قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الاخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي في دورته التاسعة والخمسين في 24/حزيران/1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الاخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي في دورته التاسعة والخمسين في 24/حزيران/1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الاخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي في دورته التاسعة والخمسين في 24/حزيران/1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-13 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية وقم 139 بشان الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والخمسين في 24 حزيران 1974.

مادة 2
ان التصديق على هذه الاتفاقية لا يتضمن باي حال من الأحوال معنى الاعتراف بإسرائيل كما لا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات بما تضمنته هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة إذا كانت لا تتعارض ومصلحتها وحيث ان الأحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة 139 بشان الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان – تنسجم مع نصوص التشريعات الوظيفية لتامين سلامة العمال ضد خطر التعرض للمواد والعوامل السرطانية وتضمنت نصوصا تضمن تطبيق هذه الأحكام.

وتنفيذا لأحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بان على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها.

مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية 139 بشان الوقاية من والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان اقرها المؤتمر في دورته التاسعة والخمسين جنيف 24 يونيو 1974.
الاتفاقية 139 بشان الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان.

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته التاسعة والخمسين في 5 يونيو 1974.
وقد لاحظ ما ورد في الاتفاقية والتوصية بشان الحماية من الإشعاعات 1960 والاتفاقية والتوصية بشان البنزول 1970.
وقد راى انه من المرغوب فيه تحديد قواعد دولية خاصة بالحماية من المواد او العناصر المسببة للسرطان وقد اخذ في اعتباره العهد المناسب الذي بذلته منظمات دولية أخرى وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية والمركز الدولي لابحاث السرطان اللذين تتعاون معهما منظمة العمل الدولية.
وقد اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشان الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان وهو موضوع البند الخامس من جدول أعمال الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
يقر في اليوم الرابع والعشرين من يونيو ألف وتسعمائة وأربع وسعين الاتفاقية التالية والتي يطلق عليها اتفاقية السرطان المهني 1974.
المادة 1:

1- على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يحدد بصفة دورية المواد والعناصر المسببة للسرطان التي يمنع التعرض لها بسبب المهنة او توضع تحت الرقابة او التصريح وتلك التي تسري عليها الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
2- الا يسمح باي تجاوز للخطر الا بصدور ترخيص يحدد الشروط التي يجب توافرها في كل حالة.
3- لتحديد هذه المواد والعناصر طبقا للفقرة يجب ان يؤخذ في الاعتبار احدث البيانات التي تنظمها مجموعات التوجيهات العملية او الرشادية التي قد يقوم مكتب العمل الدولي بإعدادها بالإضافة إلى المعلومات الصادرة عن هيئات أخرى مختصة.

المادة 2:
1- على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يبذل كل جهد ليستبدل المواد والعناصر المسببة للسرطان التي يمكن للعامل التعرض لها خلال عملهم بمواد او عناصر لا تسبب السرطان او بمواد اقل ضررا وعند اختيار المواد او العناصر البديلة يجب ان يؤخذ في الاعتبار خصائصها المسببة للسرطان او السامة او أي خصائص أخرى.
2- يجب الحد من عدد العمال المعرضين للمواد او العناصر المسببة للسرطان ومن مدة ومدى التعرض إلى اقل درجة لتتناسب مع الأمن.

المادة 3:
على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية تحديد الإجراءات التي تتخذ لحماية العمال من أخطار التعرض للمواد او العناصر المسببة للسرطان والعمل على إقامة نظام مناسب لتسجيل البيانات.

المادة 4:
على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن العمال الذين يتعرضون للمواد او العناصر المسببة للسرطان او تعرضوا لها فعلا او يمكن ان يتعرضوا لها من الإلمام بجميع المعلومات المتاحة حول الأخطار التي تتضمنها هذه المواد والعناصر وحول الإجراءات المطلوبة.

المادة 5:
على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي تضمن ان يتوفر للعمال خلال عملهم او بعده الفحص الطبي او البيولوجي او أي نوع أخر من الفحوص او التحاليل الضرورية لتقدير مدى تعرضهم ومتابعة ووقاية حالتهم الصحية فيما يتعلق بالأخطار المهنية.

مادة 6:
يلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بالتالي:

أ‌- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وذلك عن طريق القوانين او اللوائح او اية وسليه أخرى تتفق مع العرق والظروف الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
ب‌- تحديد الأشخاص او الهيئات التي يجب عليها الالتزام بأحكام بهذه الاتفاقية وذلك طبقا للأوضاع القومية المعمول بها.
ج- تكليف أجهزة تفتيش ملائمة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية او التأكد من ضمان تفتيش مناسب.

المحتوى 1
مادة 7:
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجليها.

مادة 8:
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.

تسري الاتفاقية نتيجة لذلك على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 9:
1- يجوز لاي عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها ولا يسري مفعول هذا التحلل الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يخطر بتحلله من الالتزام بها في أثناء السنة التالية للعشر سنوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يلتزم بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى وبالتالي يجوز له التحلل من الالتزام بها عند انقضا كل فترة قدرها عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 10:
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات او إخطارات التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- عند أخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه يقوم المدير العام بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ إلي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 11:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة بغرض التسجيل على التفاصيل الكاملة حول جميع التصديقات أو إخطارات التحلل من الالتزام التي سجلها وفقا للمواد السابقة وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 12:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك إلى المؤتمر العام تقريرا حول تطبيق هذه الاتفاقية ويبحث ما إذا كانت هناك ضرورة لإدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 13:
1- إذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي فان:
أ‌- تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون وبالرغم مما نصت عليه المادة 9 السابقة نقض هذه الاتفاقية فورا شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد وضعت موضع التنفيذ.
ب‌- يغلق باب التصديق على هذه الاتفاقية أمام الأعضاء ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ.

2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين سبق لهم التصديق عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة.

مادة 4:
يعتمد كل من النص الفرنسي والانجليزية لهذه الاتفاقية نصا رسميا النص السابق هو النص الأصلي للاتفاقية التي أقراها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي في دورته التاسعة والخمسين المنعقدة في جنيف والتي اختتمت أعمالها في 25 يونيو 1974.
إثباتا لذلك وقع عليها بالإمضاء في السادس والعشرين من يونيو 1974.