عنوان التشريع: رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت:
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-2-1978 ما يلي:
أولا – تلغى المادة 1129 من القانون المدني ويحل محلها ما يلي:
(ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا).
ثانيا – تحذف المادة 1130 من القانون المدني.
ثالثا – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.