عنوان التشريع: رقم 167 تخويل وزير الداخلية صلاحية تخويل وكيل الوزارة للادارة المحلية صلاحيات الشخصية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-05 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1978 ما يلي:
1- لوزير الداخلية ان يخول وكيل الوزارة للإدارة المحليةثابت ذاكر عبد الحميد جميع الصلاحيات المخولة للوزير شخصيا بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة او الصلاحيات المخولة له شخصيا من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او من اللجنة العليا لشؤون الشمال او بموجب التعليمات الصادرة وفقا لذلك او بموجب اية صلاحية تحول للوزير شخصيا في المستقبل وذلك في كل ما يتعلق بميزانيات وملاكات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات او ميزانيات المجالس البلدية وملاكاتها او ميزانية شؤون ماء البصرة وملاكاتها ضمن كل سنة مالية بعد المصادقة على الميزانيات المذكورة وملاكاتها من قبل وزير الداخلية.
2- يستثنى من أحكام الفقر (1) من هذا القرار جميع الامور التي تتطلب مفاتحة مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او اللجنة العليا لشؤون الشمال او الجهات العليا الخرى او الهيئة العليا للإدارة المحلية او مجلس التخطيط او الهيئة التوجيهية ويستثنى من التخويل كذلك الصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 991 في 5-9-1977 فيما يتعلق بأشغال دور السكن العائجة للإدارة المحلية اما الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير من وزارة المالية فيجوز تخويلها بموجب الفقرة (1) أعلاه بعد استحصال موافقة وزير المالية على ذلك.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.