عنوان التشريع: عدد (3) لسنة 1978 تحديد واجبات واختصاصات الاقسام في مركز المؤسسة العامة للسكك الحديدية العراقية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام الفقرة أولا من المادة 17 من نظام وزارة النقل رقم /39 لسنة 1976.
اصدنا التعليمات التالية:
الفصل الأول: واجبات واختصاصات أقسام مركز المؤسسة العامة للسكك الحديدية العراقية
مادة 1
قسم التخطيط النوعي.
أ- الاختصاصات والواجبات.
1- تحديد قواعد تعريفات نقل البضائع والمسافرين المحلية والدولية وادخال التعد\يلات اللازمة عليها.
2- إعداد التعليمتات التي توضح إجراءات الشخن ونقل المسافرين في السكك.
3- دراسة طلبات النقل الكبيرة وتحديد الأجور الخاصة بها واخذ موافقة مجلس الإدارة بذلك.
4- التنسيق مع شعبة العلاقات الخارجية بشان تنفيذ التعليمات الدولية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين واتفاقياتهما.
5- النظر في الاعتراضات المقدمة حول أجور التأخير والخزن والأجور الخدمات الأخرى.
6- النظر في طلبات التعويض المقدمة عن الاضرار والنواقص الحاصلة في الإرساليات والاضرار التي تصيب المسافرين وامتعتهم وتحديد الجهات التي تتحمل مبالغ التعويض المدفوعة.
7- دراسة طلبات تسيير قطارات خاصة بالتنسيق مع السيطرة التشغيلية وعرضها على مجلس الإدارة.
8- وضع الدراسات اللازمة لتطوير أعمال الخزن في مستودعات ومحطات السكك واستعمال الوسائل الحديثة في التحميل والتفريغ ووسائل الحفاظ على البضائع ومتابعة هذه التطورات وبأستمرار.
9- تطوير المرافق الخدمية المخصصة للمسافرين من فنادق ومطاعم ودور استراحة وصالات انتظار وعربات المطعم ومحلات حفظ الامتعة والحقائب وكل ما يتعلق براحة المسافرين والاهتمام بها.
10- إعداد الخطط الولية للنقل بالسكك للبضائع والمسافرن والخدمات المتعلقة بها حسب توصيات مجلس الإدارة.
11- وضع الأهداف المستقبلية للنقل بالسكك وذلك بدراسة النموالإسكاني والانتادي على مستوى القطر.
12- تحويل الأهداف المستقبليةللنقل بالسكك إلى خطط تفصيلية توضح طاقات النقل المطلوبة على مدى سنى الخطة المقترحة واحالتها إلى قسم تجميع وتنسيق الخطة لإقرارها مبدئيا.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاص على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 2
قسم القوى العاملة والتطوير الاداري.
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخطط الأولية للقوى العاملة في المؤسسة ومنشآتها في المجالات المبينة أدناه وعلى ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
أ- حاجة المؤسسة والمنشآتت إلى القوى العاملة الجديدة واختساساتها ومستوياتها.
ب- توزيع القوى العاملة وحركتها.
ج- تأهيل العاملين الجدد وإعادة تأهيل العاملين القدامى في مواقع العمل واثنائه عن طريق الدورات التدريبية داخل المؤسسة وخارجها.
د- الرواتب والأجور والمخصصات والمحفزات والإجازات.
هـ- التقاعد والاعتزال.
2- تحسين وتطوير أساليب العمل وتحديد مواصفاته بما يؤمن رفع مستوى الانتاجية.
3- دراسة إليهكل التنظيمي بمركز المؤسسة ومنشآتها وتطوير وتحديد واجبات أقسامه ومستوياتهووظائف العاملين فيه وفق إليهكل التنظيمي.
4- تحسين أنظمة المعلومات الإدارية وتذليل العقبات التي تعترض ادا العاملين.
5- المساهمة بتقديم الاستشارات المتعلقة بصياغة الأهداف العامة لخططالتنمية القومية.
6- تطوير أساليب وضوابط السلامة المهنية للعاملين وإعادة النظر في الخطط والمقترحات في ضوء المناقشات اتي بتوجب أجراؤها مع المنشآت ذاتها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص.
المحتوى 1
مادة 3
قسم المالية والاستثمارات.
أ- الاختصاصات والواجبات.
1- إعداد الخطط المالية الأولية الشاملة للإيرادات والمصروفات للمؤسسة ومنشأتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الخطط الائتمانية الأولية الموحدة لمركز المؤسسة ومنشآتها على ضوء المقترحات المقدمة من المنشآت وإعداد النظر فيها بعد مناقشتها منع المنشآت واداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالتمويل والمساهمة في المؤسسة بما في ذلك القروض والإشراف على قيد وتسديد القروض التي يتقرر عقدها بصورة موحدة في المؤسسة ومنشآتهاومتابعة استخدام هذه القروض وتحري المعوقات والعمل على تذليلها.
3- إعداد الخطط الأولية لاستثمار رأس المال في ضوء المناهج الاستثمارية وخطط التنمية وتوزيعها حسب تشكيلات المؤسسة على ضوء المقترحات المقدمة من قبل المنشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
4- تحديد الاستخدام الأمثل للموارد المالية للمؤسسة ومنشآتها وإبداء الرأي في مقترحات المنشآت عن مدى كفاية رؤوس أموالها ورفع التوصيات عن ذلك لرئيس المؤسسة.
5- المساهمة في إعداد أنظمة الكلفة وفق أنشطة المؤسسة ومنشآتها زمتابعة تطبيقها وتحديد الانحرافات والمخالفات ان وجدت.
6- المساهمة في إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وإبداء المشورة الفنية بشان تطبيقات الأنظمة المذكورة.
7- تعديل الخطط وفق ما يستجد من توجيهات وتطبيقات ومعلوما بالتنسيق مع أقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
8- دراسة وتحليل الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية وموازين المراجعة لمركز المؤسسة ومنشآتها وتوحيدها وعرضها على مجشلس الإدارة لإقرارها.
9- إعداد الخطط الأولية لتقدير حاجة المؤسسة ومنشآتها لخدمات التامين المختلفة وفقا لطبيعة اختصاصاتها على ضوء المقترحات المقدمة بهذا الشأن من النشآت ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
10- تقديم الدراسات والتقارير اللازمة عن وضع المؤسسة المالي.
11- الإشراف على حركة الصرف بالنسبة لحسابات الخطة والمنهاج الاستثماري.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة الأعمال ولديه خدمة ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 4
قسم التوريد والتسويق.
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد الخطط الأولية بتحديد جميع احتياجات المؤسسة من العدد والآلات والمواد كما ونوعا من القطاع الاشتراكي ومن مصادر التجهيز داخل القطر وخارجه ووضع السبل اللازمة لتوفيرها وتخصيصها.
2- المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد احتياجات المؤسسة.
3- تقديم المقترحات والدراسات عن أساليب الخزن والتعزيز والأسعار.
4- جمع المعلومات عن احتياجات مركز المؤسسة والمنشآت للمواد والسلع ووضع البرامج الزمنية لتغزيزها وتجهيزها.
5- إعداد الدراسة اللازمة لاحتياجات أقسام مركز المؤسسة والمنشآت من المطبوعات والسجلات والقرطاسية بكافة أنواعها وتقديمها بعد توحيدها إلى مديرية قسم الطباعة لضمان تهيآتها وتوزيعها إلى الأقسام المعنية خلال السنة وفق الأصول.
6- فصل الاحتياجات إلى توريد محلي او خارجي والتحري عن مصادر التجهيز لدى القطاع الاشتراكي والاسواق المحلية ومن ثم الاسواق الخارجية.
7- دراسة الاسواق المحلية والعالمية ومتابعة التطورات الحاصلة في الانتاد والنوعية والتقلبات في الأسعار للوقوف على الاسواق الملائمة للتجهيز الانسب من حيث الجودة والسعر والالتزام الزمني.
8- التنسيق مع قسم الحاسبة الالكترونية حول تنفيذ النظام المخزني الالي وتطويره والاستفادة من نتائجه في تجديد الخطط الاستيرادية والتعزيزية للمواد.
9- إعداد تقارير دورية عن المواد المشتراة والمعززة والمصروفة والموجودات المخزنية.
10- إعداد التخمينات المالية في الميزانيات التخمينية استنادا إلى الخطط المقترحة في التوريد والاستيراد.
11- تحديد أسعار المواد المنتجة والخدمات المقدمةللغير بناء على ما تقترحه الدوائر المنتجة في المنشآت.
12- رقابة تنفيذ الخطط الخاصة بتحديد احتياجات المؤسسة بعد إقرارها.
13- متابعة تنفيذ جميع العقود المبرمة مع الغير والخاصة بالاستيرادات.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص.
مادة 5
قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- تسلم المقترحات الأولية المعدة من قبل المنشآت بالنسبة لنشاطاتها المختلفة وتوزيعها على الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة لغرض إعداد الخطط الأولية الخاصة بها.
2- استلام الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة وصياغتها بشكل خطط موحدة للمؤسسة ومنشآتها إعداد الموازنات المادية والبشرية لها وبرمجتها توعيا وزمنيا وجغرافيا لمناقشتها وإقرارها.
3- وضع الدراسات المتعلقة بتعديل الخطط على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
4- تجميع وتنسيق البيانات الاحصائية والتقارير الدورية عن فعاليات المؤسسة المختلفة وتحليها للاستفادة منها في مجلات التخطيط وتزويد الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالمعلومات الاحصائية.
5- تحليل البيانات الاحصائية التي يتولى الجهاز المركزي للإحصاء او الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي نشرها للاستفادة منها في اغراض التخطيط المختلفة.
6- إعداد التقارير الدورية والسنوية والنشرات الاحصائية الموضحة لنشاطات المؤسسة ومنشآتها المختلفة.
7- تجميع وتنسيق الخطط الفصلية للمنشآت العامة وإصدار التوجيهات للقضاء على الاختناقات في التنفيذ فيما يتعلق بالاسهام بتوزيع القوى العاملة من الكوادر الفنية وكذلك الاليات المطلوبة.
8- القيام بما يكلفه السيد رئيس المؤسسة من الاسهام الفعال في مفاوضة الشركات.
9- الأعمال الآتية التي تناط بها من قبل السيد رئيس المؤسسة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف حاصل على شهادة هندسية جامعية وبدرجة رئيس مهندسين او بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 2
مادة 6
قسم دراسة المشاريع.
1- وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والتشغيلية والمكانية لمشاريع المؤسسة وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي لها بالتعاون مع الأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
2- إعداد الخرائط والتصاميم والمواصفات والكلف التخمينية لمشاريع المؤسسة والجهات الخارجية التي تطلب ذلك.
3- التنسيق مع قسم تشييد المشاريع حول امكانياته بتنفيذ المشاريع أمانة او مقأولة.
4- أجراء المفاضلة لتحديد المشاريع التي تتطلب الأولوية في الدراسة.
5- دراسةاحتياجات المشروع للمواد والمعدات والقوى العاملة والخبرات الفنية ورؤوس الأموال والموقع بالتنسيق مع أقسام الماليةوالاستثمارات والقوى العاملة والتطوير الاداري وتجميع وتنسيق الخطة.
6- إعداد تعليمات تشغيل وصيانة القاطرات والعربات والشاحنات والمكائن والمعدات على ضوء ما تقدمه الجهات الصانعة وتحضير المخططات والخرائط التوضيحية لذلك.
7- دراسة وتحليل العطاءات والعروض الخاصة بالمناقصات الانشائية او شراء المعدات الآلية والكهربائية والقاطرات والعربات والشاحنات بالاشتراك مع ممثلين عن الجهات الطالبة والداوئر التشغيلية حسب الاختصاص.
8- المشاركة في لجان الاستلام للقاطرات والشاحنات والعربات والمعدات والمكائن والأدوات الاحتياطية.
9- تقديم الدراسات والاستشارات الفنية التي تطلب من منشآت المؤسسة والجهات الخاصة.
10- تقديم الخطط إلى السيد رئيس المؤسسة للاطلاع والتوجيه قبل احالتها إلى تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة رئيس مهندسين.
مادة 7
قسم تشييد المشاريع:
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- تنفيذ المشاريع والأعمال التي يتقرر الإشراف على تنفيذها مركزيا من قبل مركز المؤسسة وخاصة المشاريع الكبيرة والمهمة وذلك بالاستعانة بالاجهزة المختصة في المنشآت عند الضرورة.
2- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المتعلقة بتنفيذ المشاريع وإقرارها وبرمجتها وتحديد أولويتها وذلك بالنسبة للأعمال والمشاريع التي يتقر تنفيذها في المنشآت.
3- متابعة البرامج الزمنية للمشاريع المنفذة وتقديم التقارير الدورية عن تقدم سير العمل.
4- تنظيم وتدقيق الذرعات المقدمة من المقاولين والمصادقة عليها قبل احالتها للصرف.
5- معالجة المشاكل الفنية والإدارية التي تنشأ عند التنفيذ.
6- تحديد اسلوب تنفيذ العمل أمانة مقأولة دعوات مباشرة والجهة المنفذة وفقا للامكانيات المتاحة.
7- التخطيط لتنفيذ المشاريع وتهيئةواستكمال الوثائق والشروط والمواصفات اللازمة.
8- إعداد مقترحات المنهاج الاستثماري السنوي وفقا لمفردات المشاريع القررة في خطة التنمية القومية بعد استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهة المعنيةوبالتنسيق معها.
9- تبويب الصرف على الأعمال والمشاريع وفقا لابواب ومواد المنهاج الاستثماري والميزانية المصدقة.
10- أجراء الدعوات المباشرة للمقأولين واتخاذ الإجراءات المتعلقة باحالة المناقصات والأعمال أمانة واستحصال الموافقات اللازمة وحسب الصلاحية وبموجب التعليمات وقرارات مجلس وهيئة وزارة التخطيط.
11- السيطرة على طلب وتجهيز المواد اللازمة لمد خطوط السكك والانشاءات الجديدة المحسوبة على خطة التنمية والتنسيق مع المنشآت العامة.
12- السيطرة على الاليات والمعدات والسيارات المخصصة والعاملة في المشاريع وبالتنسيق مع قسم آليات السكك.
13- القيام ببعض الواجبات الأخرى التي يكلف القسم بها من قبل السيد رئيس المؤسسة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية في الهندسة المدنية ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 3
مادة 8
قسم السيطرة التشغيلية:
1- وضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتشغيل والنقل بالسكك ومتابعة تطبيقها وادخال التعديلات التي تطرأ عليها.
2- إعداد جدوال مواعيد السير.
3- الإشراف على حركة سير القطارات ممطابقتها لجداول مواعيد سير القطارات.
4- تقديم دراسات عن التطور الحاصل في السكك العالمية والنظم والمعلومات والاجهزة الحديثة المستعملة والتي تساعد على حركة القطارات بشكل سريع وامين.
5- التنسيق مع الدوائر المختصة لإعداد القاطرات والخطوط الحديدية بدرجة عالية منالصيانة بما يضمن ادائها العمل بدرجة عالية من الكفاءة وباقل نسبة من الحوادث والعطب.
6- الوقوف على حركة القطارات والشاحنات والبضائع اليومية واماكن تواجدها واستخدام الجداول والاستمارات والبنانات اللازمة لذلك ورفعها إلى الجهات العليا للتصرف على كفاءة التشغيل.
7- متابعة انجاز تصليح الشاحنات العاطلة سواء على خطوط التصليح في المنشآت او داخل معامل الشلجية لأغراض وضعها في خدمة التشغيل.
8- تنظيم تدأول الشاحنات والقاطرات والمقطورات ومتابعة دورة الشاحنات الأجنبية.
9- تبسيط الإجراءات المتبعة في تهيأة الشاحنات.
10- تنظيم حجز الخطوط عند أجراء عمليات الصيانة او فق متطلبات العمل.
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير القطارات الخاصة.
12- استلام برقيات وتقارير الحوادث الوارجة من مناطق المنشآت واتخاذ الإجراءات المناسبة ازائها وتقديمها إلى السيد رئيس المؤسسة لاستحصال موافقته بخصوص العقوبات او الكلف المترتبة على الحوادث.
13- دراسة الطلبات الخاصة بتسفير الحمولات الخارجةعن المقاييس الاعتيادية والبت فيها عدا حالات تجاوز الحمولة المحوريةالمسموح بها على كافة الخطوط وهي من اختصاص قسم دراسة المشاريع.
14- متابعة تنفيذ تعليمات السيطرة التشغيلية.
15- دراسة القواعد العامة المعمول بها في السكك والتقدم باقتراحات تعديلها في ضوء الحديثة في المؤسسة.
16- إعداد جداول بعدد وتوعيات الشاحنات وعربات المسافرين الموضوعة في الخدمة مع بيان حمولاتها واوزانها وبالتنسيق مع قسم دراسة المشاريع.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مهندس حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص او بدرجة مدير ممن لهم الخبرة وممارسة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التشغيل.
مادة 9
قسم المحاسبة.
أ- الاختصاصات والواجبات.
1- تطبيق النظام المحاسبي الخاص بالمؤسسة.
2- استلام وقيد الإيرادات والتامينات في حسابات المؤسسة.
3- الصرف على جميع احتياجات ومستريات مركز المؤسسة وقيدها في السجلات المختصة.
4- إعداد المستندات الأصولية ومسك السجلات الحسابية وإعداد الحسابات الختامية وإبداء التوجيهات اللازمة للمنشآت.
5- إعداد المعلومات الأولية عن الرواتب والأجور والمخصصات الخاصة لمركز المؤسسة وتدقيقها ومن ثم إرسالها إلى اللالة الحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين الاستقطاعات ومسك السجلات اللازمة لها.
6- احتساب أجور الستيقاء والاستكراء والتبادل للشاحنات الدولية ووضع الاسس التسويات والتسديدات المالية بين السكك العراقية والسكك التي لها اتفاقيات معها ومسك السجلات.اللازمة لها.
7- احتساب إيرادات النقل والمسافرين والخزن داخل القطر ومسك سجلات اللازمة ووضع أسس التحويلات الداخلية او التسويات الحسابية بين المنشآت والمراكز.
8- التأكد من كفاءة الاجهزة الحسابية للمنشآت والمركز وكفاءة القائمين فيها وإيضاح القواعد والتعليمات الحسابية وتعميمها.
9- إبداء التسهيلات لموظفي المنشآت للتعرف والتدريب العملي أو النظري على النظام المحاسبي المطبق وعلى أساليبه عند الضرورة.
10- التدقيق المسبق لمستندات الصرف والسلف والذارعات النهائية للمقاولين والشيكات ووصولات القبض.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة العمال ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في مجال اختصاص.
مادة 10
قسم التدقيق:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تدقيق جميع المعاملات الحسابية والقوائم والكشوف والسجلات الحسابية للواردات والمصروفات والإيداعات والمسحوبات المصرفية والتسويات الحسابية والتسليفات والأمانات والديون ومخصصات الإيفاد والسفر ومستندات الصرف.
2- جرد المخازن وتدقيق كشوفاتها والسجلات الخاصة بها والبطاقات المخزنية وأرصدة المواد والطلبيات والمصروفات الخاصة بالتعزيز.
3- تدقيق حسابات الكلفة والتشغيل.
4- تدقيق الذرعات وسلفها والتأمينات والعقود والذرعات النهائية للمقاولين والمبالغ المصروفة على حسابات خطة التنمية.
5- تدقيق الواردات المتأتية عن نقل البضائع والمسافرين وخدماتها الداخلية والدولية سواء المستلمة نقدا أو على الحساب وكل ما يتعلق بها من إجراءات حسابية وسجلية وقوائم شحن أو طلب.
6- تدقيق وجرد الصناديق وحسابات السلف المستديمة والتأكد من سلامة الصرف والموجودات النقدية لدى المحاسبين وغيرهم.
7- تدقيق وجرد بطاقات السفر.
8- تدقيق أوزان الحمولات للبضائع وأصنافها ومطابقة ذلك مع قوائم الشحن ومبالغها وفقا للتعريفة المقررة.
9- تدقيق أعمال الفنادق والمطاعم ودور الاستراحة وعربات المطعم.
10- المراجعة الآتية لأعمال أقسام التدقيق في المنشأت.
11- متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال المناطة من قبل السيد رئيس المؤسسة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية ذات الاختصاصان ممن له ممارسة بهذا المجال.
المحتوى 4
مادة 11
القسم القانوني:
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وتقديم الاستشارات القانونية بشأنها.
2- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها المؤسسة والتعليمات والبيانات والقرارات التي تصدرها المؤسسة ذات الصفة القانونية.
3- تمثيل المؤسسة في اللجان والمؤتمرات القانونية ذات العلاقة.
4- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والدفاع عن حقوقها وتنسيب المحامين الخارجيين من خلال لجنة توزيع الدعاوى إن اقتضى ذلك.
5- إعداد الاتفاقيات والعقود التي لها مساس مباشر بأعمال المؤسسة ومنشآتها والإشراف عليها ورقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عنها وتقديم المشورة حولها.
6- مسك سجل مركزي للامتلاك والتخصيص تدون فيه المعلومات التي تصاحب الملكية والتخصيص وفقا للمعلومات التي ترد من المنشأت التي تتولى هذه الأمور تبعا لإبعادها الجغرافية.
7- رقابة تطبيق الأحكام القانونية الناشئة عن القانوني والمعاهدات والاتفاقيات الدولي ذات العلاقة باختصاص المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتقديم المشورة حولها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني أو مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في القانون ولديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه.
مادة 12
القسم الإداري.
أ- الاختصاصات والواجبات:
1- إعداد خطة الأفراد الملاكات وحركتها وتوزيعها على مختلف الأقسام في مركز المؤسسة وتنفيذها بعد إقرارها والإشراف على ملاكات المنشآت.
2- تنظيم شؤون الأفراد العاملين في المؤسسة من تعيين وترفيع وعلاوات وأمور التقاعد والإيفاد والدوام وغيرها وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية المتعلقة بالأفراد العاملين في مركز المؤسسة ومنشآتها.
3- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعاملين في مركز المؤسسة.
4- الإشراف على مخازن الأثاث والقرطاسية في مركز المؤسسة.
5- تنظيم شؤون البريد والحفظ وإبراق الرسائل والبرقيات الصادرة على أجهزة التلكس وتسلم الرسائل والبرقيات الواردة وتوزيعها على أقسام مركز المؤسسة.
6- تقديم خدمات الطبع والاستنساخ لأقسام مركز المؤسسة.
7- تقديم خدمات النقل للعاملين في مركز المؤسسة والعناية ببنايتها وتنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنظافة العامة فيها وتنظيم شؤون الخبراء والأجانب والوفود الرسمية وتهيئة السكن لهم.
8- تنظيم شؤون العلاقات الخارجية فيما يتعلق بالمؤتمرات والاتحادات والمنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بتخطيط وتنسيق النقل بالسكك الحديد الدولية وترجمة مراسلاتها ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بها إضافة إلى ترجمة كافة مراسلات المؤسسة بمختلف اللغات الأجنبية إلى العربية وبالعكس.
9- تنظيم شؤون العلاقات العامة والمهنية وشؤون الإعلام بوسائله المختلقة لتغطية أخبار وتشاطان مؤسسة السكك الخدمية في مجال النقل البشري والسلعي وتعريف الجمهور بها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص أو ممن لديه خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات.