عنوان التشريع: قرار رقم 202 رفع الحدود العليا لعناوين صحية ملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-2-1978 ما يلي:
أولا – رفع الحدود العليا لعناوين الوظائف الصحية المبينة أدناه الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل إلى الحدود المؤشرة ازاء كل منها:
العنوان الحدود الحالية الحدود الجديدة
1- ممرضة فنية 18-95 دينارا 18-125 دينارا
2- مضمد 15-65 دينارا 15-95 دينارا
3- مساعد مخدر 22-95 دينارا 18-125 دينارا
4- معاون طبي سريري 22-95 دينارا 18-125 دينارا
5- تقنى الاجهزة الطبية 22-95 دينارا 18-125 دينارا
6- مسؤولة تغذية 18-65 دينارا 18-95 دينارا
ثانيا – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.