رقم 218 تخويل الامين العام لادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي صلاحية

      التعليقات على رقم 218 تخويل الامين العام لادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي صلاحية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 218 تخويل الامين العام لادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي صلاحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقد بتاريخ 14-2-1978 ما يلي:

1- تخويل الأمين العام لإدارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي الصلاحية الممنوحة لوزير الشباب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13-12-1977 فيما يتعلق بتعيين الرياضيين المبينة عناوينهم في القرار المذكور ضمن منطقة الحكم الذاتي وبذات الشروط المنصوص عليها في القرار انف الذكر وذلك دون الرجوع إلى مجلس الخدمة العامة.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.