عنوان التشريع: رقم 180 منح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على الالة الطابعة مخصصات مهنية مقطوعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-07 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1978 ما يلي:
1- يمنح كتاب الطابعة الذين يمارسون الكتابة على آلة الطابعة فعلا مخصصات مهنية مقطوعة علىالوجه المنين أدناه.
أ- عشرة دنانير شهريا لكتاب الطابعة تاللغة العربية.
ب- خمسة عشر دينارا شهريا لكتاب الطابعة بلغتين.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-3-1978 ويتولى الوزراء تنفيذه.