عنوان التشريع: رقم 219 تعديل القرار رقم 163 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-15 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-1978 ما يلي:
1- تحذف عبارة ويتحمل المصرف العقاري الواردة في الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 163 في 5-2-1978 وتحل محلها عبارة وتتحمل وزارة المالية.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.