قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية الترانزيت المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية الأفغانية في بغداد بتاريخ 19 تشرين الأول 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

الأسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية في تنظيم وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر بلديهما بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية الترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية بتاريخ 19 تشرين الأول 1977 ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية ترانزيت بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الجمهورية الافغانية.
رغبة من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية الافغانية في توثيق وتطوير العلاقات الاقتصادية وتوفير تسهيلات أكثر لمرور البضائع والمسافرين ووسائط النقل بين البلدين فقد اتفقا على عقد اتفاقية الترانزيت كما يلي:
مادة 1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية حرية مرور جميع البضائع والمسافرين والامتعة الشخصية ووسائط النقل العائدة لاي من الطرفين عبر اراضي الطرف الأخر مهما كان نوع البضاعة او واسطة النقل او محل شحنها او منشؤها او وجهتها النهائية باستثناء المناشئ والوجهات النهائية الممنوعة بموجب القوانين والأنظمة الداخلية السارية في كلا البلدين وستثنى من حقوق المرور البضائع الممنوع دخولها لأسباب صحية بشرية او حيوانية او نباتية.
مادة 2 – يعتبر نقلا بالترانزيت مرور المسافرين والبضائع ووسائط النقل والامتعة الشخصية عبر اراضي احد البلدين إذا كان ابتداء السفر والشحن ونهائتها خارج البلد الذي عبر منه المسافرون ووسائط النقل والبضائع.
مادة 3 – يجوز نقل البضائع المارة بالترانزيت من واسطة نقل إلى أخرى او تفريغها في الموانئ او الكمارك وبقاؤها فيها او خزنها في المخازن او تنظيفها وإعادة تغليفها بحيث لا تؤثر تلك العمليات على طبيعة البضاعة الترانزيتية وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في البلدين المتعاقدين.
مادة 4 – تراعى القوانين والأنظمة والتعليمات السارية في كلا البلدين عند مرور وسائط النقل والبضائع عبر اراضي احد الجانبين باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبامكان الطرفين المتعاقدين إضافة طرق أخرى إلى الملحق المذكور بالاتفاق فيما بينهما عن طريق الكتب المتبادلة.

مادة 6 – يسمح بدخول وخرود وعودة وسائط الشحن ونقل المسافرين التابعة للمؤسسات والشركات المسجلة في كلا البلدين المتعاقدين محملة او فارغة لأغراض الترانزيت شريطة ان لا تقوم بأعمال النقل الداخلي أي من وإلى البلد الأخر أثناء مرورها).
مادة 7 – يسمح الطرفان المتعاقدان لمؤسسات وشركات الشحن والسفر العاملة في حقل الترانزيت بفتح فروع لها في المراكز التي تقع على طريق الترانزيت الواردة في الملحق رقم 1 من هذه الاتفاقية ضمن اراضي كلا البلدين وتكون خاضعة عند منخ الإجازة إلى القوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
مادة 8 – لغرض تسهيل وسرعة انجاز المعاملات الكمركية الخاصة بوسائط النقل والبضائع المارة بالترانزيت اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية.
مادة 9 – ان البضاعة المشحونة من احد الطرفين المتعاقدين والمارة بطريق الترانزينت عبر اراضي البلد المتعاقد الاأخر إلى بلد ثالث ا ذا بيعت كلها او قسم منها لبلد رابع وشحنت بطريق الترانزيت إلى البلد المشتري فانها تتمتع بالتسهيلات والمزايا المذكورة بهذه الاتفاقية.
مادة 10 – لا تخضع البضائع ووسائط النقل والامتعة الشخصية المارة بطريق الترانزيت عبر اراضى الطرف الأخر إلى اية رسوم كمركية او رسوم بلدية لو رسوم الطرق او اية ضرائب او رسوم أخرى باستثناء الأجور وعوائد الخدمات.
مادة 11 – ان الوقود الموجود في الخزانات الاعتيادية لوسائط النقل يكون معقى من الرسوم الكمركية والرسوم او الضرائب الأخرى ويعني بالخزانات الاعتيادية تلك الخزانات المصممة من قبل مصنع واسطة النقل وبموجب الطاقة المحددة لها.
مادة 12 – تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن البلدين المتعاقدين للإشراف على حسن تنفي هذه الاتفاقية وحل المشاكل التي قد تنشأ أثناء التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب احد الطرفين في بغداد وكايل بالتناوب وتقدم توصياتها واقتراحاتها إلى حكومتي البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بأسرع وقت ممكن.
مادة 13 – يسمى كل من الطرفين المتعاقدين تحريريا الجهة الرسمية التي ستكون مرجعا للنظر في شؤون الترانزيت واتخاذ التدابير لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 14 – وفيما يتعلق بالتامين على السلع والبضائع ووسائط النقل والمسافرين بموجب أحكام هذه الاتفاقية تطبق النصوص التالية:
أ‌- فيما يتعلق بالتامين للعربات ضد المسؤولية للشخص الثالث فتطبق القوانين والأنظمة النافذة للبلد الذي جرى فيه عملية النقل.
ب‌- وفيما يتعلق بالتامين على المسافرين والبضائع والسلع فتطبق قوانين وأنظمة البلد الذي سجلت فيه واسطة النقل.

مادة 15 – يتم دفع المبالغ التي تترتب لكلا الجانبين من عمليات الترانزيت بموجب قوانين وأنظمة التحويل الخارجي النافذة المفعول في كلا البلدين.
مادة 16 – تصيح هذه الاتفاقية وملحقيها نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة حكومتي البلدين المتعاقدين عليها وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لخمس سنوات أخرى الا إذا ابلغ احد الطرفين الطرف الأخر برغبته تحريريا بانهاء العمل لها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
كتب في بغداد في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الأول سنة 1977 بنسختين أصليتين بالبغات العربية والدارية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء.

عن عن
حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية
الافغانية العراقية
وحيد عبد الله حسن علي

المحتوى 1
ملحق رقم 1 الخاص بطريق الترانزيت.
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية استنادا إلى المادة االخامسة من اتفاقية الترانزيت المعقودة بينهما والموقعة هذا اليوم ورغبة منهما في ايجاد تسهيلات متقابلة تعينان في أدناه الطرق الخاصة بالترانزيت :
أ- طرق الترانزيت الواقعة داخل الجمهورية العراقية:

1- من نقطة الحدود (الطريق البري والمائي) البصرة الزبير صفوان الحدود الكويتية وبالعكس.
2- نقطة الحدود الطريق البري والمائي البصرة بغداد الرمادي الرطبة الحدود الردنية وبالعكس.
3- نقطة الحدود بصرة بغداد موصل تل كوجك الحدود السورية عن طريق سكك الحديد وبالعكش.
4- نقطة الحدود خانقين بغداد وإلى الطرق الواردة في الفقرات 1و2و3 إلى الحدود الاردنية والسورية وبالعكس.

ب- طرق الترانزيت الواقعة داخل الجمهورية الافغانية:

1- اسلام قلعة هيرات قندهار سبنيولداك وبالعكس.
2- اسلام قلعة هيرات قندهار غزني كابل جلال آباد طورخام وبالعكس.
3- اسلام قلعة هيرات تورعندي وبالعكس.

عن عن
حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية
الافغانية العراقية

ملحق رقم 2 الخاص بالتسهيلات الكمركية.

إشارة إلى مادة 8 من اتفاقية الترانزيت المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الافغانية والتي وقعت هذا اليوم بين الطرفين المتعاقدين ومن اجل توفير التسهيلات وتسريع انجاز الإجراءات الكمركية الخاصة بالنقل بالترانزيت فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1 – ان وسائط النقل الخصوصية العائدة لكلا البلدين المتعاقدين والتي تحمل جواز مرور دولي تربتك او كارنية دي باساج والنافدة بالنسبة لكلا الجانبين تقبل تلك الجوازات كضمان بدلا من الكفالة.

مادة 2 – إذا تم نقل البضائع والمسافرين بطرق الترانزيت بواسطة مؤسسات وشركات النقل المجازة والمعرفة من قبل احد الطرفين المتعاقدين إلى اراضي الطرف الأخر وكانت وسائط النقل حائزة على الشروط والمواصفات الواردة في المادتين 3 و4 من هذا الملحق فسيمنح كل من الطرفين المتعاقدين اقصى التسهيلات الممكنة بالنسبة للمعاملات الكمركية.

المادة 3 – تقدم مؤسسات وشركات النقل المجاز والمعتمدة ضمانا نقديا او كفالة مصرفية إلى دائرة كمرك الطرف المتعاقد الأخر بما يعادل 12000 دولار أمريكي بعملة بلديهما وذلك عن كل نقطة دخول وان يكون الضمان النقدي او الكفالة المصرفية انقة الذكر قابلة للتحويل والانتقال عند الحاجة إلى عملات تقبلها مصارف البلدين.

المادة 4 – تكون سيارات الشحن الناقلة لبضائع الترانزيت مصنوعة بصورة يكون القسم المعد لشحن البضاعة فيها مسقفا كعربة القطار وذات باب واحد سيارات ذات المقطورة بباب او بابين. وان البضائع الثقيلة الوزن او التي لا يمكن نقلها بسيارات مسقفة ذات باب بالنسبة للمقطورة بباب او بابين تشحن على سيارة مكشوفة على ان تغطى بعطاء سميك جادر سالم تماما يمنع التوصل إلى البضاعة وان يربط الغطاء بحبل لا عقدة فيه بالسيارة ويختم بالرصاص الكمركي من قبل السلطات الكمركية بصورة يغطي جميع البضاعة كليا.

المادة 5 – ان وسائط النقل العائدة للمؤسسات والشركات المجازة والمعرفة المشار إليها في المادة 4 من هذا الملحق والمختومة بالرصاص من قبل السلطات الكمركية في البلدين إذا كانت الاختام الرصاصية المذكورة والمنافيست سالمة لم يعبث بها ولا تثير الريبة ولم تصل حولها تقارير سيئة فسيكتفى بالكشف الاجمالي على واسطة النقل وتختم.

المادة 6 – تعامل وسائط النقل العائدة للشركات والمؤسسات المعرفة والمجازة والتي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات المذكورة أعلاه وكذلك وسائك النقل العائجة لغير المؤسسات والشركات المجازة والمعرفة وفقات للقوانين الداخلية المرعية في كل من البلدين فيما يخص الكفالة وانجاز المعاملات الكمركية.

المادة 7 – فيما عدا اللوازم والأمتعة الشخصية التي يحملها المسافر المعفاة من الرسوم والضرائب الكمركية وفقا للقوانين والأنظمة الداخلية فان باقي الامتعة واللوازم الأخرى المارة بالترانزيت والتي يحملها المسافر تخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات الداخلية لكلا البلدين.

المادة 8 – ان كل مخالفة بالنسبة لبضائع الترانزيت في ارض كل من الطرفين المتعاقدين تخضع للقوانين والأنظمة الداخلية.

المادة 9 – البضائع المارة بالترانزيت القابلة للتلف مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع البضاعة وسرعة تلفها حسب ؤأي السلطات الكمركية يجب تصديرها خلال مدة اقصاها 120 يوما اعتبارا من تاريخ دخولها إلى البلد المتعاقد الأخر وخلاف ذلك تباع تلك البضائع وفقات للقوانين الداخلية لكل بلد ويحتفظ بقيمة هذه البضائع بع طرح الرسوم الكمركية وغيرها من المصاريف الخاصة أمانة على ان تدفع إلى صاحبها عند المطالبة وفقا للقوانين والأنظمة المذكورة.

عن عن
حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية
الافغانية العراقية