عنوان التشريع: النظام الداخلي للهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام البند أولا من مادة 10 من قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم 25 لسنة 1976 المعدل وبنا على اقره مجلس إدارة الهيئة وصادق عليه المجلس الزراعي الأعلى
أصدرنا النظام الآتي:
النظام المالي والحسابي والإداري للهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية
الشؤون الإدارية
مادة 1
تتألف الهيئة من التشكيلات الإدارية التالية:
أولا – قسم متابعة المشاريع – يرأسه موظف جامعي مختص ويقوم بالأعمال التالية:
1- متابعة تنفيذ مشاريع لبرنامج الطعام العالمي وفق خطط العمل المصدقة بين الحكومة العراقية وبين المشروع المذكور.
2- المساهمة في إعداد مسودات وثائق مشاريع برامج التنمية القطرية والمشاريع الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية والثنائية ومشاريع اتفاقية البرنامج التعاوني ومتابعة تنفيذ وثائقها.
3- التعاون مع المنظمة الدولية بشان تنظيم برامج الزائرين وتسهيل إقامتهم وتنقلاتهم واتصالاتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بدعم وتوسيع مشاريع التنمية الزراعية الاجتماعية والثقافية ومشاريع التغذية التي تتبناها الدول منفردة أو بالتعاون مع الجمعيات الخاصة وتقرير أولوية المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
5- القيام بإعداد تقارير فصلية دورية عن فعاليات مشاريع الهيئة.
6- الأعمال الأخرى التي ينسبها المدير العام.
ثانيا – قسم الدراسات – يرأسه موظف جامعي مختص ويقوم بالأعمال التالية:
1- دراسة القضايا الخاصة بتحديد موقف القطر من الاشتراك في المؤتمرات والبرامج واللجان والندوات المختصة واستحصال الموافقات اللازمة وإعداد وتهيأت المعلومات الخاصة بها.
2- القيام بالأعمال المتعلقة بالدورات التدريبية والزمالات والحلقات الدراسية التي تقام بالتعاون مع المنظمة والتي تكون خارج نطاق المشاريع المنفذة.
3- دراسة التقارير والبحوث الواردة من منظمة الغذاء والزراعة الدولية وفعاليات مؤتمرات المنظمة ومؤتمرات الغذاء العالمية وتقديم التوصيات بما يمكن تنفيذه في القطر.
4- القيام بكافة الأمور المتعلقة بالترجمة.
5- حفظ نسخ الاتفاقيات والوقائع والدراسات الخاصة بالمؤتمرات الدولية.
6- التنسيق بين المنظمة والدوائر المختصة فيما يخص المعلومات الإحصائية وتسهيل توزيع مختلف النشرات على الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.
ثالثا – قسم الأمور المالية والإدارية – يرأسه موظف جامعي مختص ويتولى الاختصاصات التالية:
1- الأعمال المتعلقة بالأمور المالية كإعداد تخمينات ميزانية الهيئة والقيام بمهمة الصرف وتحقيق وتحصيل الإيرادات وتنظيم الحسابات والإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
2- الأعمال المتعلقة بشؤون الأفراد والإشراف عليهم ومسك السجلات والأضابير اللازمة لها.
3- الأعمال المتعلقة بالمخازن وضمان حفظ الأموال وخزنها وإعداد قوائم الجرد والقيام باستلام المواد الغذائية الواردة من برنامج الطعام العالمي من أول نقطة حدود وشحنها وخزنها في المخازن المركزية وتسليمها إلى الجهات المستفيدة حسب نصوص خطط العمل وبالتنسيق مع قسم المتابعة والمشاريع.
4- أمور الرسائل والطبع ومراقبة الدوام والقلم السري.
5- مراجعة حسابات مشاريع صناديق الائتمان ومتابعة إكمال تقاريرها النهائية.
6- متابعة قيام المؤسسات الحكومية بتسديد التزامات المالية تجاه المنظمة الدولية ومشاريعها وبرامجها داخل العراق وخارجه.
7- الأمور الأخرى التي ينسبها المدير العام.
رابعا – سكرتارية مجلس الإدارة – يرأسها موظف جامعي وتقوم بالأعمال التالية:
1- تنظيم مناهج اجتماعات المجلس وتدوينها في سجل خاص وتبليغها إلى رئيس المجلس والأعضاء قبل موعد التاريخ المعين للاجتماع.
2- تدوين محاضر الجلسات والقرارات التي تتخذ وتثبيتها في سجل خاص وتبليغها إلى الجهات المعنية وحفظ نسخ منها.
3- استلام وتسجيل الكتب وإعداد المذكرات المرفوعة إلى المجلس.
4- القيام بكافة أعمال سكرتارية مدير عام الهيئة.
خامسا – شعبة التدقيق – يرأسها موظف جامعي مختص وتقوم بتدقيق كافة المعاملات المتعلقة بصحة صرف وتسجيل كافة المعاملات الحسابية والمالية والمخزنية الخاصة بالهيئة.
الشؤون المالية والحسابية.
مادة 2
للهيئة ميزانية مستقلة بإيراداتها ومصروفاتها.
مادة 3
على الهيئة إعداد مشروع الميزانية التخمينية السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإيداعها إلى المجلس الزراعي الاعلى قبل بدئ السنة المالية بمدة لا تقف عن شهرين والمصادقة عليها.
مادة 4
في حالة تأخر تصديق الميزانية يجري الصرف حسب الإعتمادات المصدقة للسنة المالية السابقة او تخمينات السنة الحالية أيهما اقل بنسبة 1/12 شهريا حتى يتم تصديق الميزانية وعندئذ تحتسب المصروفات والإيرادات مبوبة على فصول ومواد الميزانية خصما على اعتمادات الميزانية المصدقة مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤشرات بوضع الهيئة.
مادة 5
1- يقيد المبلغ الموهوب او المتبرع به إيرادا في حسابات الهيئة تحت عدد خاص به ويصرف لأغراضها.
2- للهيئة زيادة الإعتمادات بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات والهبات المذكورة دون حاجة لإصدار قانون بذلك.
المحتوى 1
مادة 6
لا يجوز صرف الإعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتبطل بانتهاء السنة المالية الإعتمادات المرصدة في الميزانية إذا لم تصرف كلها لو قسم منها خلال تلك السنة.
مادة 7:
1- المبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في اية سنة مالية يتحتم أجراء تسويتها نهائيا خلال تلك السنة.
2- الإيرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها فعلا في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات وأعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لأسباب قاهرة غير اسباب قلة الاعتماد تقيد إيرادا او مصروفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض او الصرف فعلا.
الحسابات
مادة 8
1- عل المدير العام للهيئة اتخاذ ما يلزم لضمان سد حسابات السنة المالية في أخر يوم من السنة المالية نفسها على ان يتم تدقيق الحسابات من قبل محاسب قانوني وتنظيم الحسابات الختامية وتقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لإقرارها ورفعها للمجلس الزراعي الأعلى للمصادقة عليها.
2- تسوى المعاملات الحسابية الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال مدة الدورة الحسابية على ان لا تحتوي على اية معاملات قبض او صرف فعلية.
مادة 9
1- لا يجوز قبض الإيرادات الا من قبل موظفين مخولين وبموجب مستندات قبض.
2- يعين مجلس إدارة الهيئة اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والسجلات والدفاتر الحسابية التي تمسك فيها بما يتلاءم وطبيعة أعمالها.
مادة 10
تقيد جميع الإيرادات بما فيها التبرعات والهبات إيرادا في الحسابات وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والإدارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز في حال من الأحوال تنزيل قسم من المصروفات او كلها من اصل الواردات وقيد الصافي إيرادا.
مادة 11
لا يجوز أي صرف ما لم يستند إلى أمر بالصرف تذكر فيه المادة والفصل اللذين يبوب عليهما.
مادة 12
لا يدفع مبلغ من ميزانية الهيئة ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين.
مادة 13
على الموظفين المختصين الامتناع عن قبول صرف المبالغ إذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين والأنظمة والتعليمات المختصة مستكملة فيها ويجب ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن الصرف الا انه بامكانهم في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة او في الحالات المستعجلة قبول الصرف استنادا إلى أمر خطي يصدر من الأمر بالصرف على ان ترفع القضية فورا إلى مجلس الإدارة لإصدار القرار النهائي بهذا الخصوص.
مادة 14
تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل المختصين من حسابات تلك السنة مع مراعاة أحكام مادة 5 من هذا النظام.
مادة 15
يجب ان يحتوى كل مستند صرف على توقيع الأمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن تنظيم مستند الصرف ولا يجوز مطلقا حصر صلاحية الأمر بالصرف وتنظيم المستند في شخص واحد.
مادة 16
تقيد إيرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والأمانات والتأمينات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي قبضت فيها أو انتهت أو انعدمت الغاية التي من أجاها كانت قد دفعت التأمينات المذكورة ولرئيس الهيئة ان بأمر بإعادة الديون والأمانات التي يراجع أصحابها خلال المدة المذكورة إذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وفي جميع الأحوال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات.
مادة 17
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ الأموال النقدية خزانة جديدة وعليه ان يحفظ فيها ما يتسلمه بجم وظيفته من نقود او ما يقوم مقامها وهو مسؤول عن فقدانها سواء فقدت بتعهد او إهمال ولا يجوز ان يعهد بنقل النقود والأموال او قبضها او صرفها إلى موظف غير مضمون الا في حالات خاصة وبموافقة المدير العام.
مادة 18
على الهيئة اتخاذ ما يلزم للتامين على أموالها.
مادة 19
تطبق أحكام قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام ولا يتعارض مع أحكامه.
مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.