عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-06 00:00:00
مادة 1
تحل عبارتا دائرة التدريب والأمور الفنية ومعون رئيس الأركان العامة للتدريب الأمور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي أينما وردتا في قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.