عنوان التشريع: تعليمات في شأن عمل العراقيين والعرب والاجانب المقيمين في العراق لدى البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة في العراق والمنظمات الدولية العاملة في القطر
التصنيف: تعليمات
المحتو ى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1086 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 6-10-1977 وتنفيذا لأحكامه.
أصدرنا التعليمات التالية:
1- على كل عراقي او عربي او اجنبي مقيم في العراق يرعب في العمل بصفة موظف اداري او فني او مستخدم او خادم خاص لدى إحدىالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق او الملحقيات الفنية التابعة لها او المراكز القنصلية او المنظمات الدولية العاملة في القطر ان يحصل على اذن سابق من وزارة الخارجية.
2- على العاملين حاليا من المذكورين في الفقرة 1 من هذه التعليمات في تلك البعثات او المراكمز القنصلية او المنظمات الدولية ان يقدموا طلباتهم إلى وزارة الخارجية خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية للحصول على الموافقة اللازمة على عملهم.
3- تقدم طلبات الحصول على الاذن السابق بالعمل او الموافقة على الاستمرار في العمل إلى دائرة المراسم في وزارة الخارجية.
4- يكون من يخالف أحكام أي من الفقرتين 1 و 2 من هذه التعليمات عرضة للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المذكور في أعلاه.
5- تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.