بيان رقم (2436) استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من احكام قانون ضريبة العرصات

      التعليقات على بيان رقم (2436) استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من احكام قانون ضريبة العرصات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (2436) استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من احكام قانون ضريبة العرصات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2436
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم ع/33/3/19397 في 22-6-1976 واستنادا إلى نص المادجةالثانية من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل وبناء على موافقة رئاسة الجمهورية المثبت بكتابرئاسة ديوانها / الدائرة القانوننية المرقم 491 في 10-10-1978.
قررنا استثناء كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين من أحكام قانون ضريبة العرصات اعتبارا من 1-1-10-1977 عدا قضاء طوز كما جاء ببياننا أعلاه.