عنوان التشريع: رقم 184 تأليف مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-09 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-2-1978 ما يلي:
1- يؤلف مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية المشار إليه في مادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1975 على الوجه الآتي:
الأعضاء الأصليون:
أ- وزير الصحة – رئيسا للمجلس.
ب- رئيس المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية – نائبا لرئيس المجلس.
ج- رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية – عضوا.
د- مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة – عضوا.
هـ- مدير عام الوقاية الصحية – عضوا.
و- مدي عام الخدمات الطبية – عضوا.
ز- مدير عام التجهيزات الطبية – عضوا.
ح- مدير عام من وزارة التخطيط – عضوا.
ط- مدير عام من وزارة المالية – عضوا.
الأعضاء الاستشاريون:
أ- نقيب الأطباء.
ب- نقيب الصيادلة.
ج- نقيب أطباء الأسنان.
د- نقيب المهن الصحية.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.