رقم 156 تعديل القرار رقم 1026 لسنة 1975 (خدمات المستشفيات والمراكز الطبية)

      التعليقات على رقم 156 تعديل القرار رقم 1026 لسنة 1975 (خدمات المستشفيات والمراكز الطبية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 156 تعديل القرار رقم 1026 لسنة 1975 (خدمات المستشفيات والمراكز الطبية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1978.
أصدرنا القرار الآتي:

1- تلغى الفقرة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1026 في 21-9-1975 ويحل محلها ما يلي:
3- تقتصر خدمات المستشفيات والمراكز الطبية المذكورة على العمال المضمونين والموظفين من منتسبيها فقط وتستثنى من ذلك مستشفى الضمان في الكرخ اذ يحق لها ان تقدم خدماتها إلى عوائل عمال السكك ايضا.
كما يستثنى المركز الطبي في المدينة العمالية اذ يحق له ان يقدم خدماته إلى سكنتها ايضا.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.