رقم 200 دفع ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن بأقساط شهرية

      التعليقات على رقم 200 دفع ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن بأقساط شهرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 200 دفع ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن بأقساط شهرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-2-1978 ما يلي:

1- يدفع بدل ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة والبلديات بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار ويقع باطلا كل اتفاق بين طرفي العقد يقضي بخلاف ذلك.
2- لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذا القرار على ما يلي:
أ‌- العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
ب‌- العقارات المؤجرة للأشخاص المعنوية العراقية والأجنبية العاملة في العراق.
ج- العقارات المؤجرة للأجانب العاملين في العراق.
د- العقارات المؤجرة لاتخاذها جورا للسينما والملاهي ومحلات لبيع الخمور وما هو في حكمها.

3- يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كما بعقب الوسيط بالعقوبات ذاتها وتسحب منه اجازته إذا كان مجازا بالدلالة مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي خالة العود تسحب نهائيا.
4- في حالة قيام مالك العقار بتكرار المخالفة فللمحكمة ان تقرر مصادرة المأجور وتسجله ملـا صرفا باسم وزارة المالية.
5- تسري أحكام هذا القرار على العقارات الوارد ذكرها في الفقرة 1 أعلاه العائجة للدوائر الرسيمة وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي التي تؤجر إلى الاشخاص وبالمثل ايضا على العقارات التي تتولى هذه الجهات ادارتها ولا يعمل بان نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
6- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد البدلات المدفوعة قبل نفاذه.