عنوان التشريع: رقم 174 فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي في مجلس قيادة الثورة والحاقها بوزارة الداخلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-07 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1978 ما يلي:
1- فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي من مجلس قيادة الثورة والحاقها بكافة ممتلكاتها وموجوداتها والتزاماتها وحقوقها بوزارة الداخلية (الإدارة المحلية).
2- تتولى وزارة الداخلية توزيع المكائن والآلات والاشخاص العاملين في اللجنة المذكورة على الإدارة المحلية للمحافظات وإصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.