عنوان التشريع: قرار رقم 233 استثناء وزارة الدفاع من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 بشأن ساعات العمل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-19 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-2-1978 ما يلي:
1- تستثنى وزارة الدفاع من أحكام مادة 7 والستين المعدلة من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
2- لوزير الدفاع او من يخوله صلاحية زيادة ساعات العمل المقررة للعمال في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة.
3- يتولى وزيرا الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.