عنوان التشريع: النظام الداخلي لمصلحة مزارع الدولة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من مادة 3 من قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسمة 1975 وبناء على ما اقره وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
قرر المجلس الزراعي الأعلى بجلسته 144 المنعقدة بتاريخ 110-1-1978 المصادقة على النظام الداخلي التالي:
مادة 1
1- المدير العام: هو مدير عام المصلحة ورئيس مجلس إدارتها والمسؤول عن أعمالها.
2- مجلس إدارة المصلحة: هو السلطة العليا في المصلحة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.
مادة 2
تتألف المصلحة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام.
أولا – مديرية التخطيط والمتابعة – وتختص بما يلي:
1- أجراء الدراسات لإعداد الخطة العامة وفق متطلبات التنمية الزراعية لضمان رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الريف عن طريق رفع مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني وتصنيعه.
2- إعداد الخطط والمناهج التفصيلية في إطار الخطة العامة والمشاركة بإعداد الميزانية الاعتيادية والمناهج الاستثمارية.
3- جمع المعلومات الاحصائية لوسائل الانتاج والقوى الالية والبشرية والدراسات لاستخدامها في الخطط والمناهج وإعداد التقارير الخاصة والدورية وتزويد دوائر المصلحة وغيرها بها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والمناهج والمشاريع في ضوء البرامج المحددة وتقييم الانجازات ومطابقتها وعرض الانحرافات والصعوبات والمخالفات والمقترحات بشأنها لتذليلها او إزالتها من قبل المختصين ومتابعة ما يتقرر بشأنها.
ثانيا – مدير الإدارة والمالية – وتختص بما يلي:
1- الإشراف على إعداد تخمينات الميزانية والمناهج الاستثمارية وأجراء عمليات الصرف والقبض وتنظيم السجلات الحسابية وفقا للقانون.
2- الإشراف على أعمال حسابات التكاليف وحسابات المخازن.
3- الإشراف على أعمال الذاتية والإدارة لمنتسبي المصلحة.
4- تنظيم استقبال الوفود والخبراء وتسهيل مهامهم والقيام بأعمال الترجمة وإصدار النشرات الإعلامية عن نشاطات المصلحة والإشراف على أعمال المكتبة فيها.
5- تدقيق معاملات الصرف وقوائم الرواتب وأجور العاملين في المصلحة ومسك السجلات اللازمة لأعمال التدقيق.
وتتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم الحسابات.
ب- قسم الإدارة وشؤون الأفراد.
ج- قسم العلاقات.
د- قسم التدقيق.
المحتوى 1
ثالثا – مديرية الانتاج النباتي وتختص بما يلي:
1- الإشراف على تنفيذ خطة الانتاج النباتي.
2- توفير الاحتياطات من البذور بالتنسيق مع مديرية الخدمات التجارية.
3- تطوير أساليب الاستثمار بالطرق الزراعية العلمية الحديثة المتاحة لتحقيق التنمية الزراعة.
4- المحافظة على الثروة الزراعية بالوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها.
5- الإشراف الفني على مزارع الدولة وبرمجة أعمالها لزيادة إنتاجها وتتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم المحاصيل الحقلية.
ب- قسم تكثير وتحسين البذور.
ج- قسم الخضر والبستنة والغابات.
د- قسم الرعاية البيطرية.
رابعا – مديرية الانتاج الحيواني وتختص بما يلي:
1- تنفيذ خطة الانتاج الحيواني.
2- الإشراف على أعمال التربية والتسمين
3- القيام بأعمال الرعاية البيطرية.
وتتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم الأبقار.
ب- قسم الأغنام.
ج- قسم التغذية.
د- قسم الرعاية البيطرية.
المحتوى 2
خامسا – مديرية الهندسة والصيانة وتختص بما يأتي:
1- تنفيذ خطة المصلحة فيما يتعلق بوسائل الري والبزل والمنشآت واستصلاح التربية والطرق والمباني ومخازن ودور سكن ومرافق.
2- القيام بتشغيل وصيانة السيارات بأنواعه والمكائن واللالات الزراعية والقيام بأعمال المسح وإعداد الخرائط والتصاميم والكشوفات اللازمة والإشراف الفني على تنفيذها واستلامها وتتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم الهندسة المدنية.
ب- قسم الري والبزل.
ج- قسم المساحة.
د-قسم المكننة.
هـ- قسم الهندسة الكهربائية.
سادسا – مديرية الخدمات التجارية وتختص بما يلي:
1- الإشراف على أعمال المبيعات والمشتريات من الحاصلات.
2- الإشراف على عمليات التخزين والمخازن.
3- تامين مستلزمات الانتاج في مواعيدها المثبتة في الخطة.
4- تامين وسائل النقل والإشراف على حركتها، وتتكون من الأقسام التالية:
أ- قسم المبيعات.
ب- قسم المشتريات.
ج- قسم المخازن.
د- قسم النقل.
سابعا – الدائرة القانونية – وتختص بما يلي:
1- دراسة القضايا التي تحال إليها من الناحية القانونية وتقديم الرأي بشأنها.
2- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقترحها المصلحة.
3- تمثيل المصلحة امام المحاكم في الدعاوى التي تقام عليها او من قبلها بناء على تخويل المدير العام
4- انجاز معاملات الأراضي التي تخصص لمزارعة الدولة.
5- تنظيم وتدقيق العقود والوثائق ذات العلاقة بأعمال المصلحة.
6- اية أعمال او مهام تناط به من قبل المدير العام.
ثامنا – السكرتارية والقلم السري – وتختص بما يلي:
1- تنظيم مناهج الاجتماعات المعدة من قبل المجير العام وتدونها في سجل خاص وتبليغها إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضائه قبل موعد مناسب من التاريخ المعين للاجتماع.
2- تدوين محاضر الجلسات والقرارات التي تتخذ وتثبيتها في سجل خاص.
3- تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ودوائر المصلحة وحفظ نسخ منها والمخابرات المتعلقة بذلك.
4- استلام الكتب السرية وعرضها على المدير العام وأجراء ما يلزم بشأنها وإحالتها إلى الأقسام والمديريات المختصة في المصلحة حسب تنسيبه وتنظيم الأضابير الخاصة بها.
5- اية أعمال أخرى تعهد إليها من المدير العام.
مادة 3
يرأس كل مديرية في المصلحة والأقسام المرتبطة بالمدير العام موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الأقل ذات اختصاص.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.