رقم 201 شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر باحكام القرار رقم 46 لسنة 1976

      التعليقات على رقم 201 شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر باحكام القرار رقم 46 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 201 شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر باحكام القرار رقم 46 لسنة 1976
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 13-2-1978 ما يلي:

1- شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 146 بتاريخ 7-2-1976.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.