بين 90 و 130 دينارا.
4-2- بناء بالحجر درجة ثانية:
1- يستطيع نجر الحجر وتهيئته بشكل منتظم وبموجب المواصفات لأغراض البناء.
2- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش.
3- يستطيع العقادة بالحجر.
4- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي.
5- يستطيع ذرعة الحجر المعد لأعمال البناء.
6- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعية الربط وشكل الحجر وكما يلي.
1- البناء المنحوت 2-4م2.
2- البناء اللاش 5-6-م3.
يحدد أجره الشهري بين 75 و 110 دينارا.
4-2- بناء بالحجر درجة ثالثة.
1- يستطيع البناء بالحجر المنجور بشكل خطوط منتظمة بعد ان يهئ له الحجر المنجور.
2- يستطيع البناء بالحجر بشكله الطبيعي اللاش.
3- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي.
4- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تتراوح بين 3-4-م3.
يحدد أجره الشهري بين 52 85 دينارا.
ملاحظة – ان كميات العمل المنجزة تعتمد على شكل وحجم الحجر وطول الجدران وموقع العمل ونوعية البناء.
المحتوى 3
5- بناء قبب الجوامع والمآذن وغيرها.
5-1- بناء قبب درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالقبب والمآذن وما شبهها.
3- له القدرة على تهيئة المخططات اللازمة بالقوالب الخاصة ببناء القبب والاقواس والمآذن.
4- له القدرة الكاملة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك الجف قيم وجميع انواع العقادة.
5- له القدرة الكاملة على نجر الطابوق.
6- له القدرة على تغليف القبب بالكاشي الكربلائي او تطعيمها بالكاشي المزجج او الطابوق الملون.
7- له معرفة بالريازة الاسلامية الزخرفة وبعض طرق تنفيذها.
8- يستطيع تقدير كميات المواد اللازمة للعمل وكذلك ذرعة الأعمال التي يقوم بانجازها.
9- كمية العمل التي ينجزها تتراوح بين 250-300 طابوقة منجورة.او 500-600 طابوقة عادية يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 95 و 130 دينارا.
5-2- بناء قبب درجة ثانية
1- يستطيع عقادة القبب والاقواص بعد ان تهئ له القوالب اللازمة لذلك.
2- يستطيع نجر الطابوق.
3- له القدرة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك البناء بالجف قيم وجميع انواع العقادة.
4- له المام ببعض أعمال البناء الأخرى.
5- كمية العمل التي ينتجها تتراوح بين 150-250 طابوقة منجورة او 400-500 طابوقة عادية يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 75-100 دينارا.
ملاحظة – لم يرد ذكر منفصل لهذه المهنة في دليل التصنيف المهني و كذلك لا يمكن تقدير كميات العمل التي ينجزها صاحب هذه المهنة لوحدات الحجوم او المساحة لاعتمادها على موقع البناء وارتفاعه وكذلك شكله ونوعية الطابوق المستعمل فيه.
6- مبلط بالرخام المرمر.
6-1- مبلط بالمرمر درجة أولي:
1- يستطيع القراء والكتابة.
2- يستطيع قراءة المخططات والرسوم وتحضير قطع الرخام بموجبها.
3- له القدرة على تغليف الجدران والأجزاء المراد تغليفها بما فيها الاشكال المعقدة والاعمدة المختلفة.
4- له القدرة على تطبيق الأرضيات بالمرمر.
5- يجيد جميع الأعمال المتعلقة بتثبيت قطع المرمر وانواعه وطرق تثبيتها.
6- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتطبيق بالكاشي الفرفوري.
7- يستطيع ذرعة الأعمال المنجزة بالمرمر.
8- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة أدناه يوميا.
1- الأرضيات ما بين 12-20 متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة.
2- الجدران والاعمدة ما بين 3-6- متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة.
يحدد أجره الشهري بين 80-130 دينارا.
6-2- مبلط بالمرمر درجة ثانية:
1- له القدرة على تطبيق الأرضيات بالمرمر.
2- له القدرة على تغليف الجدران المستقيمة والمستوية والاعمدة المربعة بالمرمر بالطرق الاعتيادية.
3- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري.
4- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة أدناه يوميا:
1- الأرضيات ما بين 10-15 م2.
2- الجدران والاعمدة ما بين 2-5م2
يحدد أجره الشهري بين 60 و 85 دينارا.
ملاحظة – تعتمد الكميات المنجزة على ما يلي:
أ- شكل حجر المرمر وقياساته.
ب- طريقة تثبيت المرمر.
ج- موقع المرمر.
د- ارتفاع الجدران.
هـ- شكل الاعمدة.
المحتوى 4
7- مبلط بالكاشي الاعتيادي والموزائيك.
7-1- مبلط بالكاشي الاسمنتي درجة أولي:
1- له القدرة على تطبيق الأرضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية.
2- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي.
3- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة.
4- يستطيع استعمال جميع انواع المونة لأغراض التطبيق.
5- يستطيع تبليط الأرضيات بالكونكريت بنوعيه الصقيل وغير الصقيل.
6- له معرفة بالتطبيق بالكاشي الفرفوري.
7- يستطيع تطبيق كمية مقدارها 30-40م2 يوما.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينارا.
7-2- مبلط كاشي اسمنتي درجة ثانية:
1- له القدرة على تطبيق الأرضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية.
2- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي.
3- يستطيع تقدير كميات الكاشي والمواد المطلوبة للعمل.
4- يستطيع تبليط الأرضيات بالكونكريت غير الصقيل.
5- له القدرة على استعمال جميع انواع المونة لأغراض التطبيق.
6- يستطيع تطبيق كمية مقدارها 20-30م2 يوما
يحدد أجره الشهرى بين 52-75 دينارا.
8- مبلط بالكاشي الفرفوري والسيراميك:
8-1- مبلط بالكاشي الفرفوري درجة أولي:
1- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواعه واشكاله.
2- يجيد التغليف بالسيراميك ويركب قطع الفسيفساء.
3- له القدرة على تغليف جميع الأجزاء المعقدة والاقواس والمنحنيات وجميع التشكيلات الزخرفية بالفرفوري والسيراميك وقطع الفسيفساء.
4- له القدرة على تغليف سقوف الحمامات وغيرها بالفرفوري والسيراميك.
5- يجيد أعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي بانواعه.
6- له معرفة بأعمال التغليف والتطبيق بالمرمر.
7- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الأعمال المنجزة.
8- يستطيع تغليف كمية مقدارها 3-6-م2 وقد تقل في حالة وجود عدة فتحات او اعمدة.
يحدد أجره الشهري بين 75 و 110 دينارا.
8-2- مغلف بالكاشي الفرفوري درجة ثانية.
1- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواع واشكاله.
2- يستطيع تغليف الاقواس والمنحنيات وكذلك ربط القيناص المائل على زاوية 45°.
3- له القدرة على تغليف سقوف فتحات الابواب والشبابيك.
4- يستطيع القيام بأعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي.
5- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل.
6- يستطيع تغليف كمية مقدارها 2-4م2 يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 60-80 دينارا.
9- صقال كونكريت.
9-1- صقال كونكريت درجة أولي:
1- له القدرة على صب الكونكريت وفق المواصفات.
2- يستطيع تبليط الأرضيات وصقل الكونكريت ويجيد الصقل الناعم والخشن اجادة تامة.
3- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة.
4- له القدرة على تقسيم الأرضيات إلى مربعات وضبط المفاصل ثم املائها بعد تصلب الكونكريت.
5- يستطيع انجاز كمية مقدارها 30-40م2 صقل ناعم يوميا.
يحدد أجره الشهري بين 60-90 دينارا.
9-2- صقال كونكريت درجة ثانية:
1- يستطيع صب الكونكريت وتبليط الأرضيات وله معرفة بالصقل الناعم.
2- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة.
3- يستطيع انجاز كمية مقدارها 50-70م2 صقل خشن يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 52-65 دينارا.
المحتوى 5
10- مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف).
1- يجيد وضع احجاز التبليط والبلاط والطابوق واحجار حافات الأرضية على الرمل او نوع أخر من الأسس لتشييد الطرقات والرصفة والمماشي وبالاشكال الهندسية المطلوبة.
2- يستطيع صب القار الحار او ملاط السمنت في الفتحات بين القطع او الوحدات.
3- يستطيع التبليط بالحجر عند الحاجة.
4- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين 35-50م2 يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 52-95 دينارا.
11- عامل فني للدرز داروز.
1- له القدرة على املاء مفاصل البندة ومفاصل الفرشة بين الطابوق او الحجر بالجص او السمنت.
2- يجيد جميع انواع الدرز المسح المكوى الخسف المدور.
3- يستطيع تنظيف اوجه الطابوق باستعمال عدد يدوية بسيطة.
4- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين 20-30م2 يوميا تعتمد على نوع الدرز وارتفاعه.
يحدد أجره الشهرية بين 52-85 دينارا.
12- نأجور حجر
1- له المام بانواع الاحجار ومقالعها وقابليتها للتحمل.
2- يقوم بوضع الخطوط والعلامات على الحجارة لإعدادها لغرض القطع والتنعيم.
3- يستعمل العدد اليدوية لغرض القطع والتنعيم والتمشيط والعقل وقد يستعمل العدد الميكانيكية.
4- يعدل الحجارة ويقطعها وفق الابعاد والشكل والمواصفات المطلوبة.
5- يستطيع ذرعة الحجر المنجور من قبله بعد رصفة على الأرض
6- .يمارس أعمال البناؤء بالحجر اللاش.
يحدد أجره الشهرية بين 80-110 دينارا.
13- ناجور طابوق
1- له القدرة الكافية على التمييز بين الانواع الرخوة والصلية من الطابوق الفرشي والعادي.
2- يجيد استعمال العدد اليدوية والمنشار الكهربائي في نجر الطابوق.
3- يضع العلامات والخطوط على الطابوقة لإعدادها لغرض النجر.
4- تعديل وتنعيم وجه الطابوقة الظاهرة قبل البناء او بعده.
5- يمارس بعض أعمال الحفر على الطابوق.
6- يمارس أعمال البناء بالطابوق.
يحدد أجره الشهرية بين 70-110 دينارا.
14- مبيض زخرفي بالجص
14-1- مبيض زخرفي درجة أولي:
1- يجيد انواع البياض بالجص.
2- تصميم جميع الزخارف والنقوش الخردة وتنفيذها على الجدران..
3- قد يمارس الرسم السليمي وتنفيذه.
4- نصب الصقالات السكلات اللازمة للعمل.
5- عمل القوالب الخاصة بزخارف الجص وتنفيذها.
6- له معرفة بالزخرفة علىالطابوق الماطليى الفرشي.
7- يستطيع انجاز كمية مقدارها 3-5-م2 بياض مزخرف يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 85-120 دينارا.
14-2- مبيض زخرفي درجة ثانية:
1- يجيد جميع انواع البياض بالجص.
2- تنفيذ الزخارف المصممة له وإعادة رسمها على الجدران والسقوف.
3- نصب الصقالات اللازمة للعمل.
4- عمل قوالب الزخارف الخردة.
5- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2-3-م2 بياض مزخرف يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 70-90 دينارا.
15- مبيض بالجص.
15-1- مبيض بالجص درجة أولي:
1- ينصب السكلات اللازمة للبياض.
2- له معرفة تامة بالجص الصالح لأعمال البياض.
3- يجيد انواع البياض وللطبقات الثلاثة السطار المخمر والطبقة الناعمة الكشته.
4- ينفذ اهمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة.
5- ينفذ أعمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة.
6- له ممارسة ببعض أعمال البناء بالطابوق الاعتيادي.
7- يستطيع ذرعة أعمال البياض المنجزة من قبله.
8- يستطيع انجاز كمية مقدارها 15-30م2 حسب نوعية البياض يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 70-110 دينارا.
15-2- مبيض بالجص درجة ثانية:
1- ينصب السكلات اللازمة للعمل.
2- له معرفة تامة بالجص الصالح لأعمال البياض.
3- يستطيع عمل المساطر اللازمة للجدران والاركان والزوايا.
4- يجيد أعمال طبقة السطار الأساسية.
5- ينفذ أعمال الازارة بالاسمنت.
6- له ممارسة ببعض أعمال البناء بالطابوق الاعتيادية.
7- يستطيع انجاز كمية مقدارها 12-25م2 بدون طبقة المخمر يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 60-75 دينارا.
المحتوى 6
16- لباخ بالاسمنت.
16-1- لباخ درجة أولي:
1- يجيد اللبخ بالمساطر مع المخمر بعد رش الجدران بمونة السمنت.
2- يجيد اللبخ الاعتيادي.
3- يجيد تقطيع الواجهات والأجزاء الملبوخة لغرض الزخرفة.
4- يجيد أعمال النشر بانواعه بما في ذلك النشر الخشن.
5- يقدر الكميات اللازمة من الموارد وذرعة الأعمال المنجزة من قبله.
6- له معرفة بأعمال الطابوق الاعتيادي والبياض بالجص.
7- يستطيع انجاز كمية مقدارها 15-30م2 يوميا تعتمد على نوع اللبخ والجدران وارتفاعه.
يحدد أجره الشهرية بين 70-100 دينارا.
16-2- لباخ درجة ثانية:
1- يجيد اللبخ الاعتيادي.
2- يستطيع تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة.
3- يستطيع النشر الاعتيادي.
4- يستطيع تقدير المواد المطلوبة.
5- له معرفة بأعمال الطابوق الاعتيادي.
6- يستطيع انجاز كمية مقدارها 15-20م2 يوميا لبخ اعتيادي تعتمد على تنوع الجدار وارتفاعه.
يحدد أجره الشهرية بين 52-75 دينارا.
17- حداد تسليح.
17-1- حداد تسليح درجة أولي.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة خرائط حديد التسليح وتنفيذها.
3- له المعرفة الكاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات وكما مثبت في تفاصيل حديد التسليح بالجداول او المخططات.
4- يجيد قطع وحني وتشبيط القضبان وكذلك أعمال الشبكات السلكية لأغراض التسليح BRC.
5- يستطيع تثبت حديد التسليح على القوالب او في الأسس.
6- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها في مواقعها الصحيحة.
7- اية تفاصيل أخرى تتعلق بحديد التسليح.
8- يستطيع انجاز كمية مقدارها 0,5-1 طن يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 85-110 دينارا.
17-2- حداد تسليح درجة ثانية.
1- له معرفة كاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات المطلوبة وحسب التوجيهات.
2- يستطيع قطع وحتي وتشبيك القضبان وكذلك أعمال الشبكات السلكيةBRC لأغراض التسليح.
3- يستطيع تثبيت حديد التسليح على القوالب او في الأسس.
4- يستطيع نشر القضبان وربطها في مواقها الصحيحة.
5- يستطيع انجاز كمية مقدارها 0,5 – 4/3 طن يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 65-90 دينارا.
17-3- حداد تسليح درجة ثالثة:
1- له معرفة باختيار نوعية القضبان حسب التوجيهات.
2- يستطيع قطع وحني وتشبيك القضبان.
3- يستطيع تثبيت وربط حديد التسليح على القوالب او في الأسس.
4- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها حسب التوجيهات.
5- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2/1-3/1 طن يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 52-70 دينارا.
ملاحظة: تعتمد انتاجية الحداد على الخرائط وتفاصيل التسليح.
18- نجار قالب
18-1- نجار قالب درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالقوالب الخشبية والخاصة بصب الكونكريت وبجميع اشكالها بما في ذلك الاقواس والدوائر.
3- له معرفة تامة بانواع الخشب وخواصه وقياساته.
4- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمنساند والجعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر والشكال المعقدة.
5- يجيد تنفيذ القوالب الخاصة بالكونكريت الصقيل الفيرفيس.
6- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال الشاقول والقضبان.
7- له معرفة باستعمال آلة التسوية الليفل لوزن السطوح الافقية وتحديد منسوب القوالب.
8- ضبط ومراقبة القالب أثناء عملية الصب.
9- يقدر الكميات اللازمة من الخشب وأنواعها لأغراض القوالب وذرعة القوالب المنجزة.
10- له معرفة بالأعمال النجارية الأخرى كالابواب والشبابيك وغيرها.
11- يستطيع انجاز كمية مقدارها 5-10م2 يوميا حسب نوعية القالب المطلوب.
يحدد أجره الشهرية بين 85-110 دينارا.
المحتوى 7
18-2- نجار قالب درجة ثانية.
1- له معلومات متوسطة بتنفيذ القوالب على ضوء المخططات والرسوم التي تقدم له من قبل المشرف الفني.
2- له معرفة تامة بانواع الخشب وقياساته.
3- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر.
4- يجيد تنفيذ قوالب الفيرفيس.
5- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال القبان والشاقول.
6- يضبط مراقبة القالب أثناء علمية الصب.
7- يستطيع ذرعة القالب الخشبي المنجز.
8- له معرفة ببعض الأعمال النجارية الأخرى كالابواب والشبابيك.
9- يستطيع انجاز كمية مقدارها 4-6م2 يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 65-90 دينارا.
18-3- نجار قالب درجة ثالثة:
1- له معرفة جيدة بانواع الخشب وقياساته.
2- يستطيع تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات على القوالب الدائرية والاقواس.
3- يضبط الاوزان الافقي والشاقولية باستعمال الشاقول والقبان.
4- يضبط مراقبة القالبة الخشبي أثناء عملية الصب.
5- يستطيع انجاز كمية مقدارها 3-4م2 يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 52-70 دينارا.
ملاحظة – على نجار القالبة ومن أي درجة كانت ان يجيد اجادة تامة التقطيع بمختلف المناشير وله القدرة على استعمال المنشار الكهربائي وكذلك تصفية الخشب باستعمال آلة التصفية اليدوية الريبون واستعمال شريط القياس بشكل جيد ولديه المعلومات الكافية عن تفاصيل نجارية القوالب وتسميرها وتفكيكها وتعتمد الانتاجية حسب الشكل الهندسي المطلوب.
19- نجار درجة أولي:
19-1- نجار درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية.
2- يجيد عمل الابواب والشبابيك الخشبية بموجب القياسات والمواصفات والتعليمات المعطاة له بموجب المخططات.
3- يجيد عمل وتعديل التركيبات الخشبية على دكة العمل او موقع العمل.
4- يقطع وبشكل الخشب باليد او بالأدوات الميكانيكية منجزا بعض الأعمال كالنشر والتحديد والتسوية والترميم والصقل.
5- يجمع الأجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الأخرى.
6- يركب الأجزاء الحديدية في الأجزاء الخشبية.
7- يصون ويحفظ ادواته الخاصة.
8- له معرفة تامة بجميع اشكال الخشب وانواعه وكذلك العيوب التي تظهر فيه وكيفية معالجتها.
9- له امكانية تامة بصبغ الابواب والشبابيك الخشبية وبجميع انواع الصبغ.
10- ذرعة الأعمال الخشبية التي يقوم بانجازها.
11- يستطيع ممارسة الأعمال النجارية الأخرى كالقالب مثلا.
12- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2-3م2 ابواب كاملة يوميا وكذلك 20-25م2 يوميا إطارات فقط.
يحدد أجره الشهرية بين 80-110 دينارا.
19-2- نجار درجة ثانية:
1- يستطيع قراءة وكتابة الارقام الانكليزية والعربية.
2- يثبت ويطابق ويجمع وينصب التركيبات الخشبية الداخلية والخارجية للابنية كالإطارات والابواب والشبابيك والواجهات في مواقعها في المنشآت.
3- يستطيع انجاز بعض الأجزاء من فردات الابواب والشبابيك وتركيب بعض الأجزاء الحديدية عليها.
4- يستطيع قطع الخشب باليد او الأدوات الميكانيكية منجزا بعض الأعمال كالنشر والتسوية والترميم والصقل.
5- يجمع الأجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الأخرى.
6- معرفة متوسطة باشكال وانواع الخشب ومعالجة بعض عيوبه.
7- يقوم بعملية صبغ الابواب والشبابيك الخشبية.
8- يستطيع انجاز كمية يتراوح مقدارها بني 1,5-2 م2 ابواب كاملة يوميا وكذلك 15-20م2 يوميا إطارات فقط.
يحدد أجره الشهرية بين 56-80 دينارا.
المحتوى 8
20- حداد الابواب والشبابيك.
20-1- حداد درجة أولي.
1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية.
2- يستطيع قراءة المخططات او الرسوم المعطاة له بخصوص أعمال الابواب والشبابيك والقواطع الحديدية.
3- يأخذ القياسات ويضع التأشيرات على المقاطع الحديدية ليسترشد بها في العمليات اللاحقة.
4- يقطع المقاطع الحديدية والقضبان حسب الحاجة باستخدام العدد اليدوية والميكانيكية.
5- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة كالكوسرة مثلا.
6- يركب القطع ويجمعها مع بعضها باللحام.
7- يصقل مواضع اللحام بآلة خاصة كوسرة طيارة بالطاقة
8- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسنتة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي.
9- يصبغ الأعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصداء.
10- يلحم او يركب بعض القطع موقعيا حسب متطلبات العمل.
11- يقدر كميات المواد اللازمة لعمله مع أجراء الذرعة لأعماله المنجزة.
12- يستطيع انجاز كمية مقدارها 3-5م2 كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية والشكل الهندسي.
يحدد أجره الشهرية بين 75-110 دينارا.
20-2- حداد درجة ثانية.
1- يستطيع قراءة الارقام العربية والانكليزية.
2- يهيء ويقطع المقاطع الحديدية على ضوء عدد القطع المطلوبة واصوالها بناء على توجيهات حداد الدرجة الأولي ويستخدم كذلك العدد اليدوية او الميكانيكية.
3- يعدل زوايا واركانا لمقاطع بالمعدات المختلفة
4- يركب القطع ويجمعها باللحام وفق نموذج جاهز او وفق توجيهات بهذا الخصوص.
5- يصقل مواقع اللحام بآلة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة.
6- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسننة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي.
7- يصبغ الأعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصدأ.
8- يلحم او يركب القطع موقعيا او حسب متطلبات العمل.
9- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2-3م2 كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية.
يحدد أجره الشهرية بين 60-85 دينارا.
20-3- حداد درجة ثالثة:
1- يقطع المقاطع الحديدية بموجب تأشيرات عليها.
2- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة.
3- يتمم عمليات اللحيم المتبقية بعد تجميع القطع وتركيبها ووضع نقاط اللحيم عليها مسبقا
4- يصقل مواضع اللحام بآلة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة.
5- يصبغ الأعمال المندزة من قبله بصبغ مانع الصدأ.
6- يربط المقابض والاقفال بواسطة البراغي في موضعها.
7- يستطيع انجاز كمية مقدارها 2-4م2 بعد إعداد متطلباتها له مسبقا من قبل حداد من درجة أعلى.
يحدد أجره الشهرية بين 52-65 دينارا.
21- صباغ الانشاءات.
21-1- صباغ درجة أولي:
1- يجيد استعمال جميع انواع الصباغة الخاصة بالمباني.
2- له معرفة كاملة بجميع الالوان وكيفية الخلط والحصول على الالوان المطلوبة وفق المواصفات.
3- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة لو ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض.
4- يطلي البناء بطبقتين او ثلاثة من الطلاء وحسب المواصفات المطلوبة.
5- يستطيع صبغ المنشآت الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية.
6- يزين واجهات بالمباني او سقوفها بزخارف من الاصباغ.
7- يستطيع تقدير كميات الصبغ اللازمة للعمل وكذلك يستطيع ذرعة الأعمال المنجزة.
8- يستطيع الصبغ على ارتفاعات شاهقة باستعمال السلالم الخاصة لذا الغرض.
9- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين 40-70م2 ثلاث قوط وحسب توعية الصبغ يوميا يحدد أجره الشهري بين 70-100 دينارا.
21-2- صباغ درجة ثانية:
1- يجيد أعمال الصبغ بجميع انواع الصبغ بعد ان تهيأله حسب المواصفات.
2- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة او ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض.
3- يستطيع صبغ المنشآت الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية,
4- يستطيع الصبغ على ارتفاعات متوسطة.
5- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين 20-40م2 ثلاث قوط حسب نوعية الصبغ يوميا.
يحدد أجره الشهرية بين 52-75 دينارا.
ملاحظة – الكميات أعلاه قد ترتفع وتنخفض حسب نوعية الطلي وجودته وتختلف باختلاف مادة السطح المراد طلاؤها ونوعية الصبغ.
المحتوى 9
22- مركبوا الزجاج.
22-1- مركب زجاج درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة ارقام اللغة الانكليزية.
2- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالابواب والشبابيك فيما يخص فتحات الزجاج.
3- يعمل جدولا بالالواح الزجاجية المطلوبة وقياساتها وسمكها.
4- يقص الواح الزجاج بموجب الجدول او القياسات المطلوبة.
5- يركب الواح الزجاج في محلها ومواقعها الصحيحة ويثبتها اما بالمعجون او الكلبسات الخاصة او المسامير والترايش الخشبية.
6- يستخدم الالواح الزجاجية المضادة للكسر البلاستيك الشفاف والملون وينشرها بواسطة منشار كهربائي دائري بموجب القياسات المطلوبة ويثبتها في موقها.
7- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين12-18م يوميا وتختلف باختلاف ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم.
يحدد أجره الشهرية بين 65-85 دينارا.
22-2- مركب زجاج درجة ثانية:
1- يقطع الواح الزجاج العادية على ضوء قطعة مهيئة له سابقا وكذلك قطع الزوائد الحاصلة في القطع المهيئة سابقا على ضوء الفتحات الحقيقية.
2- يقوم بتنظيف الفجوات الشقوقية في الشبابيك والابواب التي يركب فيها الزجاج.
3- يقوم بتركيب القطع الزجاجية باستعمال المعجون على اختلاف انواعه ويتعمه بالشفرة الخاصة وكذلك يركب الالواح الزجاجية بواسطة الكلبسات او المسامير والترايش الخشبية.
4- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين 8-12م2 يوميا وتختلف باختلاف نوع ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم.
يحدد أجره الشهرية بين 52-70 دينارا.
23- القيار
23-1- قيار درجة أولي:
1- له المام كامل بنوعية القير المستعمل وخواصه.
2- يجيد بناء الكورة الخاصة بتسييل القير بالحجم المطلوب.
3- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش.
4- يجيد نشر وفرش القير بواسطة السيبك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية أخرى.
5- يقدر كميات القير اللازم للعمل.
6- يستطيع فرش كمية مقدارها 3040م2 يوميا قاطين ويعتمد على سمك الطبقة الواحدة.
يحدد أجره الشهرية بين 65-90 دينارا.
23-2- قيار درج ثانية:
1- له معرفة بنوعية القير المستعمل وخواصه.
2- يقوم ببناء الكورة الخاصة بتسييل القير حسب الحجم المطلوب.
3- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش.
4- له معرفة بنشر وفرش القير بواسطة الشيك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية أخرى.
5- له معرفة بتقدير كميات القير اللازمة للعمل.
6- يستطيع قرش كمية مقدارها 20-30م2 يوميا قاطين ويعتمد عل سمك الطبقة الواحدة.
يحدد أجره الشهرية بين 52-70 دينارا.
المحتوى 10
24- مركب هياكل كونكريتيه.
24-1- مركب هياكل كونكريتية درجة أولي
1- يجيد قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالهياكل الكونكريتية.
2- يستطيع استعمال آلة التسوية والثيودولايت بصورة جيدة.
3- له المام جيد بمتطلبات نقل ورفع القطع الكونكريتية ومعرفة بانواع المكائن المستعملة لذلك.
4- يجيد متطلبات وطرق تثبيت القطع الكونكريتية في مواضعها الصحيحة واستعمال انواع المواد المضافة للكونكريت لغرض التصلب السريع.
5- له المام بمواصفات الكونكريت المسبق الجهد والمسبق الصب.
6- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بأرقام وحروف اللغة الانكليزية.
يحدد أجره الشهرية بين 100-160 دينارا.
24-2- مركب هياكل درجة ثانية
1- يجيد تركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات المشرف الفنيى المختص او مركب الدرجة الأولي.
2- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريبتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة.
3- له معرفة بمواصفات الكونكريت المسبق الصب.
4- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهرية بين 80-110 دينارا.
24-3- مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة
1- يقوم بتركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات مسؤولة المباشر.
2- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة.
3- يفضل من يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهرية بين 52-85 دينارا.
25- مركب هياكل حديدية.
25-1- مركب هياكل حديدية درجة أولي:
1- يستطيع تنفيذ أعمال الهياكل الحديدية بموجب المخططات.
2- له معرفة كاملة بتفاصيل وانواع الحديد المستعمل في الهياكل.
3- يجيد جميع انواع وطرق ربط اجزاء الهيكل.
4- يجيد انواع اللحيم والبرشمة.
5- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل.. المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط…الخ.
6- له معرفة بنصب السكلات اللازمة للعمل.
7- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالمصطلحات الفنية الخاصة بالهياكل الحديدية.
يحدد أجره الشهرية بين 100-160 دينارا.
25-2- مركب هياكل حديدية درجة ثانية:
1- له معرفة بتفاصيل انواع الحديد المستعمل في الهياكل الحديدية.
2- يجيد انواع اللحيم والبرشمة.
3- له معرفة بانواع الربط لاجزاء الهيكل.
4- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط…الخ.
يحدد أجره الشهرية بين 80-110 دينارا.
26- مثبت الصفائح المعدنية والسبستيه سقف بالالواح.
1- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالتسقيف.
2- يحدد مواقع الواح التسقيف ويؤشر موضعها.
3- يستطيع تقطيع الالواح واستعمال المعدات اللازمة لذلك.
4- يثبت الالواح في مواقعها بواسطة البحام او التسمير او البرشمة او اللولبية او الطرق الأخرى.
5- يجيد تثبيت مجاري مياه الامطار المطلوبة للعمل وذرعه الأعمال المنجزة.
6- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الأعمال المنجزة.
المحتوى 11
7- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهرية بين 80-110 دينارا.
27- مبلط بالقطع المطاطية.
1- يستطيع قراءة المخططات المعمارية ذات العلاقة وتحديد مواقع الرضيات اللازمة للتبليط.
2- ضبط المناسب باستعمال آلة التسوية.
3- تنطبق عليه مواصفات صقالة كونكريت درجة أولي كما مذكور في الفقرة 9-1.
4- تنطبق عليه مواصفات مبلط كاشي اسمنتي درجة أولي كما مذكور في الفقرة 7-1.
5- له معرفة بانواع القطع المطاطية الخاصة بتطبيق الأرضيات وقياساتها.
6- له معرفة جيدة بالمواد اللاصقة وتهيئتها للعمل وطرق فرشها وبموجب مواصفات الشركة المنتجة.
7- يجيد استعمال العدد اللازمة لوضع وتسوية القطع المطاطية.
يحدد أجره الشهرية بين 85-120 دينارا.
28- مركب السقوف الكاذبة السقوف الثانوية.
28-1- مركب سقوف ثانوية درجة أولي:
1- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات المعمارية والانشائية الخاصة
2- يثبت الابعاد والمناسيب موقعيا وبموجب المخططات وتعليمات المهندس.
3- له معرفة بجميع المواد الانشائية التي تدخل في عمل السقوف الثانوية.
4- يجيد طرق تثبيت الهيكل المعدني للسقوف الثانوية وتوزيع نقاط التعليق باختلاف انواع السقوف واستعمال اللحيم عند اقتضاء الحاجة.
5- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا أعمال البياض بالجص.
6- يقدر كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الأعمال المنجزة.
7- له المام بنصب السقالات اللازمة للعمل.
8- يجيد القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
28-2- مركب سقوف ثانوية درجة ثانية.
1- تثبيت نقاط التعليق في السقوف واستعمال جميع انواع المعدات اللازمة للتثبيت.
2- تثبيت الهيكل المعدني وضبط المناسب بموجب تعليمات المشرف الفني.
3- له معرفة بالمواد الانشائية المستعمله في السقوف الثانوية.
4- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا البياض بالجص.
5- يجيد نصب السقالات اللازمة للعمل.
يحدد أجره الشهرية بين 65-90 دينارا.
29- مركب مواد عازلة.
1- يستطيع قراءة المخططات الانشائية والميكانيكية لتثبيت مواقع المواد العازلة.
2- له معرفة بانواع المواد المستعملة للعزل الحراري والصوتي.
3- يقوم بعملية التغليف او الفرش بالمواد العازلة.
4- له المام بكافة المعدات اللازمة للتثبيت والتغليف ويجيد استعمالها.
5- يستطيع تقدير كمية المواد اللازمة للعمل وذرعة الأعمال المنجزة.
6- يستطيع القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية.
يحدد أجره الشهرية بين 65-110 دينارا.
30- السقالات “سكافولدر”.
30-1- ناصب سقالات درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يقوم بتركيب القوالب المعقدة وفكها.
3- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها.
4- يتلقى التوجيهات من المشرف الفني وينصب القالبة على ضوء ذلك.
5- ينفذ العمل على ضوء توجيهات تحريرية او مخططات سهلة القراءة.
يحدد أجره الشهرية بين 85-110 دينارا.
30-2- ناصب سقالات درجة ثانية:
1- يقوم بتركيب القوالب متوسطة التعقيد وفكها.
2- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها.
3- ينصب السقالات على ضوء التوجيهات من المشرفين او من رؤسائه مباشرة.
يحدد أجره الشهرية بين 52-90 دينارا.
31- مشرف فني نصب سقالات مشرف فنيى سكافولدر.
1- يجمل شهادة الصف السادس الابتدائي على الأقل.
2- يستطيع استعمال آلة التسوية الليفل وكذلك آلة قراءة الزاوية الثيود ولايت.
3- يستطيع قراءة الخرائط بصورة عامة.
4- يستطيع ترطيب القوالب وفكها واعطاء التوجيهات المطلوبة لذلك.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
المحتوى 12
32- المشرف الفني للقوالب الخشبية.
1- يستطيع استعمال قراءة آلة التسوية الليفل بصورة جيدة.
2- يستطيع استعمال آلة قراءة الزاوية التيودولايت.
3- يقرأ الخرائط بالغتين الانكليزية والعربية.
4- يستنبط ويطبق مخططات العمل بالاستعانة بالخرائط الأصلية.
5- يستطيع حساب وذرعة الأعمال المنجزة وله معرفة تامة بالمواد المستعملة في عمله.
6- يقرأ ويكتب باللغة العبية.
7- له قابلية جيدة بإدارة العمل في حدرد اربعين تجارا ومساعديهم.
8- يستطيع القياس والتحويل بالنظامين المتري والانكليزي.
9- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة نجار قالب درجة أولي.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
33- مشرف فني لأعمال انحداده.
1- يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحسن قراءة المخططات باللغتين العربية والانكليزية وتنفيذها.
2- يستطيع تنظيم جداول قص وتهيئة الحديد ومعرفة تامة باوزانه وإرسال الجداول إلى الورشة مستنبطا المعلومات أعلاه من الخرائط الأصلية للعمل.
3- يستطيع توجيه وتنفيذ الحديد المعد للاستعمال في موضعه في المنشأ.
4- له معرفة تامة بمقاييس واحجام الحديد بالنظامين الانكليزي والفرنسي.
5- له معرفة تامة بنقل تخطيط المنشأ من الخارطة إلى الموقع.
6- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والفرنسي.
7- له قابلية بإدارة 60 ستون حدادا ومساعديهم.
8- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة حداد تسليح درجة أولي.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
34- مشرف فني لأعمال البناء.
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية.
3- يستطيع تنفيذ وتخطيط العمل في الخرائط العامة والمخططات الخاصة بالعمل.
4- له معرفة تامة بالقياسات بالنظامين المتري والانكليزي.
5- يستطيع إدارة بنائين وعمال بجدود 100 شخص وبشكل جيد.
6- يتقن البناء بالطابوق الجف قيم.
7- يتقن أعمال صب الكونكريت حسب النظافة والنوعية المطلوبة.
8- له اطلاع على نسب الخبط.
9- يستطيع استعمال آلة التسوية الليفل بشكل جيد.
10- يستطيع درعة الأعمال المنجزة وتقدير وذرعة المنواد التي يحتاجها في عمله.
11- له اطلاع تام على معدات وادوات العمل المستعملة في البناء وتقدير الحاجة لها.
12- لديه ممارسة بصفة بناء لا تقل عن خمس عشرة سنة.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
35- مشرف فني انتاج للإشراف على الخباطة المركزية:
1- يستطيع إدارة خياطة مركزية وغيرها من معدات الإنتاج.
2- يستطيع القراءة والكتابة.
3- يستطيع تقدير حاجته من المواد وتكديسها في الموقع الصحيح وذرعتها.
4- له المام في الاعمال الميكانيكية والكهربائية الضرورية لعمله.
5- له المام بالأدوات الاحتياطية للمكائن التي بعدته.
6- يستطيع إدارة مشغلي الخباطات والسواق والفنيين العائدين لعمله.
7- له المام تام بأعمال الكونكريت فيما يتعلق بنسب الخلط ومدة الخلط وغيرها من العوامل التي تدخل في تجهيز الكونكريت.
8- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال البناء والكونكريت.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
36- مشرف فني مقاطع حديد ورشة حداده.
1- يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية.
2- يستطيع قراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها.
3- يستطيع إدارة ورشة الحدادة بشكل جيد.
4- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري.
5- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال حداد ابواب وشبابيك من الدرجة الأولي.
6- يستطيع تنظيم جداول مقاطع الحديد وتهيئة الحديد وله معرفة تامة بالمقاطع المختلفة وانواع الحديد حديد الزاوية حديد جنل.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
37- المشرف الفني العام.
1- تتوفر فيه شروط المشرفين الفنيين لاعمال القوالب الخشبية والحديد والبناء.
2- يستطيع إدارة وتوجيه كافة المشرفين الفنيين في موقع العمل.
3- يجيد استعمال آلة التسوية الليفل وآلة قراءة الزاوية الثيودولايت ويستطيع تهيئة خرائط المناسيب للأرض الطبيعية وتثبيت مواقع العمل.
4- له المام في أعمال المخازن.
5- يستطيع تحضير ساحة العمل وما يتطلب ذلك من معدات.
6- يستطيع تقديم التقارير عن الانتاج وسير العمل.
7- له ممارسة كمشرف فني لأعمال البناء.
8- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية.
9- يفضل ان يكون من خريجي المعاهد المهنية.
يحدد أجره الشهرية بين 105-215 دينارا.
المحتوى 13
38- مشرف فني لقسم الاتناج في مصانع البناء الجاهز.
1- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية.
2- يجيد قراءة الخرائط الانشائية والمعمارية.
3- يجب ان يكون تحصليه العلمي لا يقل عن ثانوية مهنية وله ممارسة في حقل البناء والانشاء لا تقل عن عشر سنوات.
4- ينظم جدول عمل للأعمال المراد انجازها والخاصة بأقسام المعمل وكل حسب اهميته.
5- يقسم الأعمال على العمال الذين تحت إشراف ه كل حسب اختصاصه.
6- له القابلية في تحضير المخططات البسيطة للعمال الفنيين.
7- يجيد القيام بأعمال الذرعات واحتساب الكميات المنفذة في الموقع.
8- يجب ان يكون له المام كافي في المواصفات الفنية وكيفية تطبيقها خلال العمل.
9- يجيد تدقيق المناسيب وتدقيق الأعمال الكونكريتية من أعمال تسليح وقاوالب..الخ.
10- له المام في أعمال الفحوصات المختبرية الروتينية للأعمال الانشائية كأجراء الفحص الموقعي للكونكريت.
يحدد أجره الشهرية بين 85-130 دينارا.
39- بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يجب ان يكون بمستوى بناء جف قيم درجة ثانية على الأقل.
3- له المام بقراءة الخرائط الانشائية والمعمارية ذات العلاقة.
4- له معرفة بسيطة بحديد التسليخ والقالب.
5- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية.
6- يجب ان يكون مجل عمله بأعمال رصف الطابوق او المواد الأخرى التي تستعمل في الواجهات وتثبيتها في القوالب قبل صب القطع وإضافة إلى أعمال البناء الأخرى التي يجيدها يناء جف قيم درجة ثانية.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينارا.
40- لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة.
1- تنطبق عليه شروط لباخ درجة أولي.
2- القيام بأعمال صقل وتعديل القطع الجاهزة باستعمال الأدوات اليدوية في الصقالات الميكانيكية.
3- له خبرة في أعمال الترميم والتصليح واللبخ والبياض.
4- يستطيع قص الحافات والنتوءات والسلاك البارزة من سطح الكونكريت.
5- يسد الثقوب والكسور والفتحات بعد ملئها بالسمنت وتعديلها وصقلها بواسطة المالج ويجيد استعمال المسطرة.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينارا.
41- نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة
41-1- نجار درجة أولي:
1- يجيد قراءة الارقام والمخططات ومعرفة استعمال بعض ادوات القياس الخاصة بالنجارة مع اتقان حرفة النجارة.
2- له القدرة على تنفيذ مخططات مع استعمال ادوات النجارة مع اتقان حرفة النجارة.
3- له القدرة على عمل وتجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت.
4- يتقن عمليات التأشير والقطع وتعديل الخشب المراد تشكيل اجزاء قالب الصب منه وحيب القياسات المطلوبة في المخططات.
5- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال الشاقول والقبان.
6- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت.
7- يقوم بتنفيذ بعض الأعمال النجارية عند الحاجة كعمل المساند والرفوف في المخازن او على سيارات النقل عمل دواليب ومساطب وكراسي وابواب وتصليح وصنع اثاث.
8- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينارا.
41-2- نجار درجة ثانية:
1- يجيد استعمال ادوات القياس الخاصة بالنجارة.
2- له القابلية على تنفيذ التوجيهات بدقة واستعمال ادوات النجارة واختيار المواد وطريقة العمل.
3- يساعد في تجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت.
4- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان والشاقول.
5- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت.
6- يقوم بتنفيذ بعض الأعمال النجارية والبسيطة عند الحاجة.
7- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينارا.
41-3- نجار درجة ثالثة.
1- يستعمل الأدوات النجارية وينفذ عمله بتوجيه نجار من درجة أعلى.
2- يساعد في تجميع وتركيب القاوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت.
3- يساعد في عملية التسمير والربط ويثبت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان.
4- يقوم بفك القالب عند تصلب الكونكريت.
5- له ممارسة لا تقل عن سنتين.
يحدد أجره الشهري بين 42-56 دينارا.
المحتوى 14
42- حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز.
42-1- حداد درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- يجيد قراءة الخرائط والرسوم.
3- يجيد اختيار الالواح المعدنية السميكة حسب الابعاد والمقاييس المطلوبة.
4- يربط الالواح مع بعضها بواسطة الشد ليكون فيها القوالب المطلوبة ويركب المساند والركائز تحت القوالب المعدنية.
5- يجيد عمليات تثبيت الالواح المعدنية والبرشمة والتسخين والطرق وتنعيم وصقل مواضع اللحام.
6- يجيد استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الأخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية.
7- يجيد صبغ واصلاح الابواب والشبابيك والمجرات المعدنية.
8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
9- له ممارسة في أعمال الحدادة لا تقل عن خمس سنوات.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينارا.
42-2- حداد درجة ثانية.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة الخرائط والرسوم.
3- يستطيع اختيار الالواح المعدنية.
4- يربط الالواح مع بعضها تحت إشراف حداد درجة أولي او مسؤوله المباشر.
5- يستطيع أجراء عمليات تثقيب وعمليات أخرى تحت إشراف حداد درجة أولي.
6- يستطيع استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الأخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية.
7- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
8- له ممارسة في أعمال الحدادة لا تقل عن سنتين.
9- يجيد أعمال حداد ابواب وشبابيك في الدرجة الثالثة.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينارا.
42-3- حداد درجة ثالثة:
1- يساعد حداد درجة ثانية او أولي في ربط الالواح المعدنية السميكة.
2- يساعد حداد درجة أولي او ثنية في عمليات تثقيب الالواح.
3- يساعد حداد درجة أولي او ثانية في عمليات قص بالمقاص الآلية والمعدات الأخرى.
4- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة.
يحدد أجره الشهري بين 42-56 دينارا.
أعمال الركائز.
43- المشرف الفني للركائز.
1- يتولى إدارة جهاز ركائز او أكثر موقع عمل للركائز.
2- يجيد أعمال الصاعود وكذلك العامل الفني ويحسن توزيع واجباتهم.
3- يعرف برامج العمل وأهداف المشروع.
4- يتحمل المسؤولية الكاملة عن نوعية العمل المنجز ويعرف احتياجات جهاز الركائز من مواد تشغيل الجهاز والأدوات الاحتياطية والمعدات المساعدة.
5- يهئ المواد الانشائية المطلوبة للركائز.
6- يعرف عوامل زيادة الانتاج واسباب نقصه.
7- يجيد طريقة تنظيم التقارير اليومية.
8- يفضل من يجيد قيادة الجهاز.
9- يجيد القراءة والكتابة وله المام بالغة الانكليزية.
يحدد أجره الشهري بين 85-130 دينارا.
44- متسلق ابراج ماكنة دق الركائز
44-1- متسلق درجة أولي:
1. له القابلية على تسلق جميع انواع الابراج والعمل عليها لمدة طويلة.
2. يجيد صيانة الاجهزة يوميا وكذلك كل ما يتطلب الأمر.
3. يعرف واجب اجزاء الجهاز.
4. يجيد طرق ترطيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها.
5. يجيد طريقة تركيب عدة انواع من الاجهزة وطريقة التنفيذ ايضا اجادة نظرية وعملية.
6. يجيد القراء والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 55-80 دينارا.
المحتوى 15
44-2- متسلق درجة ثانية:
1- له القابلية على تسلق جميعة انواع ابراج الركائز والعمل عليها.
2- يجيد صيانة الاجهزة يوميا واله معرفة بمتطلبات الصيانة.
3- يجيد طرق تركيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها.
4- يجيد طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع اجهزة الركائز على الأقل نظريا وعمليا.
5- يستطيع القراءة والكاتبة.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينارا.
44-3- متسلق درجة ثالثة:
1- له المقدرة على تسلق أبراج الركائز والعمل عليها.
2- يستطيع صيانة الأجهزة يوميا.
3- يجيد طرق تركيب بعض اجزاء الجهاز عير المعقدة.
4- يساعد في طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع الأجهزة.
يحدد أجره الشهري بين 36-56 دينارا.
45- مشرف فني في الفحص.
1- تنطبق عليه جميع مواصفات المشرف الفني للركائز وينحصر مجال عمله في فحص الركائز.
2- يستطيع القيام بفحص الركائز ولاي نوع كان.
3- لا يقل تحصليه الدراسي عن ثانوية مهنية لو له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
4- يجيد تطبيق المواصفات الفنية في عملية الفحص.
5- يستطيع إدارة العمل المسؤول عنه بصورة جيدة.
يحدد أجره الشهري بين 85-130 دينارا.
46- فاحص ركائز
1- لا يقل تحصليه الدراسي عن الدراسة المتوسطة او له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- يعرف عملية فحص الركيزة نظريا وطريقة تنظيم التقرير الفني.
3- يعرف طريقة واحدة على الأقل من الطرق العالمية المعمول بها.
4- يقوم بعملية فحص الركيزة وتهيئة مستلزماتها كأعمال صب القبعة وتركيب المعدات الأخرى.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينارا.
ملاحظة يمكن تصنيف هذه المهنة ضمن اصناف مساعدي المختبرات.
47- عامل جهاز ركائز.
1- يجيد اجادة تامة عملية تنفيذ نوع واحد من الركائز على الأقل.
2- له معرفة ببعض انواع الركائز كالركائز الموقعية بطريقة الدق او الركائز الجاهزة او البوربايل والحفر.
3- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 36-52 دينارا.
48- كسار كونكريت.
1- له معرفة والمام بطريقة تكسير رؤوس الركائز او الصبات الكونكريتية.
2- يجيد استعمال المعدات الخاصة بالتكسير وخاصة العدد اليدوية.
3- الحد الأدنى للانتاجية يتراوح بين ½ و ⅓ متر مكعب في اليوم الواحد بالعدد اليدوية.
يحدد أجره الشهري بين 52-90 دينارا.
49- عاملة فني في مزج البنتونايت.
1- يعرف طرق مزج البنتونات ونسبها وطرق تخزينها وتصفيتها.
2- يشترط معرفته مهنة أخرى من المهن التي لها علاقة بأعمال الركائز كشغل ماكنة او الحفر في الماء.
3- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 56-110 دينارا.
50- عامل حفر في الماء.
1- له القابلية والمعرفة بأعمال الحفر في االاعماق الكبيرة واستخدام المعدات.
2- يعرف عمليات انزال الانابيب والاحواض.
3- له المعرفة بوسائل الحفر المختلفة ويحسن استخدامها.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينارا.
أعمال الطرق.
51- مشرف فني على طرق إنشائية.
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية.
2- يحسن التكلم وقراءة الأرقام باللغة الانكليزية.
3- له المقدرة الكافية على إدارة مجموعة العمال الخاضعين لإشراف ه.
4- قادرا على استعمال آلة التسوية الليفل وآلة قياس الزاوية التبودولايت وبشكل جيد.
5- يجيد اجادة تامة قراءة الخرائط الفنية للعمل.
6- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بقدرة عالية.
7- يجيد قراءة وتطبيق اللآلات الفنية.
8- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزي وذلك فيما يتعلق بعمله.
9- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها.
10- له المام تام بانتاجية المكائن على اختلاف أنواعها.
11- يجيد كافة أعمال انشاء الطرق كالأعمال الترابية وما تحت الأساس والأساس والقناطر والجسور عدا أعمال الانهاء بالاسفلت.
12- يجيد ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات وتقدير المواد التي يحتاجها.
13- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات بصفته مشرف فني.
يحدد أجره الشهري بين 105-215 دينارا.
المحتوى 16
52- مشرف فني ترابية.
52-1- مشرف فني ترابية درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسية الابتدائي.
2- قادرا على إدارة العمل بصورة جيدة.
3- يجيد استعمال آلة التسوية الليفل وآلة قياس الزاوية التيود ولايث.
4- يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل.
5- له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
6- يجيد قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
7- له المام بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله.
8- له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقلية التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها.
9- له المام تام بإنتاجية المكائن التي تستعمل في الأعمال الترابية.
10- يجيد ذرعه الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
يحدد أجره الشهري بين 95-130 دينارا.
52-2- مشرف فني ترابية درجة ثانية.
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- له المقدرة الكافية على إدارة العمل.
3- يستطيع استعمال آلة التسوية الليفل وآلة قياس الزاوية التيود ولايث
4- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل.
5- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
6- يستطيع قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
7- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله.
8- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك أدامتها.
9- له المام بإنتاجية المكائن التي يستعملها في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها.
10- يستطيع ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
يحدد أجره الشهري بين 80-100 دينارا.
53- مشرف فني ما تحت الأساس والأساس سبيس.
53-1- مشرف فني سبيس درجة أولي:
1. يجيد القراءة والكتابة.
2. قادرا على إدارة العمل بصورة جيدة.
3. يجيد استعمال آلة التسوية اللفيل وآلة قياس الزاوية التيود ولايث.
4. يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل.
5. له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
6. يجيد اجادة ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
7. يجيد قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
8. له المام بالنظامين المتري والانكليزي.
9. له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة بعمله وادامتها
10. له المام تام بانتاجية المكائن التي يشرف على لادارتها.
يحدد أجره الشهري بين 90-110 دينارا.
53-2- مشرف فني سبيس درجة ثانية:
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- له المقدرة الكافية على إدارة العمل.
3- يستطيع استعمال آلة التسوية الليفل
4- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل.
5- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
6- يجيد درعة الأعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات.
7- يستطيع قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
8- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي ه.
9- له معرفة وقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها.
10- له معرفة على انتاجية المكائن التي تعمل تحت إشراف ه.
يحدد أجره الشهري بين 75-95 دينارا.
54- مشرف فني معمل اسفلت.
54-1- مشرف فني معمل اسفلت درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية.
2- يحسن التكلم وقراءة الارقام الانكليزية.
3- له المقدرة التامة على إدارة العمل.
4- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
5- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
6- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
7- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزية.
8- له المقدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وادامتها.
9- يجيد اجادة تامة ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
يحدد أجره الشهري بين 125-160 دينارا.
المحتوى 17
45-2- مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية:
1- يحسن القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية.
3- له المقدرة على إدارة العمل الذي يشرف عليه.
4- يجيد قراءة الخرائط الفنية.
5- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
6- يجيد قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
7- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي.
8- له المقدرة على قيادة وادامة المكائن الثقيلة ذات العلاقة باختصاصه.
9- يجيد ذرعة الأعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات.
يحدد أجره الشهري بين 80-130 دينارا.
55- مشرف فني فارشة اسفلت.
55-1- مشرف فني فارشة اسفلت درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية.
2- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية.
3- له المقدرة التامة على إدارة العمل.
4- يجيد قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق.
5- له المام تام بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق.
6- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
7- له القدرة الكافية على قيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها.
8- يجيد ذرعة العمل المنجز.
يحدد أجره الشهري بين 105-130 دينارا
55-2- مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية.
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية.
3- له المقدرة التامة على إدارة العمل.
4- يستطيع قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق.
5- له معرفة بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق
6- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
7- له معرفة بقيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها.
8- يستطيع ذرعة الأعمال المنجزة.
يحدد أجره الشهري بين 80-110 دينار
56- عامل فني لضبط سمك الاسفلت كينج مان.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية.
3- يجيد اجادة تامة قياس سممك طبقة الاسفلت عند فرشها من قبل الفارشة.
4- يجيد ضبط السمك واعطاء التساريح المطلوبة حسب الاوزان المثبتة.
يحدد أجره الشهري بين 45-85 دينار
57- عامل فني لضبط الاستقامات ريت مان
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- اعطاء السمك النهائي الجيد بعد فرش مادة الاسفلت من قبل الفارشة.
3- ضبط جوانب فرش طبقات الاسفلت واعطائها الشكل الصحيح بعد مرور الفارشة.
4- يجيد المحافظة على عرض الطريق بموجب المقطع النموذجي.
5- يجيد فص المفاصل عند نهية وبداية كل عمل.
يحدد أجره الشهري بين 45-85 دينار
58- وقاد لمعامل الاسفلت.
1- يجيد قراءة الارقام باللغة الانكليزية.
2- يجيد قراءة المقاييس الخاصة بدرجات الحرارة ويستطيع تحديد درجات الحرارة المطلوبة للعمل.
يحدد أجره الشهري بين 46-85 دينار
59- مشرف فني كسارات.
59-1- مشرف فني كسارات درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية.
2- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية.
3- يجيد قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة بأعمال الميكانيك.
4- له القدرة التامة على إدارة العمل.
5- يجيد قراءة الخرائط الفنية.
6- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
7- يجيد ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
8- له المام بالنظامين المتري والانكليزي.
9- له المام تام تادامة المكائن التي تخص عمله.
10- له المام تام بانتاجية المكائن التي تخص عمله.
يحدد أجره الشهري بين 85-110 دينار
المحتوى 18
59-2- مشرف فني كسارات درجة ثانية:
1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية.
2- يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة بأعمال الميكانيك.
3- له القدرة على إدارة العمل.
4- يستطيع قراءة الخرائط الفنية.
5- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
6- يستطيع ذرعة الأعمال المنجزة.
7- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي.
8- له المام بادامة المكائن التي تخص عمله.
9- له معرفة بانتاجية المكائن التي تخص عمله.
يحدد أجره الشهري بين 65-90 دينار
60- عامل تفجير فني.
60-1- عامل تفجير فنيى درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية.
2- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية.
3- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
4- يجيد ذرعة الأعمال المنجزة واحتساب الكميات.
5- يجيد قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
6- له المام بادامة المكائن التي لها علاقة بعمله.
7- له المام تام بكمية المفرقعات وحسب نوعية المادة وعن التفجير.
8- يجيد تشغيل وادامة المكائن المستعملة في التثقيب.
9- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 55-90 دينار
60-2- عامل تفجير درجة ثانية.
1- القابلية على تنفيذ التعليمات الموجهة إليه وبكل دقة.
2- يجيد وضع المتفجرات في مواقعها الصحيحة.
3- ان يكون سريع الحركة في تنفيذ الواجبات.
4- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 36-60 دينار
61- مشرف حدل.
61-1- مشرف حدل درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية.
2- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة بأعمال الطرق.
3- له المقدرة على إدارة العمل الذي يشرف عليه.
4- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها.
5- يستطيع أجراء الذرعات واحتساب الكميات.
6- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
61-2- مشرف حدل درجة ثانية:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه.
3- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل.
4- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها.
5- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات.
يحدد أجره الشهري بين 56-75 دينار
أعمال التاسيسات الكهربائية.
62- مشرف فني تاسيسات كهربائية.
1- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع إدارة وتوجيه مجموعة من العمال لأكثر من عمل واحد ضمن الموقع.
2- ان تكون لديه خبرة في الأعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات.
3- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله.
4- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير.
5- ان يجيد ربط القابلوات بكل أنواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت.
6- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات.
7- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة.. وخبرة في أعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة إلى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة.
8- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التأسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتأسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك.. إعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها.
9- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التأسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد.
10- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله.
يحدد أجره الشهري بين 85-160 دينار
المحتوى 19
63- كهربائي تأسيسات:
63-1- كهربائي درجة أولي:
1- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تأسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية.
2- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع.
3- ان تطون لديه الخبرة في الأعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تأسيسات الإنارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية.
4- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتأسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل أنواعها.
5- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله.
6- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية.
يحدد أجره الشهري بين 65-130 دينار
63-2- كهربائي درجة ثانية:
1- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية.. لجميع انواع التأسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية.
2- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وأنواعها.
3- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات.
4- ان تكون لديه خبرة في الأعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التأسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية.
5- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتأسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل أنواعها.
6- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل.
يحدد أجره الشهري بين 56-90 دينار
63-3- كهربائي درجة ثالثة:
1- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية.
2- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين.
3- قادرا على القيام بجميع انواع التأسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية.
4- يستطيع القيام بتأسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية.
5- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل.
6- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 52-65 دينار
أعمال تكييف الهواء واللحام.
64- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء.
1- له القابلية على إدارة جماعة من العمال وتوجيههم.
2- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال التكييف.
3- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة بأعمال التكييف.. مجاري الهواء.. مكائن التكييف باختلاف أنواعها وشبكات الانابيب.
4- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء.
5- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها.
6- يستطيع أجراء ذرعات أعمال التكييف.
7- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية.
يحدد أجره الشهري بين 85-160 دينار
65- ميكانيك تكييف الهواء.
65-1- ميكانيك تكييف درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في أعمال التكييف.
3- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة بأعمال التكييف.
4- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها.
5- له بعض المعلومات النظرية عن التكييف واشتغالها.
6- له معرفة في أجراء ذرعات أعمال التكييف.
يحدد أجره الشهري بين 65-130 دينار
56-2- ميكانيك تكييف درجة ثانية:
1- يتمكن من القراءة والكتابة.
2- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في أعمال التكييف.
3- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف.
يحدد أجره الشهري بين 56-90 دينار
المحتوى 20
65-3- ميكانيك تكييف درجة ثالثة.
1- يتمكن من القراءة والكتابة.
2- له خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال التكييف.
3- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف.
يحدد أجره الشهري بين 52-65 دينار
66- لحام انابيب.
66-1- لحام انابيب درجة أولي:
1- يحمل شهادة تأهيل لويدز او ما يعادلها.
2- يجيد اللحام:
أ- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك.
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين.
3- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة بأعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها.
4- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن.
5- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية.
6- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل.
7- له امكانية تدريب العاملين معه على أعمال اللحام.
يحدد أجره الشهري بين 105-160 دينار
66-2- لحام انابيب درجة ثانية.
1- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات.
2- يجيد اللحام.
أ- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك.
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين.
3- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة بأعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها.
4- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن.
5- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية.
6- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل.
يحدد أجره الشهري بين 85-130 دينار
ملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الأولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الأعمال يمنح مخصصات غوص قدرها 15 خمسة عشر دينارا.
66-3- لحام انابيب درجة ثالثة
1- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات.
2- يجيد اللحام.
أ- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك.
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين.
3- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة.
يحدد أجره الشهري بين 52-90 دينار
67- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة.
67-1- لحام وحدة المناضد درجة أولي.
1- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات.
2- له ممارسة في أعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات.
3- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة بأعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها.
4- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل.
5- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله.
6- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي.
7- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء.
8- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
67-2- لحام وحدة مناضد درجة ثانية.
1- له ممارسة في أعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل.
3- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة أولي لو مشرف فني.
4- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله.
5- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي.
6- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء.
7- يستطيع اللحام في المناطق العالية.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينار
المحتوى 21
67-3- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة.
1- له ممارسة في أعمال اللحام لا تقل عن سنتين.
2- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الأولي والثانية.
3- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات.
4- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين.
يحدد أجره الشهري بين 36-56 دينار
أعمال التاسيسات الصحية.
68- مشرف فني لأعمال التأسيسات الصحية.
1- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
2- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط.
3- له القابلية على إدارة أكثر من مجموعة واحدة من العمال أكثر من موقعي عمل في وقت واحد.
4- له المام في أعمال اللحام.
5- له المام بتأسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه آهلين اسبست ضغط علي حريق غاز.
6- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم.
7- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالأعمال الصحية.
8- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية.
9- له المام تام بفحص كافة الشبكات.
يحدد أجره الشهري بين 85-160 دينار
69- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر.
69-1- مؤسس انابيب صحية درجة أولي:
1- له خبرة عشر سنوات بالأعمال الصحية.
2- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات.
3- له قابلية على إدارة مجموعة من العمال.
4- له المام بتأسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز.
5- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة.
6- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك.
7- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام.
يحدد أجره الشهري بين 85-130 دينار
69-2- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية:
1- له خبرة في التأسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
2- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط.
3- له المام بتأسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك.
4- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات.
5- يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 60-90 دينار
69-3- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة:
1- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الأعمال الصحية.
2- له المام بالقيام بتأسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي.
3- له معرفة بفحص بعض الشبكات.
يحدد أجره الشهري بين 52-65 دينار
70- براد انابيب وهواء.
70-1- براد انابيب درجة أولي:
1- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة.
2- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة.
3- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
4- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء.
5- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات.
6- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام.
7- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط.
8- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء.
9- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
70-2- براج انابيب درجة ثانية:
1- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة.
3- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء.
4- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام.
5- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط.
6- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء.
7- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينار
مشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد.
71- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية.
71-1- مشغل درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية.
2- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب.
3- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار.
4- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج.
5- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها.
6- يقوم بالتصليحات البسيطة.
7- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة.
8- المام بسيط في أعمال الميكانيك.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
المحتوى 22
71-2- مشغل درجة ثانية.
1- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة.
2- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار.
3- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج.
4- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينار
72- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت.
1- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة أشهر.
2- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية.
3- يفحص الماكنة ويتأكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة.
4- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات.
5- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل.
6- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها.
7- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة.
8- له المام في بغض أعمال الميكانيك البسيطة.
9- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة.
10- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة.
11- له إجازة سوق سيارة انتاجية.
يحدد أجره الشهري بين 60-85 دينار
73- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة.
1- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة أشهر.
2- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية.
3- يفحص الماكنة ويتأكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة.
4- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات.
5- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل.
6- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها.
7- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة.
8- له المام في بغض أعمال الميكانيك البسيطة.
9- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة.
10- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينار
74- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي:
1- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية.
2- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة أشهر.
3- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة.
4- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام.
5- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه.
6- يبلغ عن الخلل.
7- يستطيع أجراء بعض التصليحات البسيطة.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
75- مشغل حزام ناقل اعتيادي.
1- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة أشهر.
2- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة.
3- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام.
4- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه.
يحدد أجره الشهري بين 36-55 دينار
76- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية.
76-1- مشغل درجة أولي:
1- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية.
2- ان يكون بمستوى كهربائي درجة أولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة.
3- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها.
4- قابلية عالية في مراقبة وإدارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد إلى السايلوات الخاصة.
5- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الأخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح.
6- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج.
يحدد أجره الشهري بين 70-130 دينار
76-2- مشغل درجة ثانية.
1- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها.
2- قابلية عالية في مراقبة وإدارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد إلى السايلوات الخاصة.
3- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الأخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح.
يحدد أجره الشهري بين 52-75 دينار
77- مشغل محطة ضخ الماء.
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة.
3- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الأخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية.
4- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء.
5- يصلح الخلل البسيط وله المام بأعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
المحتوى 23
78- مشغل محطات سحب المياه الجوفية.
تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماء
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
79- مشغل محطة ضخ هواء.
1- يجيد القراءة والكتابة.
2- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب.
3- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة.
4- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع أجراء التعديلاتالإضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الأجزاء المرتخية.
5- له المام في أعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب.
6- يستطيع أجراء بعض الإصلاحات الثانوية غير الطبيعية.
7- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية.
8- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
80- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات.
1- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور.
2- القابلية على اتباع تعليمات شفهية.
3- يفحص الجهاز ويتأكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات.
4- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك.
5- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله.
6- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به.
7- له المام بسيط بأعمال الميكانيك.
يحدد أجره الشهري بين 42-65 دينار
81- مشغل مطرقة ديزل.
1- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها.
2- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها.
3- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها.
4- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها.
5- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والإصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء.
يحدد أجره الشهري بين 52-80 دينار
82- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة.
1- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة.
2- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية.
3- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له.
4- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا.
5- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله.
يحدد أجره الشهري بين 56-90 دينار
83- مشغل معمل حصى.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- له معرفة بسيطة في الميكانيك.
3- يقوم بأعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها.
4- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية.
يحدد أجره الشهري بين 40-60 دينار
84- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر.
1- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل.
2- يقدر الموضع الصحيح لوضع رأس المطرقة.
3- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة.
4- يطبق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 46-80 دينار
85- مشغل جهاز تثقيب الصخور.
1- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز.
2- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب.
3- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب.
4- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لأغراض أخرى.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
86- مشغل ونج.
1- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال.
2- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح.
3- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة.
4- يقوم بالادامة اليومية للجهاز.
5- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
87- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين.
1- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها.
2- يتأكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتأكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل.
3- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التأكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح.
4- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة.
يحدد أجره الشهري بين 40-60 دينار
المحتوى 24
88- مشغل ميكانيك للكسارات.
88-1- مشغل درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية.
2- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية.
3- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة.
4- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها.
5- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب.
6- ان يكون قادرا على إدارة العمل بصورة جيدة.
7- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية.
8- يجيد قراءة وتطبيق الآلات الفنية.
9- له المام بالنظامين المتري والانكليزي.
10- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
88-2- مشغل درجة ثانية.
1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية.
2- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة.
3- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها.
4- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب.
5- له القدرة على إدارة العمل.
6- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي.
7- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه.
يحدد أجره الشهري بين 56-75 دينار
سواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد.
89- سائق ترنبول.
89-1- سائق ترنبول درجة أولي:
1- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
2- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها.
3- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف أنواعها العاملة في الطرق.
4- ان يكون حاصلا على إجازة سوق سيارة انتاجية.
5- يجيد القراءة والكتابة.
6- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة.
يحدد أجره الشهري بين 105-170 دينار
89-2- سائق ترنبول درجة ثانية.
1- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
2- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين إضافة إلى الترنبول وادامتها.
3- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها.
4- ان يكون حاصلا علىإجازة سوق سيارة انتاجية.
5- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة.
يحدد أجره الشهري بين 75-110 دينار
90- سائق بلدوزر.
90-1- سائق بلدوزر درجة أولي:
1- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة.
2- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها.
3- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته.
4- ان يكون حاصل على إجازة سوق سيارة انتاجية.
5- يجيد القراءة والكتابة.
6- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة.
يحدد أجره الشهري بين 95-130 دينار
90-2- سائق بلدوزر درجة ثانية:
1- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
2- له القدرة على قيادة ماكنتين إضافة إلى البلدوزر وادامتها.
3- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها.
4- ان يكون حاصلا على إجازة سوق سيارة انتاجية.
5- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة.
يحدد أجره الشهري بين 65-100 دينار
المحتوى 25
91- سائق كريدر.
91-1- سائق كريدر درجة أولي:
1- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية.
2- ان يكون قادرا على إدارة وتوجيه العمال المساعدين.
3- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا.
4- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة أخرى.
5- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها.
يحدد أجره الشهري بين 105-150 دينار
91-2- سائق كريدر درجة ثانية.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم.
3- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
4- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة.
5- له المام تام بادامة ماكنته.
6- له المام تام بانتاجية ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
92- سائق شفل.
92-1- سائق شفل درجة أولي:
1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على إجازة سوق سيارة انتاجية.
2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات.
3- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان أخر.
4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة إلى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملأ المجرفة بالاتربة والمواد الأخرى. يرقع المجرفة إلى الأعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب.
5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملأها بالوقود.
6- له المام بأعمال الميكانيك البسيطة ويقوم بأجراءة التصليحات البسيطة.
7- يجيد القراءة والكتابة.
8- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة أخرى لا تقل عن ماكنتين.
يحدد أجره الشهري بين 95-130 دينار
92-2- سائق شفل درجة ثانية.
1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على إجازة سوق سيارةانتاجية.
2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات.
3- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان أخر.
4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة إلى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملأ المجرفة والاتربيةاو المواد الأخرى. يرفع المجرفة إلى الأعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب.
يكرر العملية ويحرك الماكنة إلى الامام والخلف وإلى جميع الجهات حسب متطلبات العمل.
5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملأها بالوقود.
6- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية أخرى إضافة إلى ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 70-100 دينار
93- سائق سكريبر:
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يجب ان يكون حاصلا على إجازة سوق سيارة انتاجية.
3- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة.
4- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة.
5- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة أخرى يقودها.
6- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
7- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية أخرى.
يحدد أجره الشهري بين 70-110 دينار
94- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة.
94-1- سائق درجة أولي:
1- يجب ان يكون حاصلا على إجازة سوق.
2- له المام تام بانتاجية ماكنته.
3- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع أخرى.
4- له المام تام بادامة ماكنته.
5- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينار
94-2- سائق درجة ثانية.
1- يجب ان يكون حاصلا على إجازة سوق.
2- له معرفة بانتاجية ماكنته.
3- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة.
4- له المام تام بادامة ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 42-55 دينار
95- سائق حادلة ستيل.
95-1- سائق حادلة ستيل درجة أولي:
1- يجب ان يكون حاصلا على إجازة سوق.
2- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها.
3- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع أخرى.
4- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينار
المحتوى 26
95-2-
1- يجب ان يكون حاصلا على إجازة سوق.
2- له المام تام بانتاجية ماكنته.
3- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة.
4- .له المام تام بادامة ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 42-55 دينار
96- سائق دنبر كبير
1- يجب ان يكون حاصل على إجازة سوق سيارة انتاجية.
2- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها.
3- له المام تام بانتاجية ماكنته.
4- له معرفة بسيطة بأعمال الميكانيك.
يحدد أجره الشهري بين 60-100 دينار
97- سائق فارشة اسفلت درجة أولي:
97-1- سائق فارشة اسفلت درجة أولي:
1- له خبرة بأعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه.
2- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا.
3- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة.
4- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها.
5- له المام بانتاجية ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 80-110 دينار
97-2- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية.
1- له معرفة بأعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة أشهر في مجال اختصاصه.
2- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها.
3- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة.
4- له المام بانتاجية ماكنته.
يحدد أجره الشهري بين 65-85 دينار
98- سائق حادلة اسفلت.
98-1- سائق حادلة اسفلت درجة أولي:
1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه.
2- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لأعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل.
3- له المام تام بادامة ماكنته.
4- له المام بقيادة مكائن ثقيلة أخرى لها أعمال مشابهة لاختصاصه.
5- يجيد القراءة والكتابة.
6- حاصل على إجازة سوق سيارة.
يحدد أجره الشهري بين 75-100 دينار
98-2- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية:
1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة أشهر في مجال اختصاصه.
2- حاصل على إجازة سوق.
3- له المام بادامة ماكنته.
4- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل.
يحدد أجره الشهري بين 56-80 دينار
99- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي.
99-1- سائق فارشة كونكريت درجة أولي:
1- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بأرقام اللغة الانكليزية.
2- يجب ان يكون قادرا على إدارة العمل بصورة جيدة.
3- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
4- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الأخرى التي لها علاقة باختصاصه.
5- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها.
6- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها.
7- لديه إجازة سوق.
يحدد أجره الشهري بين 75-135 دينار
99-2- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية:
1- لديه القدرة على إدارة العمل.
2- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
3- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا.
4- له المام تام بانتاجية ماكنته.
5- لديه إجازة سوق.
يحدد أجره الشهري بين 65-90 دينار
100- سائق ماكنة هزازة في القطار الكونكريتي.
100-1- سائق ماكنة هزازة درجة أولي:
1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية.
2- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة.
3- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها.
4- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودها
يحدد أجره الشهري بين 75-120 دينار
100-2- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية:
1- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل.
2- يجيد قيادة ماكنته وادامتها.
يحدد أجره الشهري بين 56-80 دينار
101- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي.
1- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل.
2- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها.
3- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا.
يحدد أجره الشهري بين 42-80 دينار
المحتوى 27
102- سائق رافعة متحركة.
1- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على إجازة سوق.
2- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية.
3- ممارسة لا تقل عن سنة واحد.
4- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات.
5- يقود الرافعة إلى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها.
6- يستطيع تزييت المقاصل والأجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة.
يحدد أجره الشهري بين 56-85 دينار
103- سائق رافعة برجية.
1- له ممارسة لا تقل عن ستة أشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية.
2- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة.
3- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع.
4- يستطيع التأكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات.
5- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع.
6- له القابلية على التأكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تأثير الحمولة والبرج.
7- له المام ببعض الأعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الإصلاحات البسيطة.
8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
9- له القابلية على العمل في مناطق عالية.
يحدد أجره الشهري بين 70-100 دينار
104- سواق الرافعات الكبيرة.
1- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها 40 اربعون طنا.
2- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الأقل حملا.
3- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية.
يحدد أجره الشهري بين 65-95 دينار
105- سائق كرافة ثابتة.
1- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة أشهر.
2- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك.
3- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة.
4- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين.
5- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله.
6- يجري بعض الإصلاحات الثانوية.
يحدد أجره الشهري بين 56-85 دينار
106- سائق رافعة شوكية.
1- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على إجازة سوق سيارة مركبات.
2- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة أشهر.
3- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة.
4- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتأكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات.
5- يستطيع تبديل إطارات الرافعة وأجراء التصليحات البسيطة.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينار
107- سواق اجهزة ذي الركائز.
1- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الأقل.
2- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها.
3- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة.
4- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله.
5- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على إجازة سوق سيارة.
6- يصنف هؤلاء السواق كما يلي:
6-1- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها 60 قدما او 20 مترا وهم يمثلون الحد الأدنى.
يحدد أجره الشهري بين 70-100 دينار
6-2- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين 60-80 قدما.
يحدد أجره الشهري بين 75-110 دينار.
6-3- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على 80 قدما.
يحدد أجره الشهري بين 80-120 دينار
108- عامل فني مساحة.
1- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية.
2- له معرفة باسماء واشكال الآلات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله.
3- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كآلة التسوية وآلة قياس الزاوية.
4- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية.
5- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية.
6- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر إليه.
7- لديه القدرة على التطور المهني.
يحدد أجره الشهري بين 42-75 دينار
المحتوى 28
109- عامل نقل.
1- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات.
2- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر إليه.
3- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية.
4- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة.
يحدد أجره الشهري بين 42-75 دينار
110- عامل الحفر والتسوية.
1- يجيد القراءة والكتابة,
2- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط.
3- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهيأتها لصب الكونكريت.
4- يتمكن من حفر 3 امتار مكعبةفي يوم العمل.
يحدد أجره الشهري بين 42-55 دينار
111- مدرب.
1- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الأخرين عليها.
2- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه.
3- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه.
4- يستطيع إدارة وتوجيه المتدربين من مختلف الأعمار.
5- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية إلى ذهن المتدرب.
6- يقوم بأجراء التمارين والأعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر.
7- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين.
8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
9- يفضل ان يجيد مهنة أخرى او أكثر ويستطيع تدريب الأخرين عليها.
10- ينفذ التوجيهات التي تصدر إليه من رؤوسائه بكل دقة.
يحدد أجره الشهري بين 70-130 دينار
112- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت.
112-1- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة أولي:
1- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين.
2- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية.
3- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة.
4- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها.
5- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر.
6- له المام بالأعمال الميكانيكية البسيطة.
7- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط.
8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 65-100 دينار
112-2- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية:
1- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة.
2- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية.
3- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة.
4- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها.
5- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة إليه من قبل رئيسه المباشر.
6- له المام بقواد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 52-70 دينار
113- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لأعمال اكونكريت مسبق الجهد.
1- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة.
2- يستطيع تشغيل الماكنة ويتأكد من صلاحيتها للعمل.
3- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة.
4- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر.
5- له المام في بعض الأعمال الميكانيكية.
6- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم بأعمال الادامة الخاصة بها.
7- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية.
8- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة.
9- يجيد قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 52-85 دينار
114- سائق رافعة جسرية.
1- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة أشهر.
2- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية.
3- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات.
4- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتأكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات.
5- يستطيع التأكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تأثير الحمولة.
6- له المام ببعض الأعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الإصلاحات البسيطة.
7- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية.
يحدد أجره الشهري بين 42-65 دينار
115- عامل حفر لأعمال فحوصات التربة.
1- يستطيع القراءة والكتابة.
2- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا.
3- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من أعمال تحريات التربة المومقية.
يحدد أجره الشهري بين 42-70 دينار
116- عام فحص تربة.
1- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في أعمال تحريات التربة المومفية.
2- يستطيع القراءة والكتابة.
3- له القابلية والمعرفة بأعمال الحفر في الأعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك.
يحدد أجره الشهري بين 56-85 دينار
المحتوى 29
117- حفار ميكانيكي.
117-1-حفار ميكانيكي درجة أولي:
1- له ممارسة عملية في أعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية.
3- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة.
4- حاصلا على إجازة سوق عمومية.
5- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بأعمال الحفر تؤهله لممارسة أعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بأنواعها.
يحدد أجره الشهري بين 80-130 دينار
117-2- حفار ميكانيكي درجة ثانية.
1- له ممارسة عملية في أعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- يستطيع القراءة والكتابة.
3- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة.
4- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها.
5- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة بأعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام بأعماله على الوجه الاكمل.
6- ان يكون حاصلا على إجازة سوق عمومية.
يحدد أجره الشهري بين 70-105 دينار
118- عامل فحوصات مختبرية.
118-1- عامل فحوصات درجة أولي:
1- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية.
2- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة.
3- له ممارسة في أعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات.
يحدد أجره الشهري بين 56-85 دينار
118-2- عامل فحوصات درجة ثانية.
1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية.
2- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية.
يحدد أجره الشهري بين 42-70 دينار