رقم 180 منح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على الالة الطابعة مخصصات مهنية مقطوعة

      التعليقات على رقم 180 منح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على الالة الطابعة مخصصات مهنية مقطوعة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 180 منح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على الالة الطابعة مخصصات مهنية مقطوعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-07 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1978 ما يلي:

1- يمنح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على آلة الطابعة فعلا مخصصات مهنية مقطوعة علىالوجه المنين أدناه.
أ‌- عشرة دنانير شهريا لكتاب الطابعة تاللغة العربية.
ب‌- خمسة عشر دينارا شهريا لكتاب الطابعة بلغتين.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-3-1978 ويتولى الوزراء تنفيذه.