قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-06 00:00:00

مادة 1
تحل عبارتا دائرة التدريب والأمور الفنية ومعون رئيس الأركان العامة للتدريب الأمور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي أينما وردتا في قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.