الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 907
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

1 – استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية – صمغ الاغار المستعمل في الاغذية .
2 – سكر الفركتوز

3 – المضافات الغذائية – صمغ الغوار المستعمل في الاغذية . 2181

2182

2183 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية