عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00
مادة 1
تعد مادة 1 من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية.
مادة 2
تعتبر المراكز العربية والأجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية أعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 3
ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.