قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00

مادة 1
تعد مادة 1 من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية.

مادة 2
تعتبر المراكز العربية والأجنبية القائمة في خارج مدينة بغداد ملغاة وعليها تصفية أعمالها وغلق مكاتبها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 3
ينفد هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.