قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الأولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة أ و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة
لرفع التداخل بين أعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الأخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الأولية وتسويقها.
وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق وأهداف خطط التنمية القومية.
فقد شرع هذا القانون.