عنوان التشريع: رقم 218 تخويل الامين العام لادارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي صلاحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقد بتاريخ 14-2-1978 ما يلي:
1- تخويل الأمين العام لإدارة الثقافة والشباب في منطقة الحكم الذاتي الصلاحية الممنوحة لوزير الشباب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1352 في 13-12-1977 فيما يتعلق بتعيين الرياضيين المبينة عناوينهم في القرار المذكور ضمن منطقة الحكم الذاتي وبذات الشروط المنصوص عليها في القرار انف الذكر وذلك دون الرجوع إلى مجلس الخدمة العامة.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.