قانون تصديق اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج من حكومات دول الخليج الموقع عليها في الرياض بتاريخ 1977/2/8

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج من حكومات دول الخليج الموقع عليها في الرياض بتاريخ 1977/2/8 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج من حكومات دول الخليج الموقع عليها في الرياض بتاريخ 1977/2/8
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-07 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج بين حكومات دول الخليج الموقع عليها في الرياض في 8-2-1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

الأسباب الموجبة
تعزيزا لورابط الاخوة بين دول الخليج العربي وتأكيدا للنهج القومي لحكومة الجمهورية العراقية وتوثيقا للروابط الثقافية والاجتماعية والتربوية بين ابناء شعبنا العربي في هذه المنظقة ورغبة في توحيد الجهود وتنسيق الامكانيات في مجال الاعلام فيما بينها وادراكا للمسؤولية الكبرى التي تترتب عليها في المجالات التربوية والثقافية والاعلامية واسهما في حركة التقدم والنمو وخلق المجتمع العربي الديمقراطي الموحد.

فقد اتفقت حكومات دول الخليج على عقد وتوقيع اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج العربي في الرياض في 8-2-1977 ليتولى تنسيق العاون بين دول المنطقة وتبادل البرامج والمعلومات والخبراء والأفراد وأجراء البحوث وتغزيز دور التلفزيون في خدمة خطط التنمية.
ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
المملكة العربية السعودية وزارة الاعلام

المؤتمر الثاني لوزراء الاعلام لدول الخليج الرياض صفر 1397 هـ فبراير 1977م اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج.
بالنظر إلى المقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج حيث تربط فيما بين شعوبها وحدة الدين والأرض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإرادة المشتركة.
وإدراكا للمسئولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري وخاصة في الاسهام في حركة التقدم والنمو وكذلك حلق المجتمع الجديد الموحد لشعوب المنطقة.
ورغبة في توحيد الجهود وتنسيق الامكانيات وتوثيق التعاون في مجال العلام كي تنهض الهيئات التلفزيونية بواجبها للتعريف فيما بين شعوب المنطقة والتعريف بها في خارجها.
فقد اتفقت حكومات دول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية فيما بينها على انشاء جهاز تلفزيون الخليج ليتولى تنسيق التعاون بين دول المنطقة وتطوير التلفزيون فيها وتنمية تبادل البرامج والمعلومات والخبرات والاشخاص وأجراء البحوث وتعزيز دور التلفزيون في خدمة التنمية وتعزيز أهداف ودعم أنشطة اتحاد إذاعات الدول العربية في هذه المنطقة ويوافقون على الأحكام التالية المنظمة للاتفاقية.
اسم الجهاز ومركزه واغراضه.

مادة 1 – ينشأ بموجب هذه الاتفاقية جهاز تلفزيون الخليج تكون له الشخصية القانونية ويشار إليه فيما بعد باسم الجهاز ويكون مقره مدينة الرياض.
مادة 2 – يضم الجهاز في عضويته كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق على هذه الاتفاقية او تنضم إليها.
مادة 3 – يهدف الجهاز بصورة خاصة اليى تحقيق الأغراض التالية:
1- تنسيق التعاون بين هيئات التلفزيون في الدول العربية بمنطقة الخليج لتقوم برسالتها في تعزيز روح الاخاء العربي وتنمية الاتجاهات والمقومات المشتركة في المنطقة.
2- تطوير امكانيات الدول الأعضاء في حقل التلفزيون.
3- تنمية تبادل الاخبار والبرامج والمعلوما والخبرات والاشخاص والمواد التلفزيونية التي تعود بالنفع العام على االدول الأعضاء.
4- تشجيع التدريب والبحوث والدراسات في مجال التلفزيون.
5- تعزيز دور التلفزيون في خدمة خطط التنمية في المنطقة.
6- التعاون مع الثيئات المعنية على توفير الوسائل التقنية للربط التلفزيوني بين الدول الأعضاء واستغلال الوسائل المتاحة ليتمكن الجهاز من تنسيق بث البرامج المشتركة.
7- العمل على تحقيق أهداف اتحاد إذاعات الدول العربية ودعم التعاون في إطاره.
8- ايجاد حلول في نطاق الجهاز وبروح الاخاء والتعاون لما قد ينشأ من مشاكل في الحقل التلفزيوني بين دول الخليج.

مادة 4 – يقوم الجهاز في سبيل تحقيق اغراضه بجميع الأعمال اتي تستلزمها طبيعة عمله وعلى الاخص:
1- الحصول على اية رخصة او امتياز او اتفاق لدى حكومات الدول الأعضاء.
2- أجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شانها تحقيق الغرض الذي انشئ من اجله.
3- التعاون مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله او التي قد تعاونه على تحقيق إغراضه في الدول الأعضاء.
4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة.
5- جمع المستندات والبيانات والمعلومات وإصدار المطبوعات المتعلقة بالتلفزيون.
6- اية امور أخرى يقررها مجلس الإدارة في حدود اغراض الجهاز.

مجلس الإدارة :
مادة 5:
أ‌- مجلس الإدارة هو السلطة العليا للجهاز وله كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أهدافه ويتألف من ممثلين لجميع الأعضاء ويكون المجير العام للجهاز مقررا للمجلس ويشارك في الاجتماعات مديرو المركز والمؤسسات المعاونة.
ب‌- يشارك اتحاد إذاعات الدول العربية في اجتماعات مجلس الإدارة والاجان الدائمة والمجموعات الدراسية وله حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات.

مادة 6:
أ‌- يعقد مجلس الإدارة في مقر الجهاز او في إحدى عواصم الدول الأعضاء دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة وترسل هذه الدعوة إلى الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماعات بشهرين على الأقل ويجوز عقد دوراتاستثنائية إذا رأى ذلك رئيس مجلس الإدارة او بناء على طلب ثلث العضاء على الأقل وعندئذ توجه الدعوة مشفوعة باسباب طلب الاجتماع.
ب‌- يمثل كل عضو في الاجتماع بوفد من مندوب او أكثر.
ج- للأعضاء حق التصويت في مجلس الإدارة ولكل عضو صوت واحد.
د- لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارت بأعلبية اصوات الحاضرين.

المحتوى 1
مادة 7 – يختص مجلس الإدارة باتخاذ جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز وله على وجه الخصوص:

أ‌- وضع وتعديل الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإداريةللجهاز ونظام حسباته التي تكفل انتظام العمل وكذلك نظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية.
ب‌- وضع برامج الجهاز.
ج- وضع السياسة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله وعلاقاته مع المراكز والمؤسسات الاعلامية التي تشارك فيها الدول الأعضاء وغيرها.
د- إقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والمصادقة على الحساب الختامي.
هـ- تحديد نصيب كل عضو في ميزانية الجهاز للعام التالي:
و- تعيين مراقب الحسابات وعتماد تفريره السنوي وتحديد مكافآت.
ز- تعيين المدير العام للجهاز وشاعلي الوظائف الرئيسية.
ح- النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام للجهاز عن سير العمل بالجهاز واعتمادها.
ط- دراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية.
ى- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس.

مادة 8:

1- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمجة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لاسماء دولهم ويبقى الرئيس قائما بأعماله إلى ان تسند الرئاسةإلى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية.
2- تكون نيابة رئاسة مجلس الإدارة للعضو الذي سيتولى رئاسة المجلس في دورته العادية التالية ويقوم مقام الرئيس عند غيابه.

المراكز والمؤسسات المعاونة.
مادة 9 – في إطار التعاون الاشمل مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقوم الجهاز بالتنسيق بين المراكز والمؤسسات المعاونة التالية:
أ‌- مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك في دولة الكويت.
ب‌- مركز تبادل الاخبار في دولة الكويت.
ج- مركز التدريب الاداعي والتليفزيوني في دولة قطر.
د- أي مراكز او مؤسسات تدعو الحاجة إلى انشائها مستقبلا.
وذلك بدون الاخلال بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات او القرارات التي صدرت بانشائها.

اللجان
مادة 10:
أ‌- يشكل مجلس الإدارة لجنتين دائمتين هما:
1- لجنة البرامج – وتتكون من مديري البرامج في ادارات التليفزيون في الدول الأعضاء.
2- اللجنةالهندسية – وتتكون من المديرين الفنيين في ادارات التليفزيون في الدول الأعضاء.
وتكون مهمتهما العمل على تحقيق أهداف الجهاز المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كل فيما يخصها.
ب‌- ولمجلس الإدارة ان يشكل لجانا مؤقتة او مجموعات دراسية عند الاقتضاء على ان يحدد اختصاصها عند تشكيلها.
مادة 11 – لكل عضو من الأعضاء في الجهاز الحق في ان يمثل في اللجان الدائمة اما الجان المؤقتة والمجموعات الدراسية فيقتصر حضورها على الأعضاء الذين اختارهم مجلس الإدارة للقيام بالمهام المسندة إليها.

إدارة الجهاز
مادة 12 – يتولى إدارة الجهاز مدير عام بعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعاونه عدد كاف من العاملين ذوي الخبرة في شئون اختصاصهم يتم تعيينهم وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة.
مادة 13 – يمثل المجير العام الجهاز في علاقاته بالغير وامام القضاء ويتولى تصريق شئونه المالية والإدارية وفق اللوائح المعتمدة ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ويكون مسئولا امام مجلس الإدارة.

ميزانية الجهاز.
مادة 14 – تتألف موارد الجهاز من:
1- مساهمات الأعضاء في ميزانية الجهاز وتحدد وفق نسب مساهمات دولهم في ميزانية جامعة الدول العربية.
2- حصلية ما يقوم به من نشاط او ما يؤديه من خدمات.
3- المعونات والهبات والقرض من حكومات الدول الأعضاء.
مادة 15 – تبدأ السنة المالية في او يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام علىان تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى أخر ديسمبر من السنة التالية.
مادة 16 – يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض عليه الحساب الختامي للسنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده.
مادة 17 – يعفى الجهاز من جميع الضرائب والرسوم والتطاليف المالية بكافة أنواعها في جميع الدول الأعضاء.

أحكام عامة
مادة 18 – الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات.
مادة 19 – لكل عضو مرتبط بهده الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب تراسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد عرض الأمر على المجلس وتبقى الالتزامات المالية للعضو النسحب ساري إلى نهاية السنة الماليةالتي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.

مادة 20 – نظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لاجل عير محدد ولا يجوز حل الجهاز الا في دورة استثنائية لمجلس الإدارة بقرارا يصدره بالاجماع.

مادة 21:
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنطمهم الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية.
2- يسرس مفعو هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من قبل اربع دول على انه إذا استكمل الايداع في النصف الثاني من الشهر فان مفعول الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي وتوجه دولة المقر الدعوة للاجتماع للمرة الأولي.
3- تودع النسخ الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وارة خارجية المملكة العربية السعودية التي تسلم نسخة او صورة طبق الاصل منها لكل دولة تصدق او تنضم إليها كما تقوم بابلاع ما يرج إليها كدولة ايداع للدول المعنية وغيرها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 20-2-1297هـ الموافقة 8-2-1977م فيما بين:
حكومة دولة الامارات العربية التحدة – عنها: وزير الثقافة والاعلام السيد أحمد بن حامد.
حكومة دولة البحرين – عنها وزير الثقافة والاعلام السيد طارق عبد الرحمن المؤيد.
حكومة المملكة العربية السعودية – عنها وزير الاعلام د. محمد عبده يماني.
حكومة الجمهورية العراقية عنها وزير الاعلام السيد طارق عزيز.
حكومة سلطنة عمان عنها وزير الاعلام والثقافة السيد فهد آل سعيد.
حكومة دولة قطر عنها وزير الاعلام السيد عيسى غانم الكواري.
حكومة دولة الكويت – عنها وزير الاعلام هنه وكيل وزارة الاعلام السيد سعدون الجاسم.