عنوان التشريع: رقم 222 تخويل رئيس مكتب المنظمات الشعبية صلاحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1978 ما يلي:
1- تخويل رئيس مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية:
أ- ترفيع منتسبي المكتب ومنحهم العلاوات السنوية إلى حد راتب 70 دينارا.
ب- منح الإجازات الاعتيادية والمرضية داخل القطر لمنتسبي المكتب الذين تقل درجاتهم عن درجة مدير عام.
ج- توقيع الهويات لمنتسبي المكتب كافة.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.