عنوان التشريع: رقم 201 شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر باحكام القرار رقم 46 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 13-2-1978 ما يلي:
1- شمول طلاب الدراسات العليا داخل القطر بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 146 بتاريخ 7-2-1976.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.