عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (110) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى مادة 3 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والحاقا بتعليمات الخدمة المدنية عدد 101 لسنة 1977 تقرر ما يلي:
1- زيادة الحد الأعلى لأجور محاضرات رجال الدين في الدروس الدينية إلى (-/51) دينارا شهريا بالنسبة لخريج الدراسة الجامعية الأولية الذي يحاضر في المدار العدادية والمتوسطة و(-/43) دينارا شهريا بالنسبة لخريج المعهد الذي مدة الدراسة فيه سنتان بعد الدراسة الإعدادية الذي يحاضر في المدارس الابتدائية.
2- تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 1-1-1978.