بيان رقم (1) (منع صيد الاسماك)

      التعليقات على بيان رقم (1) (منع صيد الاسماك) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) (منع صيد الاسماك)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (الثانية – أولا) فقرة أ من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976.

قررنا منع صيد الأسماك منعا باتا وكليا كما مبين أدناه وذلك حفظا للثروة السمكية للفترة المبينة أدناه للمناطق التالية:

1- يسري المنع على المنطقة الجنوبية اعتبارا من 15/2 لغاية 1/5.
2- يسري المنع على المنطقة الوسطى اعتبارا من 1/3 لغاية 15/5.
3- يسري المنع على المنطقة الشمالية اعتبارا من 1/4 لغاية 15/6.
4- يلغى البيان رقم 2 لسنة 1976 الصادر بشان تحديد سريان المنع في المناطق أعلاه.
5- المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون أعلاه.