عنوان التشريع: رقم 227 تخصيص ايرادات النذور والتبرعات النقدية داخل اضرحة العتبات المقدسة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-18 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-2-1978 ما يلي:
1- تخصص إيرادات النذور والتبرعات النقدية والعينية التي تلقى داخل أضرحة الروضتين العباسية والحسينية بكربلاء والحدرية في النجف الاشرف والعسكرية بسامراء والكاظمية ببغداد لإصلاح تلك الرباط وتأسيسها واعانه موظفها وأسرهم وذويهم ورعاية كل ما يتعلق بشؤونها على النحو المبين بهذا القرار.
2- تتولى لجنة العتبة المقدسة جمع الإيرادات المذكورة بكل عتبة وتفتح بها حسابا خاصا في احد المصارف باسم حساب صندوق تلك العتبة وتقوم بمسك سجلات خاصة بذلك.
3- تقوم لجنة العتبة المقدسة بتوزيع الإيرادات على النحو التالي:
أ- خمس الإيرادات على الموظفين من الخدمة الرسميين العاملين في العتبة وعلى اسرهم وذويهم في حالة عجزهم او وفاتهم ان لم يكونوا مشمولين بضمان.
ب- خمسي الإيرادات للتعميرات المقتضية في العتبة وتاسيسها.
ج- حمس الإيرادات لشؤون العتبة العامة الأخرى التي تقررها لجنة العتبة المقدسة وتقترن بمصادقة المرجع المختص.
د- حمس الإيرادات للمحتاجين والفقراء من سكان مدينة العتبية وزوارها.
4- يتم الصرف وفق خطة تضعها وزارة الاوقاف بالاتفاق مع لجنة العتبة المقدسة.
5- تصدر وزارة الاوقاف تعليمات في كيفية ومواعيد فتح باب الضريح وجمع النذور والتبرعات وضبطها وعدها وحفظها ومسك سجلات خاصة بها واستبدال العينيات منها بالنقد.
6- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 الصادر في 15-11-1972.
7- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
8- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى وزارة الأوقاف والجهات المختصة الأخرى تنفيذه.