عنوان التشريع: تعيين مدة الدورة الانتخابية للاتحاد والنقابات بـ 3 سنوات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-12-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
اولا – تكون مدة الدورة الانتخابية لكل من الاتحاد والنقابات الآتية (3) ثلاث سنوات:
1 – الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق .
2 – نقابة الاطباء .
3 – نقابة المهندسين .
4 – نقابة الصيادلة .
5 – نقابة الاطباء البيطريين .
6 – نقابة المحامين .
7 – نقابة الكيميائيين .
8 – نقابة الجيولوجيين .
9 – نقابة المحاسبين والمدققين .
10 – نقابة الفنانين .
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة