عنوان التشريع: الغاء مركز كمركي بيان الكمارك 3 لسنة 1954
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة 3 من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسمنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:
1- يلغى مركز كمرك ومكوس ابي الفلوس المعلن بموجب بيان الكمارك رقم 3 لسنة 1954 من ضمن المراكز الكمركية التابعة إلى مديرية كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.