رقم 197 اعفاء المواطن العربي المتجنس الجنسية العراقية من الخدمة الالزامية

      التعليقات على رقم 197 اعفاء المواطن العربي المتجنس الجنسية العراقية من الخدمة الالزامية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 197 اعفاء المواطن العربي المتجنس الجنسية العراقية من الخدمة الالزامية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-13 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-2-1978 ما يلي:

1- يعفى من الخدمة الالزامية المواطن العرب المتجنس بالجنسية العراقية إذا كان فد ادى خدمته في القطر العربي الذي كان يجمل جنسيته على ان يقدم المستمسكات التي تؤيد أداءه الخدمة المذكورة ويبفى خاضعا لأداء خدمة الاحتياط التي يخضع لها امثاله من العراقيين.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.