رقم 174 فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي في مجلس قيادة الثورة والحاقها بوزارة الداخلية

      التعليقات على رقم 174 فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي في مجلس قيادة الثورة والحاقها بوزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 174 فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي في مجلس قيادة الثورة والحاقها بوزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-07 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1978 ما يلي:

1- فك ارتباط اللجنة العليا للعمل الشعبي من مجلس قيادة الثورة والحاقها بكافة ممتلكاتها وموجوداتها والتزاماتها وحقوقها بوزارة الداخلية (الإدارة المحلية).
2- تتولى وزارة الداخلية توزيع المكائن والآلات والاشخاص العاملين في اللجنة المذكورة على الإدارة المحلية للمحافظات وإصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.