بيان رقم (1) لسنة 1978 مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1978 مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1978 مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من مادة 2 والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل.
على كافة الجهات المنفدة لمشاريع التنمية الكبرى المسمولة بأحكام القانون رقم 57 لسنة 1973 والمتمتعة بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة السادس من القانون المذكور مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 5 لسنة 1957 المعدل وتقديم جداول سنوية إلى مديرية ضريبة الدخل العامة تتضمن اسماء وعناوين الااشخاص والشركات طبيعيين او معنويين والمبالغ المجفوعة إليهم بضمنها الرواتب مما يحقق دخلا خاضعا للضربية في العراق وعدم تسديد الحساب النهائي لهم ما لم يحصل هؤلاء على شهادة براءة الذمة صادرة من المديرية المذكورة.