عنوان التشريع: رقم 220 رفع الحد الاعلى لوظيفة الكاتب العدل والمحقق العدلي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 220
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1978 ما يلي:
1- رقع الحد الأعلى لوظيفة الكاتب العدل ووظيفة محقق عدلي الواردتين في الجدول رقم 3 الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ضمن الوظائف الخاصة بوزارة العدل إلى 150 دينارا بدلا من 125 دينارا.
2- تستحدث وظيفتان بعنوان مأمور تنفيذ أقدم ومعاون قضائي أقدم براتب 70 – 150 دينارا لكل منهما في الجدول رقم 3 الملحق بقانون الملاك ضمن الوظائف الخاصة بوزارة العدل ويشترط فيمن يشغل أيا منهما الحصول على الشهادة الجامعية الأولية.
3- يتولى وزيرا المالية والعدل تنفيذ هذا القرار.