عنوان التشريع: بيان رقم (2436) استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من احكام قانون ضريبة العرصات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2436
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم ع/33/3/19397 في 22-6-1976 واستنادا إلى نص المادجةالثانية من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل وبناء على موافقة رئاسة الجمهورية المثبت بكتابرئاسة ديوانها / الدائرة القانوننية المرقم 491 في 10-10-1978.
قررنا استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من أحكام قانون ضريبة العرصات اعتبارا من 1-1-10-1977 عدا قضاء طوز كما جاء ببياننا أعلاه.