الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 906
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

1 – استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 1182 ) الخاصة: بـ ( الاغذية النشوية المنفوشة ) .
والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3207 ) في 20 / 6 / 1988، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرَض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية