نظام رقم (1) لسنة 1978 النظام الداخلي للمصرف العقاري

      التعليقات على نظام رقم (1) لسنة 1978 النظام الداخلي للمصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: نظام رقم (1) لسنة 1978 النظام الداخلي للمصرف العقاري
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة رابعا من مادة 1 ونص المادة العشرين من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 161 لسنة 1976 وبناء على ما قرره مجلس إدارة المصرف العقاري بجلسته الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 22-1-1978 وعملا بالصلاحية المخولة لنا أصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
يقصد لأغراض هذا النظام بالتعابير الآتية المعني المبينة إزاءها.
1- القانون – قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 وتعديلاته.
2- النظام – نظام المصرف العقاري.
3- الوزارة – وزارة الإسكان والتعمير.
4- المصرف – المصرف العقاري.
5- المجلس – مجلس إدارة المصرف العقاري.
6- المدير العام – المدير العام للمصرف العقاري ورئيس مجلس ادراته.

مادة 2
يتولى إدارة المصرف مجلس يتألف من ثمانية أعضاء على النحو المبين في مادة 5 المعدلة من القانون.

مادة 3
المجلس هو السلطة العليا للمصرف وهو الذي يرسم سياستها ضمن السياسة العامة للدولة وله ان يقوم بجميع التصرفات القانوني لتنفيذ أهداف المصرف وهو الذي يشرف على جميع نشاطاته الإدارية والمالية والفنية.

مادة 4
المدير العام ورئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي الأعلى لمصرف وله حق الإشراف المباشر على شؤونه المالية والإدارية ومراقبة الأعمال فيه بما يضمن تحقيق أهدافه وتصدر القرارات والأوامر باسمه ويمثل المصرف أمام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ويمارس المهام المخولة له وفق القانون والنظام والتعليمات.

مادة 5
يتألف المصرف من التشكيلات الإدارية الآتية:
أولا – سكرتارية المجلس – يرأسها موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين ويكون مسؤولا عن إعداد مناهج المجلس وتنظيم قراراته وحفظها وتبليغها يعاونه عدد من الموظفين.
ثانيا – مكتب المدير العام – يتولى أعماله موظف لا تقل درجته عن ملاحظ مهمته تقديم المخابرات والمعاملات إلى المدير العام وإعادتها إلى الجهات ذات العلاقة بعد ذلك وتنظيم مواعيد اجتماعات ولقاءات المدير وترتبط به:
1- شعبة القلم السري – ويتولى أعمالها موظف بدرجة ملاحظ يقوم باستلام المخابرات السرية وتسجيلها وإحالتها لاطرع المدير العام وتوزيعها على الجهات المختصة ذات العلاقة وإصدار الأجوبة عليها. ومسك السجلات والاضبارات اللازمة لذلك.
2- شعبة المتابعة – ويتولى أعمالها موظف بدرجة ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين يقوم بمتابعة تنفيذ الأوامر والإجراءات التي تضمنتها قرارات المجلس والمدير العام واللجان المختلفة في المصرف.
3- شعبة الإعلام والعلاقات – يتولى أعمالها موظف بدرجة ملاحظ مهمتها تعريف الجمهور بنشاطات وممارسات المصرف المختلفة وبإطار الصورة الجديدة للمصرف وإعداد التقارير الصحفية والإحصاءات المعدة للنشر عن أعمال المصرف والتعقيب على ما ينشر في الصحف المحلية مما له علاقة بأعمال المصرف وذلك بالتنسيق وبشكل مستمر مع العلاقات والإعلام بديوان الوزارة في حقل الإعلام.

ثالثا – ديوان المديرية العامة – يتولى مسؤوليته موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتألف من الأقسام الآتية.
1- قسم شؤون الأفراد والخدمات الإدارية – يرأسه موظف بدرجة مدير يكون مسؤولا عن تنفيذ الأعمال الإدارية وشؤون الأفراد لمنتسبي المصرف ويتألف من الشعب الآتية:
أ- شعبة شؤون الأفراد – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين يقوم بالأعمال التالية:
1- الإشراف على كل ما يتعلق بشؤون العاملين في المصرف (عدا العمال) ومسك سجل خاص لتدوين البيانات الخاصة بهم ومؤهلاتهم وخبراتهم والقرارات الخاصة بهم.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تعيين الموظفين اللازمين للعمل في المصرف.
3- دراسة شكاوي الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.
4- مسك سجلات الملاك المصدق للمصرف الخاص بالموظفين.
5- تلقي طلبات الجهات المختلقة بشان موافاتها ببيانات عن الموظفين.
6- تطبيق وتنفيذ قواعد الخدمة بشؤون الأفراد وإعداد اللوائح والتعليمات التي تطبق عليهم ومتابعة تنفيذها.
7- تنفيذ إجراءات التعيين والعلاوات والترفيعات والنقل والعقوبات والمكافآت والتنسيب والاعارة وانهاء الخدمة التقاعد.
8- مسك الملفات الخاصة بالموظفين.
9- تنفيذ ما يتعلق بموضوع الإجازات بأنواعها والإيفادات.
10- إصدار الهويات الشخصية للموظفين.

المحتوى 1
ب- شعبة الإدارة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين تقوم بالأعمال التالية:
1- مسلك سجل الأثاث الاداري.
2- الإشراف علىأعمال الطبع والرونيو والاستنساخ.
3- مراقبة الدوام بالنسبة لمنتسبي المركز العام وتنظيم جدول خفراء الدفاع المدني ومراقبة تنفيذه.
ج- شعبة الإعداد والتدريب – يراسها موظف بدرجة ملاحظ تتولى الإشراف على الدورات التدريبية وتوفير كل ما تحتاجه هذه الدورات.
خ‌- شعبة ذاتية العمال – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وتقوم بالأعمال الآتية.
1- الإشراف على كل ما يتعلق بشؤون العمال في المصرف ومسك سجل خاص لتدوين البيانات والمؤهلات والقرارات الخاصة بهم.
2- دراسة شكاوى العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها,
3- مسك سجلات ملاك المصرف الخاص بالعمال.
4- تلقي طلبات الجهات المتعلقة بشان موافاتها ببيانات عن العمال.
5- تطبيق وتنفيذ قانون العمل.
6- تنفيذ إجراءات التعيين والعلاوات والترفيعات والنقل والمكافآت والعقوبات والتنسيب والإعارة وانهاء الخدمة والتقاعد.
7- مسك الملفات الخاصة بالعمال.
8- إصدار الهويات الخاصة بالعمال وبطاقات المراجعة للمنشآت المعتمدة من الجهات المختصة.
هـ- شعبة الطابعة – تتولى طبع كافة المراسلات والكتب والأوامر والاستمارات التي تقتضيها أعمال المصرف.
و- شعبة النقليات – وتتولى مسؤولية إدارة وادامة وخدمات السيارات العائدة للمصرف.
ز- شعبة البدالة – وتتولى الإشراف على بدالات المصرف وصيانتها وتسهيل الاتصالات الهاتفية الخاصة بالمصرف وأعمال التلكس.
ح- شعبة الاستعلامات.
2- قسم الشؤون المالية والحسابية – يرأسه موظف بدرجة مدير حسابات أقدم حاصل على شهادة جامعية يعاونه مدير حسابات إدارية وعدد من الموظفين ومن مهامه ما يأتي:
أ‌- إعداد الحسابات الختامية والشهرية والدورية والسنوية التي تعكس فعاليات المصرف ومركزه المالي في نهاية كل فترة حسابية.
ب‌- إعداد الميزانية التخطيطية السنوية للمصرف وعرضها على المجلس.
ج- الصرف على ابواب النفقات العامة والنشرة المقررة في الميزانية السنوية للمصرف وتنظيم السجلات الخاصة بذلك ووفق الإعتمادات المقرة بالميزانية التخطيطية والصلاحيات المخولة من قبل المجلس.
د- صرف الرواتب والأجور والمخصصات في دوائر ديوان المديرية العامة.
هـ- مسؤولية وإدارة السيولة النقدية في المصرف والبحث عن مصادر لتمويل خزينة المصرف من المؤسسات المالية المختلفة وضمان الاقتراض بما يعادل ضعف رأس مال المصرف.
ز- الصرف على جميع احتياجات المصرف وفقا لقرارات المجلس والصلاحيات المقررة وضمن الإعتمادات المقرة.
ح- القيام بالدراسات التحليلية للميزانيات التخمينية للمصرف وفروعه وإعداد المطالعات اللازمة بشأنها.
ط- تدريب وتأهيل الكوادر الحسابية التي يحتاجها المصرف.
ي- الإجابة على الاستفسارات التي ترد من الفروع بخصوص القضايا المالية.

3- قسم شؤون التسليف والتدقيق – ويراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير وعدد من الموظفين وتكون مهما إعداد تعليمات الاقراض في المصرف والإشراف على تنفيذها وتدقيق معاملات الاقراض بما يضن تنفيذ هذه التعليمات والاجابة على الاستفسارات التي ترد من الفروع وإبداء المشورة بالقضايا المتعلقة بقضايا الاقراض.
4- قسم الشؤون القانونية – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه دراسة المواضيع القانونية وإبداء الرأي فيها وإعداد العقود والشروط العامة للمقاولات والتعهدات التي تخص أعمال المصرف وقضايا التمليك والتملك وإصدار اللوائح بالقوانين والأنظمة التي يقترح المصرف تشريعها أو تعديلها والمثول امام المحاكم على اختلاف درجاتها وقيامها بالدعاوى الخاصة بأعمال المصرف والدفاع عن حقوق المصرف ومصالحه:

ترتبط به الشعب التالية:
1- شعبة الحقوق.
2- شعبة الدعاوى.
3- شعبة العقود
5- قسم شؤون الجباية والتحصيل – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير وعدد من الموظفين وتكون مهامه إعداد التعليمات الخاصة بالجباية والتحصيل وأسلوب الاستقطاعات الشهرية والتعليمات الخاصة بالتأجيل وفق نظام المصرف والإشراف على تنفيذها وتدقيق المعاملات الواردة من الفروع بما يضمن تنفيذ هذه المعاملات وإبداء المشورة بشأنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بقضايا الجباية والتحصيل.

المحتوى 2
6- قسم شؤون الإحصاء والبحوث – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية باختصاصه يعاونه عدد من الموظفين مهامه تطوير عملية الإحصاء بالمصرف بما ينسجم والمهام الجسمية الملقاة على عاتق المصرف وإعداد التقارير والجداول الإحصائية الضرورية لأعمال المصرف وتقوم بالمهام التالية:

أ‌- تقديم المعلومات الإحصائية من مختلف فروع المصرف
ب‌- تقديم المعلومات الاحصائية عن الوضع المالي للمصرف.
ج- عرض الإحصائيات بجداول احصائية او باشكال بيانية حسب الأصول.
د- أجراء الدراسات اللازمة للظواهر التي تبدو في مجال الحركة العمرانية في القطر واثر المصرف بها وأثرها على أعمال المصرف.
هـ- تقديم التوصيات للمساهمة في وضع خطة العمل المتبعة في المصرف وإصدار النشرات الفصلية والسنوية وإعداد التقرير السنوي عن أعمال المصرف.
و- تقديم الدراسات اللازمة حول فتح الفروع الجديدة على ضوء حجم العمل في فروع المصرف.
وترتبط به الشعبتان التاليتان:
1- شعبة الترجمة.
2- شعبة المكتبة.
7- قسم شؤون المباني – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية بالهندسة يعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين والعمال مهامها عدا الدراسات والاحتياجات الخاصة بالفروع الجديدة وصيانة وتوسيع أبنية الفروع القائمة. التفتيش والبحث عن الأراضي التي يحتاجها المصرف لهذه الأراضي والإشراف على تقسيمها وإفرازها حسب متطلبات المشاريع المطلوب تنفيذها.
8- قسم الحاسبة الالكترونية – يتولى مسؤوليته موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة اختصاص على شهادة اختصاص ومؤهل حسب قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية يقوم بالإشراف والتنسيق على أعمال الحاسبة الالكترونية بإدخال وتنظيم الأعمال الحسابية للمصرف وتأهيل وتدريب الكوادر اللازمة بالتعاون مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية.
9- قسم الأرشيف والملفات – يرأسها موظف بدرجة مدير له ممارسة في إدارة شعب الأرشيف والملفات يعاونه عدد من الموظفين مهامه تسجيل المراسلات الواردة في المصرف وتوزيعها على الأقسام والشعب المختصة بالمصرف وتقديم الأوليات المتعلقة بالمخابرات الجارية مع المصرف وحفظ الأوراق بتطبيق الأسلوب الحديث في حفظ الأوراق والمراسلات وترتبط به.
شعبة المايكروفيلم – ويتولى مهامها موظف فني مؤهل يعاونه عدد من الموظفين الفنيين المؤهلين بمختلف أعمال الشعبة تقوم بتصوير كافة المستندات والمخابرات والمراسلات والأعمال وفق خطة يقررها مجلس الإدارة من يخوله ذلك.
10- قسم شؤون الرقابة والتفتيش – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية وممارسة تؤهله القيام بتفتيش وتدقيق كافة أعمال المصرف الحسابية والتسليفية وما يتعلق بأعمال المصرف الحسابية والتسليفية وما يتعلق بأعمال الجباية والتحصيل وغير ذلك يعاونه عدد كاف من المفتشين ذوي خبرة وإلمام بأعمال المصرف ينظمون بشكل هيئات تفتيشية وتتولى أمور تدقيق ومراقبة أعمال الفروع وفق الصلاحيات المخولة لها وتقديم تقارير دورية عن نتائج هذه الأعمال إلى المدير العام كما يتولى تقديم المقترحات اللازمة لتسهيل سير الأعمال وفق متطلبات العمل في المصرف.
11- مديرية المطبعة – يرأسها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والفنيين والعمال مهمتها طبع سجلات واستمارات وتقارير المصرف كما لها ان تقوم بطبع المطبوعات الخاصة بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفق الأسعار المقررة في دارة الحرية للطباعة.

مادة 6
للمجلس ان يقرر فتح فروع للمصرف داخل القطر وله ان يقرر التشكيلات الإدارية لهذه الفروع حسب مقتضيات العمل وتحديد اختصاصات وواجبات وتنظيم هذه التشكيلات وفق ما هو مقرر في قانون المصرف ونظامه.

مادة 7
للمجلس إصدار التعليمات التي يراها لتسهيل تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة 8
يلغى النظام الداخلي للمصرف العقارية المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 662 الصادرة بتاريخ 11-4-1962

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.