تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة واسط

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة واسط مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة واسط
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

لاحقا لبياننا 61/20086 في 19-7-1975 استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة واسط على النحو التالي:

1- نائب محافظة واسط – رئيسا.
2- مدير التحرير – نائبا للرئيس.
3- مديرة الإدارة والذاتية في الإدارة الحلية – عضوا.
4- راجي سرحان – رئيس الملاحظين في بلدية الكوت – عضوا.
5- عبد الكريم خيون محمد – رئيس الملاحظين في ديوان المحافظة – عضوا احتياطا.
6- عبد الكريم العمار – رئيس ملاحظين في الإدارة المحلية – عضوا احتياطا.
7- عبد الكاظم حوتي – كاتب الذاتية في ديوان المحافظة – سكرتيرا.