قرار رقم 160 اضافة فقرة الى جدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك

      التعليقات على قرار رقم 160 اضافة فقرة الى جدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 160 اضافة فقرة الى جدول الوظائف الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1978 ما يلي:

1- تضاف إلى الفقرة (عاشرا – وزارة الداخلية) من الجدول رقم 3 الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وظيفة بعنوان قومسير حدود براتب (50-150) دينارا.
2- يعين قومسير الحدود بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
3- تطبق على قومسير الحدود قوانين الخدمة والانضباط والتقاعد التي تطبق على موظفي الدولة.
4- تحدد واجبات قومسيري الحدود بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية.
5- يحدد ملاك قومسيرية الحدود بالاتفاق بين وزارتي الداخلية والمالية.
6- تستحدث في ملاك موظفي الإدارة العامة في المحاقظات للسنة المالية 1978 الوظائف التالية:

العدد العنوان الراتب
11 قومسير حدود 100-125
11 معاون ملاحظ 50-65
11 كاتب طابعة 36-45

7- تستحدث 22 درجة بعنوان عامل غير ماهر فراش في الجداول العمالية للإدارة العامة في المحافظات للسنة المالية 1978.
8- يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.