عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 905
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 284 ) ( التحديث الاول ) الخاصة: ( بمعجون الطماطة – عصير الطماطة المكثف ) .
والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3842 ) في 4 / 9 / 2000، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرَض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية