قرار رقم 233 استثناء وزارة الدفاع من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 بشأن ساعات العمل

      التعليقات على قرار رقم 233 استثناء وزارة الدفاع من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 بشأن ساعات العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 233 استثناء وزارة الدفاع من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 بشأن ساعات العمل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-19 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-1978 ما يلي:

1- تستثنى وزارة الدفاع من أحكام مادة 7 والستين المعدلة من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
2- لوزير الدفاع او من يخوله صلاحية زيادة ساعات العمل المقررة للعمال في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
3- يتولى وزيرا الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.