رقم 209 اعتبار مبالغ ايرادا نهائيا لمشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني

      التعليقات على رقم 209 اعتبار مبالغ ايرادا نهائيا لمشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني مغلقة

عنوان التشريع: رقم 209 اعتبار مبالغ ايرادا نهائيا لمشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت:
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-2-1978 ما يلي:

1- تعتبر المبالغ المخصصة والتي ستخصص في جداول المنهاج الاستثماري التمويل المركزي لمشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني إيرادا نهائيا إلى المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني يطفأ منها كافة المصاريف غير الرأسمالية سنويا من التخصيصات النقدية التي كانت مدرجة في المناهج الاستثمارية السنوية والحالية وما سيصدر من خطط التنمية القومية مستقبلا واستثنائها من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1970 قانون خطة التنمية القومية وتعديلاته او أي قانون أخر يحل محله.
2- يعتبر هذا القرار معدلا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1970 قانون تعديل قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1965-1969.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.